ncar · regulation · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1851) وتاريخ 3 /5 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1851 /435) وتاريخ 3 /5 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (23300) وتاريخ 16 /6 /1435ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه بخطابه رقم (2855 /101) وتاريخ 28 /2 /1435ه المتضمن تعديل بعض الاحكام المنظمه للاستقاله في لايحه انتهاء الخدمه لظهور بعض الملاحظات علي مده قبول الاستقاله او ارجايها، وعلي فتره الحظر العوده للخدمه لمن انتهت خدمته. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4224) وتاريخ 12 /3 /1435ه وعلي مذكره العرض رقم (5000) وتاريخ 11 /4 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع ونظرا لظهور بعض الملاحظات علي مده قبول الاستقاله او ارجايها الوارده في الفقرتين (ج) و(د) من الماده (الاولي) من للايحه انتهاء الخدمه وعلي فتره حظر العوده للخدمه الوارده في الماده (الخامسه) لمن انتهت خدمته من حيث طول المدد ومدي ملاءمه استمرارها في الوقت الراهن في ظل الاستخدام الواسع للتقنيه الامر الذي يسهل علي الجهه سرعه البت في طلبات الاستقاله بالاضافه الي كثره طالبي العمل المؤهلين الذين تستطيع الجهه في حال رغبتها شغل الوظيفه استقطابهم للعمل لديها كما ان المنطلق في اقتراح الغاء فتره حظر الاستقاله وتخفيضها بالنسبه للموظف المستقيل بسبب ان تركه للعمل قد تم بطريقه نظاميه بعد تقديمه طلب مكتوب بذلك وموافقه الجهه، فضلا عن ان عوده الموظف المنتهيه خدمته ستكون بالطرق النظاميه ووفقا للاجراءات المتبعه في التوظيف والتي قد تستغرق مده تفوق مده الحظر المقرره حاليا في ظل قله الفرص الوظيفيه المتاحه لكثير من الوظايف واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الخدمه المدنيه، وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي: (الموافقه علي تعديل الفقرتين (ج، د) من "الماده الاولي"، وكذلك "الماده الخامسه" من لايحه انتهاء الخدمه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /813) وتاريخ 20 /8 /1423ه، وذلك وفقا لما يلي: 1. تعديل الفقرتين (ج، د) من الماده الاولي ليصبح نص الفقرتين بعد التعديل كما يلي: (ج – لا تنتهي خدمه الموظف الا بصدور قرار قبول استقالته او بمضي "ثلاثين" يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقاله او مضي فتره "الثلاثين" يوما، واذا انقطع عن العمل خلال هذه الفتره – دون عذر مشروع – عومل بموجب الماده "العاشره" من هذه اللايحه. د – يجوز للوزير– او رييس المصلحه المستقله – خلال فتره "الثلاثين" يوما المشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده اخطار الموظف بارجاء قبول استقالته اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك لمده لا تزيد عن (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد بالاستقاله، ولا تقبل استقاله الموظف او احالته علي التقاعد قبل بلوغ السن النظاميه اذا كان مكفوف اليد او محالا للتحقيق او المحاكمه). 2- تعديل الماده (الخامسه) ليصبح نص الماده بعد التعديل كما يلي: (لا يجوز اعاده تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقا للماده "العاشره" من هذه اللايحه الا بعد مرور "سته اشهر" من تاريخ طي قيده). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك