uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 46 chunks
الموافق عليها بقرار مجلس القضاء الاداري رقم (2/ 1445/عاشرا) وتاريخ 13 /02/ 1445ه احكام عامه يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ امام ديوان المظالم. 2- اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. 3- المجلس: مجلس القضاء الاداري. 4- المحكمه: محكمه التنفيذ الاداريه. 5- السند: سند التنفيذ المشمول باحكام النظام. 6- منازعه التنفيذ: دعوي تتعلق بشروط صحه التنفيذ وسلامه اجراءاته. اللايحه: 1/ 1- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق احكام النظام واللايحه- تحقيق مقتضي السند في الواقع فعليا. 1/ 2- يكون للالفاظ والعبارات الوارده في اللايحه معاني الالفاظ والعبارات الوارده في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 1/ 3- تكون التبليغات الوارده في النظام واللايحه بالوسايل الالكترونيه، واذا تعذر ذلك فتكون بالوسايل الاخري. علي المحكوم عليه المبادره بتنفيذ الاحكام النهاييه والاحكام المشموله بالنفاذ المعجل الصادره من محاكم ديوان المظالم. 1- تنشا بقرار من المجلس محكمه او اكثر -بحسب الحاجه- تؤلف من رييس وعدد كاف من القضاه، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعه تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دواير تكون كل منها من قاض واحد. 2- تنشا دايره للتنفيذ او اكثر -بحسب الحاجه- في المحاكم الاداريه في المناطق والمحافظات التي لم تنشا فيها محكمه، يكون لها الاختصاصات المقرره للمحكمه. اللايحه: 3/1- تحال الطلبات والمنازعات الي دواير التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رييس المجلس. لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذيه المشموله باحكام النظام هي: 1- الاحكام النهاييه او العاجله الصادره من محاكم ديوان المظالم. 2- الاحكام النهاييه او العاجله التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها اذا كانت موثقه. 4- احكام المحكمين التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 5- الاوراق التجاريه التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بذلك. اللايحه: 4/ 1- لا تختص المحكمه بتنفيذ السند الصادر لمصلحه الجهه الاداريه اذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقا للانظمه. 4/ 2- اذا لم تكن جهه الاداره طرفا في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (4) من النظام، فتطبق احكام التنفيذ لصالح الجهات الاداريه المنصوص عليها في النظام واللايحه. 4/ 3- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (4) من النظام، لا تختص المحكمه بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهه الاداريه او لمصلحتها. 4/ 4- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، اذا كان اصل الحق الوارد فيه محل دعوي امام جهه قضاييه. وعلي المطلوب منه التنفيذ اشعار المحكمه بما يثبت رفع الدعوي، واذا انقضت المهله المنصوص عليها في المادتين (10) او (16) من النظام دون تقديم الاشعار، تستمر اجراءات التنفيذ ما لم تامر الجهه التي تنظر الدعوي بوقفه. 4/ 5- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه. 4/ 6- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سندا تنفيذيا حتي يصدر امر بتنفيذه من المحكمه المختصه. 4/ 7- اذا كان الحق الوارد في السند مستحق الاداء دوريا فيعتد بحلول اول قسط منه. 4/ 8- كل حكم نهايي يقتضي الغاء او نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سندا لالغاء اجراءات التنفيذ واعاده الحال الي ما كانت عليه. تكون قرارات المحكمه واوامرها نهاييه وغير قابله للاعتراض، وتخضع جميع احكامها للاعتراض امام محكمه الاستيناف الاداريه المختصه؛ وفقا للقواعد والاجراءات المقرره للاعتراض علي احكام المحاكم الاداريه. اللايحه: 5/ 1- يجب ان تشتمل نسخه القرار او الامر الذي تصدره الدايره علي ما ياتي: ا- بيانات الدايره والمحكمه. ب- يوم وتاريخ ووقت اصدار القرار او الامر. ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه. د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسيه ورقم الهويه او ما يقوم مقامها -بحسب الاحوال- بالنسبه لغير الجهات الاداريه. ه- نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ اصداره، ورقمه ان وجد، ومنطوقه اذا كان حكما او قرارا؛ او مضمون الحق او الالتزام في السندات الاخري. و- منطوق القرار او الامر. ز- بيان المهله، بالنسبه للحالات التي يجب فيها ذلك. ح- توقيع قاضي الدايره، او مصادقته الكترونيا. 5/ 2- تصدر الدايره القرار او الامر دون حاجه لعقد جلسه، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. 5 / 3- تودع نسخه القرار او الامر في ملف طلب التنفيذ. وتبلغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الاحوال- وفقا لاحكام النظام واللايحه، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يبلغ بها من ذوي الشان. 5/4- دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في النظام ولايحته بالنسبه لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض علي قرارات واوامر دواير التنفيذ. 5/ 5- مع مراعاه احكام المادتين (10/ 2) و(16/ 1) من اللايحه، تتبع بالنسبه للاحكام التي تصدرها دواير التنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه، وتخضع لطرق واجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما. اجراءات التنفيذ رفع طلب التنفيذ وقيده يرفع طلب التنفيذ بصحيفه يودعها طالب التنفيذ لدي المحكمه المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات رافع الطلب او من يمثله، وبيانات السند، وايه بيانات او مرفقات اخري تحددها اللايحه. اللايحه: 6/ 1- يجب ان تشمل صحيفه طلب التنفيذ البيانات الاتيه: ا- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، او ما يقوم مقامها بالنسبه للشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله. ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات. ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، او ما يقوم مقامها بالنسبه للشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه وما يتوافر من معلومات عن مكان اقامته. د- تاريخ تقديم الصحيفه. ه- المحكمه المرفوع امامها الطلب. و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه اذا كان حكما او قرارا؛ او مضمون الحق او الالتزام في السندات الاخري. ز- تاريخ المطالبه بالاداء وما يثبتها؛ وفقا للفقره (1) من الماده (8) من النظام. ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ اذا كان الحق الوارد في السند مبلغا ماليا. ويكتفي بالنسبه للجهات الاداريه في الفقرات (ا، ج) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر. 6/ 2- يجب ان يرافق الصحيفه ما ياتي: ا- صوره السند المطلوب تنفيذه. ب- صوره مما يقوم مقام الهويه بالنسبه للشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه. ج- صوره من مستند اثبات صفه من يمثل طالب التنفيذ. د- ترجمه معتمده للمستندات المحرره بغير العربيه. 6/ 3- لا يجمع في طلب التنفيذ بين اكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها. 6/ 4- اذا كان الحق او الالتزام الوارد في السند ينفذ دوريا، فيكتفي بطلب واحد لتنفيذه، وتراعي في اجراءات التنفيذ طبيعه الحق او الالتزام. 1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه طلب التنفيذ اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (السادسه) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- الي دايره التنفيذ. واذا قررت الاداره عدم قيد الصحيفه؛ لعدم الاستيفاء، فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن. 2- لطالب القيد التظلم امام رييس المحكمه من عدم القيد خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ اعتبار الطلب كان لم يكن، ويفصل رييس المحكمه في التظلم خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشان نهاييا وغير قابل للاعتراض. اللايحه: 7/ 1- تصدر الاداره المختصه قرارا بحفظ طلب القيد عند اعتباره كان لم يكن في نهايه اليوم الاخير من المده، وتبدا مده التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ. 1- يجب علي صاحب الشان -قبل رفع طلب التنفيذ- ان يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالاداء، وذلك خلال مده لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفه النهاييه، او من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذيه الاخري. 2- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ المطالبه بالاداء، فاذا مضت هذه المهله دون ان يتم التنفيذ، او صرح خلالها المطالب بالاداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشان ان يتقدم بطلبه الي المحكمه المختصه خلال ما تبقي من المده المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده او في اليوم التالي لانقضاء مهله (الثلاثين) يوما، ايهما اطول. 3- تكون المهله المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده (خمسه) ايام اذا كان المطلوب تنفيذه حكما عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهله اقل. اللايحه: 8/ 1- تبدا المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (8) من النظام بالنسبه للاحكام العاجله من تاريخ صدورها. 8/ 2- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكليه والموضوعيه. 8/ 3- اذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذيه خلال مده اقصر من المده المحدده في النظام، فيجب علي صاحب الشان ان يطالب باداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المده المحدده في النص الخاص. 8/ 4- يعد تصريحا بما يفيد الرفض كل اجراء يخالف مقتضي التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الاداء او المنفذ ضده من شانها ان تجعل التنفيذ متعذرا او اكثر كلفه. 8/ 5- علي المطلوب منه تنفيذ السند ان يشعر المحكمه فور اتمامه التنفيذ، علي ان يرفق بالاشعار ما يثبت ذلك. لا يترتب علي عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام- انقضاء الالتزام، او عدم تطبيق احكام الباب (الرابع) من النظام. التنفيذ ضد الجهات الاداريه تصدر دايره التنفيذ -فور احاله الطلب اليها- انذارا للجهه الاداريه للتنفيذ خلال مهله لا تتجاوز (خمسه) ايام في الاحكام العاجله، و(ثلاثين) يوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالانذار، ما لم تر الدايره تحديد مهله اقل. ويتضمن الانذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صوره منه، وللدايره ان تبلغ بذلك الجهه الرقابيه المختصه للنظر في مباشره الاجراءات التاديبيه عند الاقتضاء. اللايحه: 10/ 1- تطبق علي الانذار احكام القرارات الوارده في الماده (5) من النظام والمواد (5/ 1) و(5/ 2) و(5/ 3) و(5/ 4) من اللايحه. 10/ 2- تتحقق الدايره قبل اصدار الانذار من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكليه والموضوعيه للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. واذا تبين لها عدم الاختصاص او عدم القبول اصدرت خلال ثلاثه ايام علي الاكثر حكما بذلك يبلغ الاطراف بصدوره دون عقد جلسه، علي ان يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صوره نسخه الحكم. وللدايره عند الاقتضاء تحديد جلسه خلال عشره ايام من تاريخ احاله طلب التنفيذ اليها يبلغ بها الاطراف للفصل في الاختصاص او القبول. 10/ 3- مع مراعاه احكام الماده (10/ 2) من اللايحه، يصدر الانذار خلال يوم واحد علي الاكثر في الاحكام العاجله، وثلاثه ايام فيما عداها، من تاريخ احاله طلب التنفيذ للدايره. 10/ 4- تبلغ الجهه الاداريه بصوره من نسخه الانذار، ويكون التبليغ لهييه الرقابه ومكافحه الفساد بالنسبه لما هو مشمول باختصاصها التاديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابيه الاخري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. لدايره التنفيذ ان تامر الجهات الاداريه بالتدابير اللازمه للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها علي الميزانيات والوظايف والاجراءات واي مستند تري ضروره الاطلاع عليه، وعلي الجهات الاداريه تنفيذ هذه الاوامر خلال المهل المحدده فيها. اللايحه: 11/ 1- للدايره ان تصدر الامر بالتدابير في اي مرحله يكون عليها طلب التنفيذ. 11/ 2- تشمل التدابير الاجراءات الممهده للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزيي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدايره لازما للتنفيذ. 11/ 3- يكون توجيه الامر بالتدابير الي اي جهه اداريه، سواء كانت المنفذ ضدها او غيرها بما فيها الجهات المشرفه علي الاشخاص المعنويه الخاصه، اذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ. 11/ 4- تحدد الدايره في منطوق الامر التدابير اللازمه التي تراها، وتراعي في تحديد المهله ان تكون متناسبه مع طبيعه التدابير، والا تخل بالمهل والاجراءات الاخري المنصوص عليها في النظام. 11/ 5- اذا كان امر التدابير موجها الي جهه غير المنفذ ضدها ومضت المهله المحدده في الامر دون ان يتم تنفيذه، فللدايره ان توجه الي تلك الجهه انذار التنفيذ وتطبق ضدها الاجراءات المنصوص عليها في النظام. 11/ 6- للدايره ان تطلب -باي وسيله- من الجهه القضاييه مصدره السند محل التنفيذ الاطلاع علي ملف الدعوي، او تزويدها باوراق منه. تصدر دايره التنفيذ امرا بالتنفيذ الي الجهه الاداريه اذا انتهت المهله المنصوص عليها في الماده (العاشره) دون ان يتم التنفيذ، او اذا صرحت خلالها الجهه بما يفيد رفضه. واذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ اجراءات معينه، بما في ذلك اصدار قرارات اداريه، فيتضمن امر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهه المختصه بصوره من الامر للنظر في مباشره الاجراءات الجزاييه ضد المتسبب في عدم التنفيذ. اللايحه: 12/ 1- يصدر الامر بالتنفيذ خلال اليوم التالي علي الاكثر من تاريخ انتهاء المهله، او تصريح الجهه بما يفيد الرفض. 12/ 2- يجب عند تحديد الاجراءات في الامر ان تكون بناء علي ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وان لم يتضمن السند ما تستمد منه الاجراءات فتستمد من النص الشرعي او النظامي ان وجد، او من المبادي والسوابق القضاييه والتنفيذيه. 12/ 3- اذا تبين ان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ اجراءات لم تحدد في الامر بالتنفيذ، فتصدر الدايره امرا بالتدابير يتضمن تحديد الاجراءات المطلوبه. 12/ 4- متي تبين اتمام تنفيذ السند تقرر الدايره حفظ الطلب. وتبلغ الجهه المختصه اذا كان اتمام التنفيذ بعد صدور الامر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحق صاحب المصلحه في طلب الاستمرار وفقا لاحكام (الباب الثالث) من النظام. اذا تبين لدايره التنفيذ ان الجهه الاداريه -الملزمه باداء مبلغ مالي او ما يؤول اليه- قد استوفت ما تختص به من الاجراءات اللازمه للتنفيذ، دون ان يتم ذلك بسبب يعود الي وزاره الماليه؛ فللدايره ان توجه الي الوزاره انذار التنفيذ وتطبق ضدها الاجراءات المنصوص عليها في النظام. اللايحه: 13/ 1- لا تعد الجهه مستوفيه للاجراءات اللازمه الا اذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لاتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثايق وغيرها. وعليها ان تشعر الدايره -فور الاستيفاء- مع ارفاق ما يثبت ذلك. 13/ 2- اذا تبين استيفاء الجهه ما تختص به من الاجراءات اللازمه للتنفيذ، فتصدر الدايره -من تلقاء نفسها- الانذار الي وزاره الماليه. وللدايره -عند الاقتضاء- ان توجه الي الوزاره امرا بالتدابير قبل اصدار الانذار اليها. للجهه الاداريه -قبل صدور الامر المنصوص عليه في الماده (الثانيه عشره) من النظام- ان تطلب من دايره التنفيذ ارشادها الي كيفيه التنفيذ، وتصدر دايره التنفيذ -عند الاقتضاء- امرا يتضمن بيان الاجراءات التي يتطلبها التنفيذ. اللايحه: 14/ 1- يجب ان يشتمل طلب الارشاد علي بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الاشكالات والمعوقات مع ارفاق ما يلزم من مستندات، وتطبق علي طلب الارشاد احكام القيد والاحاله المقرره لطلب التنفيذ. 14/ 2- تبت الدايره في طلب الارشاد خلال ثلاثه ايام من تاريخ احالته اليها. 14/ 3- اذا تقدمت الجهه بطلب الارشاد في الايام الثلاثه الاخيره من المهله المنصوص عليها في الماده (10) من النظام، فيكون بيان الاجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن امر التنفيذ وفقا لاحكام الماده (12) من النظام. 14/ 4- اذا اصدرت الدايره امرا بالارشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند اصدار امر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قايمه عند اصدارها امر الارشاد. لا يترتب علي طلب الارشاد والبت فيه وقف الاجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام. اللايحه: 15/ 1- لا يجوز الجمع بين طلب الارشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في الماده (22) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الارشاد من تقديم طلب الوقف وفقا لاحكام النظام واللايحه. التنفيذ لصالح الجهات الاداريه في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحه الجهه الاداريه، تصدر دايره التنفيذ فور احاله طلب التنفيذ اليها، امرا الي المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهله لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بامر التنفيذ، علي ان يتضمن الامر بيانات السند وترافقه صوره منه. اللايحه: 16/ 1- تتحقق الدايره قبل اصدار الامر من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكليه والموضوعيه للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. واذا تبين لها عدم الاختصاص او عدم القبول، اصدرت خلال ثلاثه ايام علي الاكثر حكما بذلك يبلغ الاطراف بصدوره دون عقد جلسه، علي ان يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صوره نسخه الحكم. وللدايره عند الاقتضاء تحديد جلسه خلال عشره ايام من تاريخ احاله طلب التنفيذ اليها يبلغ بها الاطراف للفصل في الاختصاص او القبول. 16/ 2- مع مراعاه احكام الماده (16/1) من اللايحه، يصدر الامر خلال يوم واحد علي الاكثر في الاحكام العاجله، وثلاثه ايام فيما عداها، من تاريخ احاله طلب التنفيذ للدايره. 16/ 3- للدايره ان تبلغ الجهه الاداريه المشرفه علي الشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الاجراءات الرقابيه اللازمه عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الاداريه. اذا انتهت المهله المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) دون ان يتم التنفيذ، امرت دايره التنفيذ -فورا- بالافصاح عن اموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدي الجهات الاداريه، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند. وللدايره اضافه الي ما سبق ان تامر -بحسب الاحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، او منع الجهات الاداريه والمنشات الماليه من التعامل معه، او بهما معا. اللايحه: 17/ 1- لا يصدر الامر بالافصاح والحجز اذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغا ماليا. 17/ 2- اذا تبين للدايره مماطله المنفذ ضده -من واقع سجله الايتماني او من قراين الحال- فلها ان تامر بالافصاح عن امواله وحجزها قبل انتهاء المهله المنصوص عليها في الماده (16) من النظام بناء علي طلب صاحب الشان. 17/ 3- يجوز لطالب التنفيذ ان يطلب عدم اصدار اي من الاوامر المتعلقه بالتنفيذ، وعلي الدايره ان تجيبه لذلك. 17/ 4- يتضمن منطوق امر الافصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق علي المنفذ ضده في السند. 17/ 5- تحدد الدايره في امر المنع من السفر او منع التعامل مده ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المده بثلاثه ايام علي الاقل ان تصدر -وفق احكام النظام واللايحه- امرا جديدا بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المده. 17/ 6- للدايره ان تامر بالمنع الجزيي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الامر في هذه الحاله تحديد الجهات او المنشات المشموله بالمنع. 17/ 7- متي تبين اتمام تنفيذ السند، تقرر الدايره حفظ الطلب والغاء الاوامر الصادره بحق المنفذ ضده من حين اتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحق صاحب المصلحه في طلب الاستمرار وفقا لاحكام (الباب الثالث) من النظام. فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولايحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشموله باحكام هذا الفصل- الاجراءات الوارده في نظام التنفيذ، ويكون لدواير التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الوارده في نظام التنفيذ. اللايحه: 18/ 1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشموله باحكام هذا الفصل، الاجراءات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ. باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعه عشره) و(العشرين) من النظام؛ لدايره التنفيذ ان تكلف الجهه الاداريه طالبه التنفيذ -او غيرها- بمباشره ما تراه الدايره من الاجراءات. اللايحه: 19/ 1- للدايره اذا اصدرت ايا من الاوامر المنصوص عليها في الماده (17) من النظام، ان تكلف الجهه بمباشره الاجراءات اللازمه لتنفيذه، ويصدر امر التكليف علي استقلال او مع الامر المتضمن للاجراء محل التكليف، وتبلغ به الجهه المكلفه اضافه الي اطراف التنفيذ. 19/ 2- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في الماده (19) من النظام، اوامر الحبس التنفيذي. 19/ 3- تلتزم الجهه باحكام النظام واللايحه وما يتضمنه امر التكليف. ولها ان تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقا لاحكام الماده (34) من النظام. 19/ 4- اذا واجهت الجهه المكلفه عقبات في التنفيذ، فعليها ان تشعر الدايره بذلك، ولها ان تطلب من الدايره ارشادها الي كيفيه التنفيذ، وتطبق في هذه الحاله احكام الماده (14) من النظام. اجراءات التنفيذ ضد الجهات الاداريه ولصالحها فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ الماليه، لدايره التنفيذ -بعد انقضاء المهله المنصوص عليها في الماده (العاشره) او الماده (السادسه عشره) بحسب الاحوال- ان تفرض غرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال علي المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون اتمام التنفيذ. اللايحه: 20/ 1- للدايره ان تامر -ولو دون طلب- بفرض الغرامه التهديديه المنصوص عليها في الماده (20) من النظام في الحالات التي تفتقر الي قيام المنفذ ضده بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسايل الاخري بما فيها القوه الجبريه. ويجوز ان يكون فرض الغرامه لتنفيذ جزء من السند اذا تحقق فيه ما سبق. 20/ 2- اذا قدم طلب فرض الغرامه علي استقلال، فتطبق بشانه احكام القيد والاحاله المقرره لطلب التنفيذ. 20/ 3- يقصد باقتضاء المبالغ الماليه، ان يكون مضمون السند التنفيذي مبلغا ماليا، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد اجراءات التنفيذ الي اداء مبلغ او حق مالي. 20/ 4- للدايره ان تضمن الامر بالتنفيذ -المنصوص عليه في الماده (12) من النظام- الامر بفرض الغرامه. او تفرضها بامر مستقل، وفي هذه الحاله تطبق علي الامر بفرض الغرامه احكام المواد (5/1) و(5/2) و(5/3) من اللايحه. 20/5- اذا لم تحدد الدايره تاريخ بدء سريان الغرامه، فيبدا سريانها من تاريخ الامر بفرضها. عند اتمام التنفيذ، او تعذره، او مضي سته اشهر من سريان الغرامه دون اتمام التنفيذ؛ تتولي دايره التنفيذ تصفيه الغرامه بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسه تحددها حكما بالزام المنفذ ضده بان يؤدي لطالب التنفيذ -بناء علي طلبه- المبلغ الذي حددته، او بالغاء الغرامه او جزء منها. اللايحه: 21/ 1- يكون التنفيذ متعذرا اذا تحققت استحالته وفق احكام الماده (29) من النظام والمادتين (29/ 1) و(29/ 2) من اللايحه. واذا مضت علي سريان الغرامه المده المنصوص عليها في النظام دون ان يتم التنفيذ، فانه يعد متعذرا حكما. 21/ 2- للدايره ان تضم الحكم الذي تصدره في شان الغرامه الي الحكم باثبات تعذر التنفيذ. 21/ 3- يترتب علي وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامه، وتوقف مده السته الاشهر المنصوص عليها في الماده (21) من النظام. 21/ 4- تكون تصفيه الغرامه بتقدير المبلغ المستحق منها بصفه نهاييه، سواء كان مماثلا لمقدار الغرامه المتراكم او اقل او اكثر، علي الا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشره الاف ريال. 21/ 5- يراعي في التقدير عند تصفيه الغرامه ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضده من عنت. وللدايره -عند التقدير- ان تستعين بالخبره وفقا للاجراءات المقرره، وذلك دون الاخلال بالاستعجال في انهاء اجراءات التنفيذ. 21/ 6- يكون الحكم باداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامه عن طلب اداء المبلغ المستحق منها. 21/ 7- لا يمنع اتمام التنفيذ من تصفيه الغرامه، ولا يخل الحكم باداء المبلغ المستحق من الغرامه او بالغايها بحق صاحب الشان في المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله. 1- لدايره التنفيذ -بناء علي اسباب ملجيه يبديها المنفذ ضده- ان تامر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشره) و(السادسه عشره) لمده او مدد لا تزيد في مجموعها علي (سته) اشهر، ويجوز ان يكون الوقف او تمديده باتفاق اطراف التنفيذ امام الدايره، علي الا يزيد مجموع وقف المهل او تمديدها -في جميع الاحوال- علي (اثني عشر) شهرا. 2- يقف سريان المهله من تاريخ صدور امر الوقف، وتستكمل من تاريخ انقضاء المده المحدده فيه او عدول دايره التنفيذ عنه في اي وقت. اللايحه: 22/ 1- تفصل الدايره -بجلسه يبلغ بها الاطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثه ايام من احالته، وللدايره ان تامر بوقف المهله في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، واذا لم تر ما يقتضي الوقف، اصدرت قرارا برفض الطلب يثبت في محضر الجلسه. 22/ 2- للدايره ان تامر بتمديد الوقف بناء علي طلب من صاحب الشان. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مده الوقف، وتطبق علي الفصل في طلب التمديد الاحكام المقرره للفصل في طلب الوقف. 22/ 3- اذا كان الوقف او تمديده بناء علي اتفاق الاطراف، فتثبت الدايره اتفاقهم في محضر الجلسه. 22/ 4- لا يترتب علي وقف المهله وقف تنفيذ السند ولا توقف الاجراءات غير المرتبطه بالمهله، ويجب علي المنفذ ضده ان يسعي في اتمام التنفيذ وفق الاجراءات والمدد التي توافق عليها الدايره. 22/ 5- للدايره ان تقرر -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من الاطراف- العدول عن امر الوقف في اي وقت، وتستكمل المهله من تاريخ التبليغ بقرار العدول. يجب ان يشتمل طلب وقف المهل -اضافه الي البيانات اللازمه وفقا للماده (السادسه) من النظام- علي اسبابه، وبيان الاجراءات، والمدد اللازمه للتنفيذ. اللايحه: 23/ 1- تطبق علي طلب الوقف وتمديده احكام القيد والاحاله المقرره لطلب التنفيذ. 23/ 2- يجب ان يتبين من اسباب الطلب عدم امكان التنفيذ خلال المهله، علي الا يكون ذلك بسبب يعود الي طالب الوقف. 23/ 3- يقصد بالاجراءات المنصوص عليها في الماده (23) من النظام، خطه العمل اللازمه للتنفيذ خلال المدد المقترحه من طالب الوقف، وللدايره ان توجهه بتعديل الاجراءات والمدد قبل اصدار امر الوقف. لطالب التنفيذ ان يقرر امام دايره التنفيذ ترك طلبه في اي مرحله كان عليها، ويترتب علي الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من اجراءات بناء عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقا لاحكام النظام. اللايحه: 24/ 1- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقا لاجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في اي جلسه- ان يقرر الترك امام الدايره شفاهه. ولا يتوقف الترك علي موافقه المنفذ ضده. 24/ 2- يثبت الترك بقرار من الدايره. 24/ 3- لا تزول -بناء علي اثبات الترك- الاجراءات التاديبيه او الجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الاجراءات لتصرف الجهات او المحاكم المختصه. 24/ 4- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاه احكام النظام واللايحه، بما في ذلك سبق المطالبه بالاداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في الماده (8) من النظام كما لو ان طلب التنفيذ السابق لم يكن. 24/ 5- لطالب التنفيذ ان يقرر ترك اجراء محدد من اجراءات التنفيذ، ويترتب علي ترك الاجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشانه من منازعات وما صدر فيها من احكام وقتيه، ما لم يحكم في موضوع المنازعه. منازعات التنفيذ والدعاوي الناشيه عنه ترفع منازعه التنفيذ -من كل ذي مصلحه من اطراف التنفيذ او غيرهم- بصحيفه تودع لدي المحكمه المختصه وفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصا عنه، واسباب المنازعه، وطلبات مقدمها. اللايحه: 25/ 1- تحدد الاداره المختصه جلسه نظر المنازعه. ويقتصر التبليغ بالجلسه علي اطراف التنفيذ ورافع المنازعه ان كان من غيرهم، ولا تقل المده بين الابلاغ وموعد الجلسه عن عشره ايام. 25/ 2- يعد منازعه في التنفيذ كل ادعاء بانقضاء الحق او الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواء بالوفاء او الابراء او غيرهما، او ادعاء عدم توفر اي من شروط السند الشكليه او الموضوعيه، او نزاع متعلق بالتنفيذ الجبري او ناشي عنه. 1- تنظر منازعه التنفيذ علي وجه السرعه، واذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه، فيخضع للاحكام المنظمه للدعاوي المستعجله. 2- يترتب علي الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقه به. اللايحه: 26/ 1- تعقد الدايره -عند الاقتضاء- جلسه او اكثر في الاسبوع لنظر منازعات التنفيذ. 26/ 2- لا يترتب علي رفع المنازعه وقف التنفيذ ما لم تامر بذلك الدايره المختصه بناء علي طلب صاحب الشان، اذا قدرت ان استمرار التنفيذ يرتب اثارا يتعذر تداركها. 26/ 3- مع مراعاه ما نصت عليه الماده (36) من النظام، تطبق علي الطلبات الوقتيه بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه الاحكام المنظمه للطلبات العاجله. المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه. 26/ 4- للدايره تعليق الفصل في الطلب الوقتي علي تقديم كفيل غارم او كفاله مصرفيه او نقديه او عينيه بمقدار مبلغ السند او بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الاحوال. وتامر الدايره بالحجز علي الكفاله المصرفيه او العينيه او بايداع الكفاله النقديه حساب المحكمه. 26/ 5- لا يترتب علي وقف التنفيذ الغاء ما بدا من الاجراءات او صدر من القرارات والاوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت اليه عند صدور حكم الوقف. واذا كانت الدايره قد امرت بالمنع من السفر او المنع من التعامل او الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدي استمرار المنع من السفر او التعامل، وتامر بالافراج عن المحبوس بصفه مؤقته لحين الفصل في اصل المنازعه. 26/6- اذا صدر حكم نهايي في المنازعه يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشان السند ذاته، وتقرر الدايره حفظ الطلب، وتبلغ بذلك الجهات -من غير الاطراف- التي تم تبليغها باجراءات تنفيذ السند ذاته. 1- لا يجوز ان تتضمن منازعه التنفيذ اعتراضا علي الحكم المتنازع في تنفيذه. 2- يترتب علي صدور امر بوقف التنفيذ من المحكمه المختصه بنظر الاعتراض علي الحكم توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقه به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد امر الوقف حتي يتم الفصل في الاعتراض. اللايحه: 27/ 1- لا يجوز ان تستند المنازعه الي وقايع سابقه علي الحكم محل المنازعه، الا اذا كانت مرفوعه ممن لا يعد الحكم حجه عليه. 27/ 2- اذا كان الحكم في موضوع المنازعه يتوقف علي الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الاداريه، فتحكم الدايره بوقف المنازعه. ولها -قبل الوقف- ان تصدر حكما وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه اذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشان. وللاطراف طلب السير في المنازعه بمجرد زوال سبب الوقف. 27/ 3- اذا تبين للدايره -في اي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور امر بالوقف من المحكمه المختصه بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الاجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشان -بعد الفصل في الاعتراض- ان يتقدم بمنازعه بصحه التنفيذ او ببطلانه، بحسب الاحوال. 27/ 4- يطبق حكم الفقره (2) من الماده (27) من النظام علي السندات الاخري في حال وقف تنفيذها من الجهات القضاييه المختصه. 27/ 5- اذا مضت ستون يوما من تاريخ زوال سبب الوقف دون ان يطلب السير في المنازعه او اجراءات التنفيذ، فتزول المنازعه او طلب التنفيذ، بحسب الاحوال. 27/ 6- دون الاخلال باحكام الماده (27/3) من اللايحه، اذا صدر حكم بالغاء او نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدايره الغاء الاوامر الصادره بحق المنفذ ضده اعتبارا من تاريخ صدورها. 1- لاي من اطراف التنفيذ او المنازعه ان يطلب من دايره التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض او لبس في الحكم محل الطلب او المنازعه يحول دون تنفيذه، وللدايره ان تامر بالوقف وذلك الي حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمه المختصه. 2- لاي من اطراف التنفيذ -عند صدور امر وقف التنفيذ وفقا لحكم الفقره (1) من هذه الماده- التقدم الي المحكمه المختصه بطلب التفسير خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التبليغ بامر الوقف، علي ان تشعر المحكمه المختصه دايره التنفيذ بذلك. اللايحه: 28/ 1- تطبق علي طلب الوقف احكام القيد والاحاله المقرره لطلب التنفيذ، ويجب ان يبين في الطلب موضع الغموض او اللبس في الحكم. واذا قدم الطلب في الجلسه فللدايره الاكتفاء باثباته مع اسبابه في المحضر. وفي حال صدور امر الدايره بالوقف فتطبق احكام الماده (27/ 5) من اللايحه. 28/ 2- اذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع اجراءات التنفيذ السابقه له، فيكون تصحيح تلك الاجراءات بناء علي منازعه ترفع من صاحب الشان. 28/ 3- تطبق احكام الماده (28) من النظام والمواد (28/ 1) و(28/ 2) من اللايحه، علي الاخطاء الماديه في الحكم اذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه. اذا تبين لدايره التنفيذ ان تنفيذ السند اصبح متعذرا لاي سبب، فانها تحكم باثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات او الوظايف في ميزانيه الجهه الاداريه المنفذ ضدها. اللايحه: 29/ 1- يثبت التعذر اذا كان تنفيذ السند مستحيلا استحاله ماديه او نظاميه، وتطبق في حالات الافلاس الاحكام المقرره نظاما. 29/ 2- اذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم باثباته الا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك. 29/ 3- مع عدم الاخلال بحكم الماده (29/ 2) من اللايحه، يترتب علي الحكم باثبات التعذر زوال طلب التنفيذ والغاء ما تم من اجراءات بناء عليه. 29/ 4- اذا تبين التعذر اثناء نظر منازعه التنفيذ، فان الحكم باثبات التعذر يعد فصلا في المنازعه. الجرايم والعقوبات 1- دون اخلال باي عقوبه اخري منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب الموظف العام: ا- اذا استغل نفوذه او سلطته الوظيفيه في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزييا او كليا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مده لا تزيد علي (سبع) سنوات وبغرامه لا تزيد علي سبعمايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين. ب - اذا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزييا او كليا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانيه) ايام من تبليغه بالانذار المنصوص عليه في الماده (العاشره) من النظام، او وصول اجراءات التنفيذ التاليه للانذار اليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات، وبغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين. 2- تطبق عقوبات الجرايم الوارده في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبه تنفيذ سند مشمول باحكام النظام. اللايحه: 30/1- لا يترتب علي صدور امر بوقف مهله الانذار توقف سريان مده الايام الثمانيه المنصوص عليها في الفقره (1/ب) من الماده (30) من النظام. يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثلاثين) من النظام، بالعقوبه المقرره لتلك الجريمه. للمحكمه تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه، ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، علي ان يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفه النهاييه. اللايحه: 32/ 1- يقصد بالمحكمه المنصوص عليها في الماده (32) من النظام، المحكمه الجزاييه المختصه. تعد الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثلاثين) من النظام، من جرايم الفساد، ومن الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. احكام ختاميه يجوز الاستعانه بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقا لاحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمه لذلك. اللايحه: 34/ 1- تكون الاستعانه بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس. 34/ 2- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانه بالقطاع الخاص للقيام باعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف المحكمه. يجوز ان تتم الاجراءات المنصوص عليها في النظام الكترونيا. ويصدر المجلس الضوابط اللازمه لذلك. اللايحه: 35/ 1- تتم الاجراءات الالكترونيه عن طريق الانظمه الالكترونيه المعتمده في ديوان المظالم. فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق علي الطلبات والمنازعات الوارده في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- احكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم. اللايحه: 36/ 1- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللايحه، تطبق علي الطلبات والمنازعات الوارده في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- احكام اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام ديوان المظالم. يصدر المجلس اللايحه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، علي ان تنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد نشرها. اللايحه: 37/ 1- تعد الاجراءات والنماذج اللازمه لانفاذ النظام واللايحه، وتعتمد بقرار من رييس المجلس.