tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-09 document_type=ruling entity=document_number:fc5201b4-1eaf-41ca-9131-4286f056fce2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٧٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...)
و/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتقوم الاخيره بالمضاربه بمال المدعيه وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد المرفق بطي الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المدعيه الارباح الناتجه بسبب توقف نشاط الشركه، طالبه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من راس مالها بعد حسم ما استلمته من ارباح مبلغا وقدره: (٨.٢٤٨.٩٥٥) ريال. وبجلسه ٩/٢/١٤٤٠ه تبين حضور طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره المدعيه عن مبلغ المطالبه فقررت انها تاكد علي طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: ٨.٢٤٨.٩٥٥ ريال يمثل المتبقي من راس المال لدي المدعي عليها، مشيره الي ان اخر عقد مبرم مع المدعي عليها لا يتضمن شرط التحكيم، كما قرر المدعي عليه وكاله بان الوعاء الاستثماري لكل مضارب يعد موحدا لدي موكلته، وانه غالبا ما يتم سداد الارباح للمضاربين بما نسبته ٨% وبسؤال المدعيه عن بينتها علي سداد راس المال للمدعي عليها والبالغ ٨.٨٩٣.٨٢٥ ريال؛ احالت الي ما قدمته بطي الدعوي من تحويلات بنكيه علي حساب المدعي عليها وكذا اقرارات المدعي عليها المذيله بختمها، فيما تمسك المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها بناء علي الاتي من:

(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مالها الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قامت فيه المدعيه وهي رب المال ببذل مالها محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعي جمله وتفصيلا، حيث قدم بجلسه هذا اليوم عقد المدعيه، ولما كانت الدايره قد تحققت من بذل المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، بموجب الشيكات والتحويلات البنكيه المرفقه بطي الدعوي، وحيث ان دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم يخالف وقاع العقود علي اعتبار ان اخر عقد ابرمته المدعيه مع المدعي عليها لا يتضمن شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك كون كل عقد بمبلغ معين علي اعتبار ان المدعي عليه اقر بجلسه هذا اليوم ان الوعاء الاستثماري لكل مضارب يعد موجدا لدي موكلته، والاقرار حجه ويجب العمل بمقتضاه شرعا، ولا ينال من ذلك ما قد يثيره وكيل المدعي عليه من ان استثمار مبلغ المدعيه لم يضارب به في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعيه بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ حيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه في قضايا مماثله وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه ، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت (...) فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول وهو ما ستدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه.. "، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعيه، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه، باعتبار ان التنضيض لم يتم، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض، وهو مالم يتم، كما ان للمدعيه اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، كما ان المدعيه حصرت طلبها في ذلك الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها.

(لذلك)
حكمت الدايره اولا: بالزام الشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨.٢٤٨.٩٥٥) ثمانيه ملايين ومايتان وثمانيه واربعون الفا وتسع مايه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٢٤١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...)
و/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٩/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له المتبقي من راس ماله بعد حسم ما استلمه من ارباح مبلغا وقدره (٨.٢٤٨.٩٥٥) ريال.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه

(لذلك)
حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٧٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: بالزام الشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨.٢٤٨.٩٥٥) ثمانيه ملايين ومايتان وثمانيه واربعون الفا وتسع مايه وخمسه وخمسون ريالا.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.