tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433964038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:449ef389-1e28-4f6e-b06a-200634e6c8a5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439448844 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ذكرت انها وفق صحيفتها ، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي مبلغ قدره ( 100.000 ) مايه الف ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤالها عن البينه ، ذكرت انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلبت اتعاب المحاماه ( 10.000 ) عشره الاف ريال . وبسؤالها عما يثبت غرم موكلها للاتعاب المطالب بها اجابت العقد المبرم بين موكلها ومكتب المحاماه ،فافهمتها الدايره بتقديمه عبر النظام
وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه علي ما جاء في دعوي المدعي .
ثم في جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام كما ورد للدايره مذكره المدعي وتضمنت عقد الاتعاب مع المحامي فيما يخص الترافع بثلاث قضايا ضد المدعي عليها بشان ثلاث عقود قيمه كل عقد (100.000) مايه الف وريال وتضمن ان الاتعاب قدرها (40.000) اربعون الف وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (100.000) مايه الف ريال والمطالبه بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها ، والسند لامر ، وعقد الاتعاب المرفق ولكون القضيه اصبحت صالحه للفصل فيها .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا ، قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... " ( الكافي 4/ 241 ) ، وبما ان الاصل سلامه راس المال ، ولكون المدعي عليها احوجت المدعي الي شكايتها وقدمت وكيله المدعي سندا علي غرم موكلها العقد المبرم بين المدعي والمحامي علي النحو المشار اليه اعلاه، وحيث قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها وقدرها عشره الاف ، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه هو (5000) خمسه الاف ريال اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي ،ودفع اتعاب المحاماه كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه .
نص الحكم:
الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) (...) مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال.
الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...)مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه والله اعلم واحكم.