moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3818/2/ق لعام 1437ه المقامه من: شركه (...) للتجاره العامه ضد/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (الوقايع) في جلسه 28/5/1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر ان المدعي عليه اشتري من المدعيه ادويه بيطريه بقصد بيعها والتربح منها وترتب بذمته مبلغ 122953 ريال وطلب الزامه بسداده وتبين ان بينته في مطابقه الرصيد الوارد في كشف الحساب الصادر عن المدعيه وان من قام بالمصادقه علي الرصيد هو الموظف المسؤول في المؤسسه واسمه (...) كما قدم نموذج فتح الحساب الموقع بين الطرفين الموضح فيه ان (...) مدير بالمؤسسه وان المفوض بالتوقيع هو مالك المؤسسه (...) وطلب المدعي وضع المدعي عليه علي قايمه المراجعه وعليه. وفي جلسه 25/7/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب الحاضر ايقاف خدمات المدعي عليه. وفي جلسه 27/10/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله الحكم علي المدعي عليه غيابيا، فطلبت منه الدايره احضار مدير الشركه المدعيه لاداء اليمين علي صحه دعواه، فذكر ان صاحب الشركه لن يؤدي اليمين علي الدعوي، نظرا لكثره مشاغله وتواجده خارج المملكه، وطلب تاجيل نظر الدعوي لحين تبلغ المدعي عليه. وفي جلسه 25/12/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن يمين مدير الشركه اجاب بما اجاب به الجلسه السابقه، من عدم قدرته علي الحضور، وانه لا يمانع من تاجيل الجلسه لاسيما انه جري ايقاف خدمات المدعي عليه. وفي جلسه 11/4/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وافهمته الدايره بمتابعه خطاب ايقاف خدمات المدعي عليها. وفي جلسه 20/7/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه كما لم يحضر مدير الشركه المدعيه، فافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره حضور مدير الشركه او ان الدايره سوف تسير وفقا للمستندات المقدمه لديها، وبناء عليه. وفي جلسه 15/11/1438ه تبين عدم امتثال وكيل المدعيه بما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث لم يحضر مدير الشركه او من يمثلها، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث ان بحث المسايل الاوليه في الدعوي ومنها: التحقق من صحه اجراءاتها وتتميم المدعي بياناتها، مقدم بحكم اللزوم علي النظر في باقي تفاصيلها، ولما كان مقررا الا قضاء الا في خصومه، والا خصومه بغير دعوي يقيمها مدعيها، وبما ان الخصومه القضاييه انما هي عباره عن مجموعه من الاعمال الاجراييه المتتابعه التي تتخذ لاستصدار حكم قضايي، فهي تنشا بعمل ارادي من جانب المدعي او من يمثله يتمثل في المطالبه القضاييه، وبالتالي فانها بمثابه اعلان عن اراده مقدمها في بدء خصومته امام القضاء بينه وبين المقامه في مواجهته، وهي ولين كانت كافيه لبدء الخصومه امام القضاء كاثر اجرايي، بيد انه لابد من اتصالها بالخصم الاخر، تحقيقا لمبدا المواجهه بين الخصوم، واساس ذلك حق الالتجاء الي القضاء المقرر للافراد سواسيه، ومن ثم فلا يجوز ان يتجاوز في استعمال هذا الحق ولان المنظم لم يشا ترك المدعي عليه مهددا بدعوي خصمه مده قد تطول او تقصر بحسب مدي عذر المدعي في السير في دعواه، فهو اذ لم يكتف بقواعد التخلص من الخصومات المتقادم عليها العهد، بل ارتاي ان اهمال المدعي في اتخاذ بعض اجراءات معينه خلال اجال محدده يفصح في ذاته عن عدم جديه الدعوي، ومن ثم ولاهميه تعجيل الفصل في المنازعات، جعلها غير جديره بالنظر رعايه للمصلحه العامه، وحرصا علي وقت المحكمه في نظر القضايا المكتمله لشروطها وبيناتها، حيث طلب من المدعي احضار ما يسند دعواه ومن ذلك حضور من يمثل المدعيه الا انه لم يمتثل لذلك مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 194 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره العامه ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 15/11/1438ه في القضيه رقم 3818/2/ق لعام 1437ه . الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدمه عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (122953) ريالا قيمه ادويه بيطريه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3818/2/ق لعام 1437ه القاضي: برفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.