moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٤٦٥٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للاستثمار القابضه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، رقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، وعدد الشركاء (٣) وحيث ان الشركه لم تقم ولم يصبح لها كيان، وطالب بالزام المدعي عليه بالتخارج و التنازل عن الحصص، وقدم سندا لطلبه: عقد تاسيس شركه (...) للاستثمار القابضه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي مذكره تحرير الدعوي والتي ارفقها وكيل المدعي عبر النظام قبل ميعاد هذه الجلسه وبعد الاطلاع عليها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتخارج و التنازل عن الحصص، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.، ولما كان المدعي عليه قد اقام دعواه علي الشركه بينما مثل هذا النوع من القضايا يلزم ان تقام علي الشريك لكون هو من بيده استكمال اجراءات تعديل عقد التاسيس واثبات التخارج، الامر الذي يظهر معه عدم صفه الشركه المدعي عليها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.