tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 709

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح:
دعوي
القرار رقم (VD-2021-709)
الصادر في الدعوي رقم (V-30258-2020)

ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التسجيل المتاخر - عدم تقديم الدعوي خلال المده المحدده نظاما
مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكلا لعدم تقديمها خلال المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التسجيل المتاخر - دلت النصوص النظاميه
علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما يوجب رفض الدعوي شكلا - ثبت للدايره ان
المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/٢٢ه) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٠٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-30258-2020)
.بتاريخ 2020/12/03م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التسجيل المتاخر بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغايها.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وفي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٤/٠٤م عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... بصفته مالك المؤسسه بموجب هويه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا بموجب التفويض الصادر من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم (...) وتاريخ .... وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار القرار اللازم.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التسجيل المتاخر بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال ، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٣م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## القرار

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.