moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٩٥٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للفصل فيها، انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٦ اتفقت المؤسسه المدعي عليها مع الشركه المدعيه علي ان تؤجر لها الاخيره عدد ٢٠٠ عامل في مشروع خاص بالمدعي عليها وتم بالفعل ارسال عدد ٧٠ عامل للمشروع وسعر الساعه للعامل الواحد ٢٠ ريال وقد تم انهاء التعاقد مع الشركه المدعيه بدون سابق انذار بعد ٣ شهور ولم يتم دفع المستحقات عن تلك الفتره واجماليها مليون وثمانيه الاف ريال ونطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بها ، في جلسه بتاريخ ١٤٤٢/١/١٣ ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد الي لايحته ، وبعرضها الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لايداعه الكتروني. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ ه اولا: ان ما جاء بدعوي المدعيه غير صحيح ولا اساس له من الصحه، حيث ان ما ذكرته من توريد عدد (٧٠) عامل الي موقع موكلتي المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ان المدعيه ارسلت عدد عماله لا يتعدي ٢٠ عامل الا انهم لم يبدا العمل مع موكلتي المدعي عليها بسبب تاخر رواتبهم من قبل المدعيه مما دفعهم الي الامتناع عن العمل وعدم تنفيذ اي اعمال، كما ان اغلب العماله التي تم ارسالها من المدعيه لم تكن وفقا للمواصفات المتفق عليها مع المدعيه ، طلب في ختامها ما يلي: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. ثانيا: الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٣/٣ ه حضر طرفا النزاع ، وباطلاع الدايره علي المذكرات المرفقه من قبل الطرفين، سالت وكيل المدعي عن عدد الايدي العامله التي وردتها موكلته للمدعي عليه فعقب بان موكلته تحصرها في عدد ٦٦ عامل فسالته الدايره عن الفتره التي تم توريد الايدي العامله فاستمهل لذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها عقب بعدم صحه ذلك وان عدد الايدي العامله التي وردتها المدعيه ٢٠ فقط، كما انهم غير مطابقين للمؤهلات المتفق عليها، بالاضافه الي انهم رفضوا العمل بسبب عدم تسلمهم للرواتب، فسالته الدايره عما دفع به من عدم مطابقه الايدي العامله فاستمهل لتحريرها، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي توريد عدد ٦٦ عامل وعن بقاء مده بقاء الايدي العامله لدي المدعي عليها فاستمهل لاحضارها ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٥/٣/١٤٤٢ ه بالاطلاع علي الماده (سابعا) من اتفاقيه خدمه المقدمه من المدعيه نجد بانه قد جاء بها (اتفق الطرفان علي ان يكون سعر الساعه للحداد والنجار عشرون ريال، والعامل العادي سبعه عشر ريال، والمراقب ثلاثه وعشرون ريال)، حيث انه من الثابت في الاتفاقيه ان المهن المتفق عليها تنحصر في المهن التاليه: مهنه حداد، مهنه نجار، مهنه عامل عادي، مهنه مراقب. وان اغلب العماله التي تم ارسالها من المدعيه لم تكن وفقا للمواصفات (المهن) المتفق عليها حيث انه عند طلب المدعي عليها من المدعيه عدد عماله بمهنه نجار، كانت تقوم المدعيه بارسال العماله بمهنه مختلفه غير مهنه النجار، وهذا مخالف لما هو متفق عليه، وقد سبب اضرار كبيره للمدعيه بسبب توقف الاعمال بسبب عدم علم العماله المرسله بالعمل المطلوب منهاكما نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم كل ما لديها من بينات ومستندات وذلك حتي نتمكن من الرد عليها بشكل مفصل. ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ٩/٣/١٤٤٢ ه انه اتفقنا مع المؤسسه المدعي عليها علي ان نؤجر لها ٢٠٠ عامل علي مدار سنه من الاتفاق مقابل ٢٠ ريال في الساعه للعامل وقد تم انهاء التعاقد معنا دون انذار بعد ثلاثه اشهر من توريد العماله ولم يتم سداد المبلغ الذي تم التوافق عليه وهو ٦٣١,١٩٠ ريال رغم ان مستحقاتنا اضعاف هذا المبلغ ورغم مطالبتهم مرارا وتكرارا بالسداد الا انهم امتنعوا دون مسوغ من النظام او الشرع وتداولت دعوانا بالجلسات واقرا وكيل المؤسسه المدعي عليها بصحه الاتفاقيه المبرمه بيننا واقر بارسالنا العماله الا انه اختلف معنا في العدد وقرر علي خلاف الحقيقه ان ما تم ارسالهم ٢٠ عاملا والمطابق للمستندات ٧٦ عامل اعتمدتهم المؤسسه المدعي عليها من سبعون عامل بعد اختبارهم واستمروا بالعمل لمده ثلاثه اشهر والدليل علي ذلك ان المؤسسه المدعي عليها ارسلت لنا التايم شيت عن شهر ٦ عام ٢٠١٦ وطالبناهم بالتايم شيت عن شهر ٧ و ٨ الا انهم لم يرسلوهم وارسلنا لمهم الفواتير بعد التوافق فينما بيننا علي المبلغ المذكور بها ولم يتم الاعتراض علي اي من الفواتير وزعم وكيل المؤسسه المدعي عليها ان العماله غير مطابقه للمواصفات والرد علي ذلك يكفينا من التايم شيت المرسل منهم حيث ان العمال التحقوا بالموقع من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦ حتي ٣٠ / ٨ / ٢٠١٦ ونطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ ٦٣١١٩٠ ستمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال حسب الفواتير المرفقه وليس لدينا البينه علي المبلغ المتبقي لذلك نقصر طلباتنا علي الزامهم بسداد هذا المبلغ وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٥ ه افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه في الدعوي حيث ان طرفي الدعوي قد اختلفا في عدد الايدي العامله المورده وفقا للجداول الزمنيه واختلفا في مهنهم وفقا لما تضمنه العقد، وافهمتهما ان علي كل طرف تقديم اسماء ٣ خبراء محاسبيين وفي حال اتفاقهم علي خبير معين فعليهم تقديم عرضه المهني، وعلي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر للدعوي لاحقا، وفي كل حال يجب علي الطرفين ايداع اسماء الخبراء او الخبير المتفق عليه مع عرضه المهني قبل موعد الجلسه القادمه من خلال تبادل المذكرات الالكترونيه ببوابه القضاء التجاري؛ ففهما ذلك واستعدا ، وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥ ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال الوكيلين الحاضرين عما طلبت منهما في الجلسه السابقه فيما يتعلق بتقديم قايمه باسماء مرشحين من الخبراء المحاسبين فعقب الحاضران بانهم يفوضون الدايره بترشيح الخبير المحاسبي وعليه رات الدايره ان تخاطب المكاتب الاتيه لمعرفه مدي قبوله للمهمه وهي ١- مكتب (...) ٢- (...) ٣- مكتب (...) علي ان يتواصل الطرفين مع المكاتب المذكوره لترشيح احدها للقيام بالمهمه وندبها بعد ذلك ،وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩ ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ما وردها بالموافقه علي قبول المهمه من مكتب (...) وكذلك من مكتب (...) وبعرض ذلك علي الوكيلين الحاضرين اتفقا علي ترشيح مكتب (...) لندبه وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للقيام باعمال الخبره المحاسبيه ثم افهمت الطرفين بان عليهما التواصل مع المكتب المنتدب والتعاون معه لانجاز مهمته مع الكتابه لمكتب (...) لابداء المهمه ، و في جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٨ ه حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ما وردها من الخبير المحاسبي والمتضمن اعتذاره عن ندبه ، وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم علي ان يبلغ الخبير بالحضور وسماع ما لديه ، وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٧/٥ ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر ، ممثلا لمكتب (...) الخبير المحاسبي فيصل علي ثم سالته الدايره عن سبب اعتذار المكتب فاجاب بان بعض الاوراق المرسله انكرها المدعي عليه وانكر الايميل ثم افهمت الداير ممثل مكتب الخبير المحاسبي بان عليه انجاز مهمته وفقا لما لديه من مستندات مع مرعاه الاصول المهنيه فاستعد لذلك ، وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨ ه حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المبديي في الدعوي ثم عقب الطرفان بانهم لم يتم استلام نسخه من التقرير المبديي فافهمتهم الدايره بالتواصل مع الخبير لتزويدهم بنسخه منه كما افهمتهم الدايره بتقديم الملاحظات علي التقرير المبديي للخبير لاستيفاء ذلك في التقرير وتزويد الدايره بنسخه منها ، وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ ه حضر المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي النهايي وعقب وكيل المدعي عليها بان التقرير غير صحيح وان الخبير اعتمد في التقرير علي التايم شيت وان الايميل المرسل عليه من قبل المدعيه لا يخص موكلتي ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته فيما توصل له الخبير والذي توصل فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ قدره (٢٦١,٤٢٠ ريال ) تسلم الاطراف نسخه منه ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم لموكلته بالمبلغ الذي توصل اليه الخبير مع الزام المدعي عليها باتعاب الخبير وباطلاع الدايره علي التقرير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء الخبره بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه نصت علي ان: " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره في جلستها المنعقده بتاريخ ٢٩-٥-١٤٤٢ه قررت ندب مكتب (...) والذي قدم تقريره النهايي المتضمن ان استحقاق المدعيه لدي المدعي عليها هي مبلغا قدره (٢٦١,٤٢٠ ريال ) وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه ولزومها في ذمه المدعي عليها، وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تقضي بما تحملته المدعيه من اتعاب الخبير علي المدعي عليها وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا /بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٦١,٤٢٠ريال) مايتان وواحد وستين الف واربعمايه وعشرين ريال ثانيا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٥٠٠ريال) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب الخبير وذلك لما هو موضح بالاسباب و بالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وباحاله الدعوي الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٢ه الذي قضي اولا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا و قدره (٢٦١٤٢٠ريال ) مايتان وواحد وستين الف واربعمايه وعشرين ريال ثانيا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا و قدره (١٢٥٠٠ريال ) اثنا عشر الف وخمسميه ريال مقابل اتعاب الخبير وذلك لما هو موضح باسبابه ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٢ في القضيه رقم ٥٩٥٠ لعام ١٤٤١ه القاضي/ اولا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا و قدره (٢٦١٤٢٠ريال ) مايتان وواحد وستين الف واربعمايه وعشرين ريال ثانيا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا و قدره (١٢٥٠٠ريال ) اثنا عشر الف وخمس مايه ريال مقابل اتعاب الخبير وذلك لما هو موضح بالاسباب ، و بالله التوفيق.