gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-148) : القرار رقم (10894-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه بمحافظه الرياض المفاتيح: ضربيه -ضربيه القيمه المضافه -وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه -غرامات غرامه التاخير في التسجيل - قواعد قفييه - «المقر مؤخاد ابقراره». الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخير في التسجيل في ضربيه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، مستندا الي الخطا في ادخال البيانات اثناء التسجيل - اجابت الهييه بان المدعي تقدم بطلب التسجيل بعد الموعد النظامي، واقر بطلب التسجيل ان توريداته السابقه والمنوقعه تتجاوز حد التسجيل الاুলامي لعام ٢٠١٩ م- دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقدم المدعي الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الاুলزامي بطلب التسجيل في ضربيه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠١٧ ديسمبر ١٧٧- عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثب للتداوره صحه قرار الهييه، وان المدعي لم يقم بالتسجيل قبل الموعد المحدد نظاما، رغم انه كان لديه الوقت الكافي لذلك - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القاعده الفقهيه «المقر مؤاخذ باقراره». - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤١١٠/٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (10894-2019-V) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (…), هويه وطنيه رقم (…), مالك مؤسسه (…), سجل تاريق رقم (…), تقدم بلالجه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه بمبلغ (10,000) ريال، حيث جاء فيها: «اعترض علي غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (10,000) ريال، وذلك لخطا في ادخال البيانات اثناء التسجيل، ونتجت عنه الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: -1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الالزامي الوارد في الفقره (٢٧٥٠٠٠) من ذات الماده، والتي نتت علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ريال سعودي». واستثناء لذلك تحت الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير (٢٨٠١) كما ازمت الماده ذاتها الاشخاص المعفين من التسجيل (١٨١/٢٠١) م.١٤٤٠/١٢/١١ ٢- تقدم المذعي بطلب التسجيل بتاريخ ١١/٢١/١١ ١٤٤٠/١٢/١١ م.٢٠١/٩٠/٨١ و透明ظن طلب تسجيله قيمه التوریدات او المصروفات السنيه وفقا لاحكام الماده (٢/٨) من اللايحه التنفيذيه والتي نست علي انه: «يجب ان يحيي طلب التسجيل علي المعلومات التبه كمد ادني... و-قيمه التوریدات او المصروفات السنيه». حيث اقر بطلب التسجيل ان توریداته السابقه والمتو-fعه تتجاوز حد التسجيل الالزامي لعام ٢٠١٩ م: وتاسسا علي ذلك يتبين عدم التزام المدعي بالتسجيل في التاریخ المحد نظا لماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه كما هو موضع في الفقره (٢) اعلاه. وعليه، يعد المدعي متاخرا في التسجيل، وبذلك يكون الاجراء المتخذ من الهييه صحيا نظاما. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (السجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصده ما قدمه - وبناء عليه اتات الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وظهرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، والتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفق لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوبريدات المتعلق بمنشياته، وصدرت الغرامه وفق لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. - 0 وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيح نظاما، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه «يغاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». جوابها عما ذكره المدعي، ذكرت ان المدعي تقدم بالتسجيل، واجب علي الاسيله المتعلقه بايراداته، وانها تتجاوز ۳۷۵۰، الي ۱,۰۰۰۰، وبناء عليه تم فرض الغرامه. وطلبت رد الدعوي. وسبقال المدعي عن مضمون الخطاب المرفق في لايحه ۳۷۵۰، والدعوي، والذي تضمن تفسيره لتقدم اجابات تتجاوز بموجبها دخله كما ذكر ۳۵۰، ريال (الحد الالزامي للتسجيل)، ذكر انه تعامل مع احد الشركات الخاصه، واجان استمرار هذا التعامل يستWOب منه استخراج شهاده ضريبيه، وللحصول علي الشهاده يجب ان يكون دخله اكثر من ۳۷۵۰، علي ان يعدل تلك البيانات بعد الحصول علي الشهاده الضريبيه، ذكرت ان هناك تسجيلا اختياريا لا يتجاوز ۱۸۷۰، وكان علي ما تود التعليم عليه، ذكرت ان هناك تسجيلا اختياريا لا يتجاوز ۱۸۷۰، وكان علي المدعي ان يتWOبه بتساوله الي الهييه مباشره اذا اراد الاستفسار عنه. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف المدعي انه كان علي الهييه ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 تتحقق من الدخل الحقيقي قبل فرض الغامه، وانه بانتظار هذه الدعوي لانها هذا النشاط، واكتفي بما قدم. واضافت ممثله الهييه انها تود التذكير بان المكلف يقدم تعهدا بصحه البيانات المقدمه. وبعد المناقشه قررت الدايره قصل باب المراععه ورفع الجنسه للمدوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٠٥٦١١٥٥ واتريخ ١٥٤٠٥٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥ٴ٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٨٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٤٠٥ واتريخ ١٥٩٥ واتريخ ١٥٤٠ 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه كان ينوي بموجبها الدخول في نشاط استثماري غير مؤهل للدخول فيه دون هذه الشهاده، وحيث ان القاعده الشريعه ت-QTي بان «المقر مؤخذ اقراره»، وحيث كان متااا له التسجيل تسجيلا اختياريا صحيا ووفق البيانات الحقيقيه لدخله في ضريبه القيمه المضافه، واصدار الشهاده الضريبه المطلوبه منه في مزاوله النشاط التجاري، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الححه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), فيما يتعلق بطلب اغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.