moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٢٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت اوراق القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٠/١٠/١٤٤٠ه، استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها واكد وكيل المدعي بان موكله قام باعمال تجديد علامات تجاريه واستخراج تراخيصها للمدعي عليها علي ان تدفع له المدعي عليها مقابل الاعمال التي يقوم بها مبلغا قدره (٩٥.٨٧٧) ريال سددت المدعي عليها جزء منه وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٤٧.٩٣٨) ريال لم تقم المدعي عليها بسداده كما ان موكله قام بدفع مبلغ قدره (٧.٠٠٠) (...) مقابل رسوم دعوي قضاييه ضد المدعي عليه ومبلغ قدره (٣.٠٠٠) (...) ايجار مكتب للمدعي عليه لمده سنه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم ١٤/٠٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره بها عدد من المرفقات حيث ذكر في مذكرته ان القضيه تم رفعها لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وحكم فيها بعدم القبول لرفعها قبل اوانها ولازال الحكم لدي محكمه الاستيناف، كما ذكر ان المدعي لم يسلم اصول اوراق ومستندات الاعمال التي يزعم تنفيذها فيطالب بتسليمها او برد قيمتها البالغه (٥٩٨.٥٠٧)، واما ما تدعي به المدعيه من عدم اصدار وكاله لها فان المدعيه اقرت لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بانها قامت بانجاز كافه الاعمال، فاذا كان للوكاله اهميه فكيف تنجزها بدون ان تحصل علي الوكاله. وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره طلب مهله للجواب وقدم للدايره صوره من الحكم لما دفع به وكيل المدعي عليه من الدفع الشكلي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهمت الدايره وكيل المدعي بايداع رده قبل اسبوعين من موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم ١٧/٠٥/١٤٤١ه، وبحضور طرفي الدعوي، قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات مفادها ان المدعي عليه لم يقم بتسليم الوكاله الشرعيه لاتمام الاعمال وانها بالفعل استلمت المبلغ وقد انجزت به بعض الاعمال المرفق فواتيرها وانها تحيل الي الطلبات في لايحه الدعوي وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وافهمت الدايره بان عليه تقديم رده خلال اسبوعين عن طريق الموقع الالكتروني علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال اسبوعين من تاريخ استلامه للرد. وكان رد المدعي عليه مفاده ان المدعي قد اقر باستلام المبلغ وقدره (٥٩٨.٥٠٧) وانجاز الاعمال تامه فاما ان يسلم الاعمال او يعيد المبلغ. فاجاب المدعي بما نصه: "اولا: ما ذكرته المدعي عليها بان موكلتي تتهرب من تقديم المستندات فهذا القول غير صحيح ومردود عليها وينفيه المستندات الصحيحه التي ارفقتها موكلتي مع مذكره ردها علي الدعوي والتي لا يمكن للمدعي عليها نفي ما جاء فيها ونحيل الدايره الي تلك المستندات خشيه التكرار وحفاظا علي وقت الدايره الثمين. ثانيا: مذكره المدعي عليها تسعي لانكار اهميه وقيمه الوكاله التي التزمت بتسليمها موكلتي بموجب الماده (٥/ ٢) من العقد خلال مده اقصاها (١٠) يوم عمل من تاريخ اخطارها بذلك وغرضها من ذلك هو التغطيه علي فشلها في الايفاء بهذا الالتزام الجوهري والاساسي من العقد بتسليم الوكاله حيث يستحيل علي موكلتي البدء في المرحله الثالثه من العمل بدون وكاله رسميه من المدعي عليها وقد تم مرارا وتكرارا طلب الوكاله لانجاز واتمام العمل ولكن للاسف لم تقم المدعي عليها بتسليم المتطلبات الي ان تعثر وتوقف العمل، للعلم ان موكلتي تلاحق المدعي عليها لعده شهور من اجل تسليمها الوكاله ويتضح ذلك من الخطابات ورسايل الواتساب والايميل التي ارسلتها لها والتي ارفقتها مع مذكره ردها علي الدعوي. ثالثا: فيما يتعلق بقول المدعي عليها ان موكلتي قالت انها قامت بانجاز الاعمال الموكله لها فلماذا التذرع بان الوكاله الشرعيه الزاميه لتنفيذ الاعمال المطلوبه، لم تقل موكلتي انها قامت بانجاز كافه الاعمال المتفق عليها ولكنها اثبتت انها انجزت – بموجب تفويض من المدعي عليها – الكثير من الاعمال التمهيديه، وسداد كامل الرسوم، والتاكد من عدم تسجيل العلامات التجاريه لغير المدعي عليها وحجز هذه العلامات لها وانه اذا كانت الاعمال المطلوبه تنجز بموجب تفويض فقط لما احتاج الطرفان للنص علي وجوب الوكاله في العقد ولما اصرت موكلتي عليها من خلال خطاباتها ورسايلها الكثيره للمدعي عليها. رابعا: بخصوص قول المدعي عليها انها طالبت موكلتي بتزويدها بالاوراق ومستندات الاعمال التي تم انجازها فقد سبق وان سلمت موكلتي المدعي عليها نسخه من المستندات التي تثبت الاعمال المنجزه من قبلها وفواتير المبالغ التي سددتها بموجب التفويض واشارت الي ذلك في مذكره ردها علي الدعوي واخطرت المدعي عليها بضروره تسليمها متبقي اتعابها حتي تسلمها باقي المستندات وهو امر طبيعي استنادا الي مبدا تقابل الالتزامات في العقود. خامسا: الرد علي الفقره (ث) من المذكره: فيما يتعلق بقول المدعيه بعدم احقيه مطالبه موكلتي لها بمبلغ (٧٣١٩) سبعه الاف وثلاثمايه وتسعه عشر (...) غير صحيح، والصحيح هو: (ان المدعي عليها طلبت من موكلتي رفع قضيه علي (...) بدوله (...) لاثبات ان الساعه التي تحمل علامه تجاريه باسم (...) (...) الصنع حيث تم الطلب من المدير التنفيذي وقتها في شركه (...) ارسال عينه ولكن لم تتجاوب المدعي عليها مع موكلتي وفي اجتماع لاحق دار بين موكلتي والمدعي عليها بوجود ممثلهم القانوني تم ذكر الموضوع والتوجيه بتصرف سريع برفع الدعوي والالتزام بدفع التكاليف حتي لا تواجه المدعي عليها مشاكل في المستقبل (مرفق صوره الايميل بالموافقه علي تحمل التكاليف وانها ليست داخله ضمن العقد كما دفعت به المدعي عليها)" وفي تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) فذكر الطرفان بانهما اطلاعا علي المذكرات الالكترونيه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان البريد الالكتروني الذي يستند عليه المدعي لم يوضح فيه من هو المرسل لذا اطلب تزويدنا بالبريد الالكتروني كاملا للتحقق من المرسل، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق البريد الالكتروني كاملا من خلال البوابه الالكترونيه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وان يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال اسبوع من اطلاعه عليه، ثم يكون لك طرف ثلاثه ردود الي حين موعد الجلسه القادمه. وقد تم ارفاق رسايل البريد الالكتروني من طرف المدعي واطلعت عليها الدايره، وقدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات مفادها عدم التسليم بحاجه المدعي للوكاله وان باستطاعته انجاز الاعمال دونها وان المدعي قد اقر بانجاز كامل الاعمال في مذكره سابقه في قضيه اخري مرفوعه لدي المحكمه التجاريه وتمسك بنفس الطلبات المذكوره سابقا من تسليم الاعمال او اعاده المبلغ وقدره (٥٩٨.٥٠٧) بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم ١٩/٠٢/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر فذكر الطرفان بانه تم تاييده من محكمه الاستيناف. ثم ذكر المدعي عليه بانه قام برفع دعوي بنفس الموضوع بعد تاييد حكم محكمه الاستيناف لحكم الدايره الثانيه عشر القاضي بعدم قبولها لرفعها قبل اوانها، واحيلت لدي الدايره الواحد والعشرون وحكمت الدايره بعدم الاختصاص ولم يعترض علي حكمها. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فذكر الطرفان انهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٠٣/٠٣/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الاسباب التي دعت المدعي للتاخر في تزويدهم بصيغه الوكاله، فذكر انه لا يعلم سبب ذلك الا ان المدعي قد صدر له تفويض بدلا من الوكاله نظرا لكون احد الشركاء قد توفي وكان هناك تاخر في اصدارها لحين تم اجراء صك حصر الورثه. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل كان في صك حصر الورثه قصر فذكر بانه لم يكن هناك احد قاصر سنا من ورثه المتوفي. ثم اكد المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٤٧٩٣٨) ريال، بالاضافه الي مبلغ (٣٧٥٠٠) واستلام الاعمال المنجزه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يقم بانجاز الاعمال، وان العقد المبرم بينهما اوضح ان المبلغ يتم دفعه علي دفعتين الاولي عند توقيع العقد والدفعه الاخري بعد تسليم اشعار تسجيل وتسديد العلامات التجاريه. وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، وعلي العقد الموقع بينهما بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠١٨ م، وبما ان الخلاف راجع الي التاخر في تنفيذ العمل، ولان المدعي بين ان المدعي عليها لم تصدر له وكاله تخوله باتمام الاعمال وفق العقد المبرم بينهما، ادي ذلك الي تاخره في انفاذ مهمته، وحيث قدم في سبيل اثبات ذلك العقد والذي نص فيه علي ان تقوم المدعي عليها بتزويد المدعي بوكاله شرعيه تخوله اتمام الاعمال، كما اكد ذلك في خطاباته المرسله الي المدعي عليها بضروره تزويده بالوكالات. وحيث اجابت المدعي عليها بتلك الخطابات بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨م تطلب تزويده بصيغه الوكالات الشرعيه، كما انها لم تقدم ما يثبت تزويده بوكاله شرعيه بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه في الماده ٤/ ٤ اذ بينت هذه الماده ان المدعي يستحق كامل اتعابه في حال عدول الطرف الاول عن استكمال المهمه او في حال تاجيلها، وبما ان اعطاء الوكاله للطرف الثاني تم النص عليه صراحه في العقد في الماده ٥/ ٢ فان تاخير المدعي عليها لذلك دون مبرر شرعي او نظامي، دليل علي ان التقصير حاصل من قبل المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به من انه تم منحه تفويضا لاتمام الاعمال، فان التفويض يختلف عن الوكاله واعمال النص اولي من اهماله. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اتعاب المدعي. لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود). كما ان الاعمال التي تم انجازها بموجب التفويض ولا تتطلب وكاله شرعيه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي بتسليمها للمدعي عليها. واما ما يطالب به المدعي من مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ ريال تكاليف للدعوي القضاييه المقامه في (...)، فان العقد المبرم بين الطرفين اوضح انه شامل لجميع التكاليف المترتبه لتسجيل العلامات التجاريه، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت الاتفاق علي هذا المبلغ الزايد، والمدعي عليها تنكر اي اتفاق بخصوص ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بذلك، فان مثل هذه الاعمال داخله من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره السابعه من التعميم رقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه حيث جاء في البند الثاني ما نصه: "يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمه تجارته وشرايه الاثاث لمنشاته التجاريه، وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب او التخليص الجمركي او مكاتب الاستشارات الهندسيه والقانونيه ونحوها لغرض تجارته؛ فالدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب هذه الاعمال من اختصاص المحاكم التجاريه". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٧٩٣٨) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) المستندات التي تخص العقد المؤرخ في ٠٦/٠٥/٢٠١٨ م مترجمه وكامله والخاصه بشركه (...). ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٩٧ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧٩٣٨) ريال، بالاضافه الي دفع مبلغ قدره (٣٧٥٠٠) واستلام الاعمال المنجزه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٧٩٣٨) ريال. ثانيا الزام المدعي بان يسلم للمدعي عليها المستندات التي تخص العقد المؤرخ في ٠٦/٠٥/٢٠١٨ م مترجمه وكامله والخاصه ب شركه (...). ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي لم يات فيها بجديد مؤثر، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٢٩٢٩ لعام ١٤٤٠ه، والقاضي ب: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٧٩٣٨) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) المستندات التي تخص العقد المؤرخ في ٠٦/٠٥/٢٠١٨ م مترجمه وكامله والخاصه ب شركه (...). ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)