gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZD-2021-1232) القرار رقم | (Z-48360-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٩ ه- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم ي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠/٤١/٤٤١). المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠/٤/٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥/٤/٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠ عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠١١٠٤/٢٢ ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الخميس الموافق ٢١١٠٩/٣٠٢٠ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر/ (هويه وطينه رقم ...) بصفته مثل لمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك لشؤون القانونيه برقم (…) وسؤال مثل المدعي عليه ماها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليه المودع مسبقا لدي الامانه العامه لجان. وسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقول اخري، اجب بالبقي، عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١) بتاريخ ١٤٣٨٧٠١ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٥٥١/١/١ ه، وتعديلاته، والثنيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥١) وتاريخ ١٥٥١/١/١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والاثمعه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٤١ ه حتي ٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢١٤٠) و تاريخ ١٤٤١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في سانه قرار برفض من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اما فيما يتعلق بعد مضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل اديم تبلغه نظاميا، وصدار تقبله الدايره في الذايره استدت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اي جلسه تبت بلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المديج- جلسات الدعوي- وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، يعد حكمها في حق المدعي ضروريا»، ولقا لم يتقدم المدعي بعذ ر يبرر غيابه عن جلسه dالذه المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات dالذه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... » ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والخربيه والجمارك، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما معودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.