moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٧٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للبلاستيك غير ذلك (...) (الوقايع) ففي يوم الاربعاء ٢٥/ ٣/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ما نصه: (المدعي استثمر مبالغ ماليه لدي المدعي عليه بناء علي عقود موثقه وسندات امر بغرض الاستثمار لكن المدعي عليه ابلغ المدعي بتوقف الاستثمار عنده ولم يسلم المدعي امواله ولا الارباح التي اتفقا عليها في العقد المبرم بينهما وترتيب هذه العقود: ١/ العقد برقم (...) في تاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠١٨ استلم المدعي مقدار الربح لغايه تاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٩ اي مده ١١ شهرا من الاستثمار ومقدار الربح المتفق عليها تتراوح بين ٧ الي ١٠% من راس المال وهو ستون الف ريال. ٢/ العقد (...) تاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩ مبلغ الاستثمار ثلاثون الف ريال ومقدار الربح المتفق عليه تتراوح بين ٧ الي ١٠% ولم يستلم المدعي اي ارباح من هذا العقد. ٣/ قام المدعي بتحويل مبلغ ستين الف ريال من حسابه الشخصي في بنك (...) لحساب الشركه البنكي (مصنع (...) للبلاستك) بغرض الاستثمار في تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٠ لكن المدعي عليه تحفظ علي المبلغ ولم يسلم المدعي عقد الاستثمار ولم يرجع المبلغ المذكور علي ذلك يكون مجموع المبالغ التي يطالب بها المدعي (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال، والارباح المتحصله علي العقد الاول رقم (...) من ١٥/ ١١/ ٢٠١٩ الي تاريخه والعقد الثاني رقم (...) من تاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩ حتي تاريخه)ا.ه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...)، وطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس ماله في شراكته معها وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال وارباح قدرها ٩١.٠٠٠ ريال مع اتعاب المحاماه، وبعرضه علي مدير المدعي عليها الحاضر ذكر بان راس المال البالغ ١٥٠,٠٠٠ ريال استلمته الشركه المدعي عليها لغرض المضاربه وانه ارجع للمدعي مبلغا قدره ٥٠,٦٤٠ ريال بموجب حوالات علي حساب المدعي وان الارباح التي يدعيها فان الحد الادني الذي يستحقه المدعي هو ١٠,٥٠٠ ريال بناء علي العقد وان ما زاد عن هذا المبلغ فطلب مهله للرجوع الي الحسابات ثم اضاف ان المبالغ لم تحل حتي الان بناء علي السندات لامر، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد الجلسه وبرابط الاتصال المريي بها، وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات، واجاب المدعي عما دفع به مدير الشركه المدعي عليها من تحويلها للمدعي مبلغا قدره (٥٠,٦٤٠) ريال فذكر صحه هذه الحواله ودفع المدعي بانها جزء من الارباح لا انها من راس ماله وذكر عددا من الاستدلالات علي ذلك منها علي لسان وكيل المدعي: (ان الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها انها تقوم بتوزيع الارباح للشهر الاول بعد (٤٥) يوما من تاريخ توقيع العقد وللشهور الاخري بتاريخ ١٥ من كل شهر، وعليه نجد ان العقد الاول تم توقيعه بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٨م فكان التحويل الاول بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠١٩م بمبلغ (٤,٢٤٨) ريال وهي ذات المده المتفق عليها في العقد في البند الرابع من سادسا المتعلقه باليه توزيع الارباح والتي جاء فيها "توزع المستحقات للشهر الاول بعد ٤٥ يوم من تاريخ العقد، ويتم تحويلها بعد ذلك كل يوم ١٥ من الشهر الميلادي". ان عدد التحويلات التي تمت من المدعي عليها (١٢) تحويلا كل منها لا يقل عن (٤,٢٠٠) ريال وبعمليه حسابيه بسيطه يستبين لاصحاب الفضيله ان المبلغ المحول يعادل الحد الادني من نسبه الارباح المتفق عليها بين الطرفين وهي تعادل ٧% هذا من جهه، واما من جهه اخري تكشف لنا ان التحويلات جميعها كانت في التواريخ المتفق عليها وهي (١٥) يوما من كل شهر ميلادي تتاخر يوم او تتقدم عن موعد التحويل)ا.ه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن الالتزامات التي لم تلتزم بها المدعي عليها فذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بتزويد موكله بالميزانيات ومستندات الايرادات والمصروفات، كما ذكر وكيل المدعي بان موكله لا يري استحقاق المدعي عليها للعموله الاداريه وانه اذا رات الدايره الخصم فلا مانع لدي موكله هكذا ذكر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وفي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبرابط الاتصال المريي بها، وبعد دراسه القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان ترد له راس ماله البالغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال مع الارباح، وبالتالي فان نظر هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفقا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع بما ان المدعي يطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها اقر في الجلسه الاولي باستلام راس المال المشار له ودفع بانه حول للمدعي جزءا من راس المال قدره (٥٠,٦٤٠) خمسون الفا وستميه واربعون ريالا، وبما ان المدعي اقر في مذكرته المودعه بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٢ه بصحه هذه الحواله ودفع بانها جزء من الارباح لا من راس المال، ولما قرره الفقهاء من انه لا ربح حتي يستوفي راس المال؛ لان الربح وقايه لراس المال، وبما انه لم يثبت للدايره استيفاء المدعي لراس ماله ولو بالاحتساب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان ما استلمه المدعي من المدعي عليها يعتبر من راس المال لا من الارباح، ونظرا لفساد العقد لما ذكره المدعي من الاتفاق علي ان الربح يتراوح من ٧% الي ١٠% من راس المال مستندا في ذلك الي العقد المبرم بينهما، وعليه فانه يظهر انه اشتراط نسبه محدده من راس المال كارباح لرب المال، وهذا الشرط لا يصح ولا يصح معه العقد؛ قال ابن المنذر: (اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربه) اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه)، وبناء عليه ولكون الاصل هو سلامه باقي راس مال الشراكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها برده للمدعي، وتفهم الدايره المدعي ان محل الحكم هو باقي راس مال الشراكه ولا يعدو الي الارباح، ومتي تحقق منها او كان له طلبات اخري فله ان يتقدم بها في دعوي مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٩,٣٦٠) تسعه وتسعون الفا وثلاثميه وستون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩١٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)للبلاستيك غير ذلك (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان ترد له راس ماله المسلم له لغرض الاستثمار والمضاربه به والبالغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال مع الارباح. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنوه هذه الدايره ان نسبه الربح من ٧% الي١٠% الوارده في اسباب الحكم ليست من راس المال وانما هي من الارباح المتحققه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، الا ان ذلك لايؤثر علي صحه ما انتهت اليه الدايره في حكمها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد نتيجته. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٧٤١ لعام ١٤٤١ه القاضي: بالزام شركه (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩٩,٣٦٠) تسعه وتسعون الفا وثلاثميه وستون ريالا.