moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٢٤٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمطاعم المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (خضار وفواكه) عدد (٥٠٠) بثمن اجمالي قدره (٣٨٣,٨١٢)ثلاث ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سدد منه (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٣١٢) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال، وقدم سندا لطلبه: كشف حسب علي مطبوعات المدعي مذيلا بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب قرار الابلاغ رقم (...)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي احال للصحيفه المقدمه الكترونيا واضاف قايلا: يوجد خطا بشان قيمه التعامل والصحيح ان قيمه التعامل ٣٨٨١٢.٥٤ريال سددت المدعي عليها من (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال وبقي بذمتها مبلغ المطالبه وبسؤاله عن حصر اسانيد الدعوي احال للاسانيد المرفقه بملف القضيه المتمثله بالعقد وكشف الحساب الممهورين بختم المدعي عليها، وبالاطلاع علي الاسانيد المرفقه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره واحد وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع، بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/٦/٢١٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي العقد وكشف الحساب الممهورين بختم منسوب للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمطاعم المحدوده (...) ان تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره واحد وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي، والله الموفق.