tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 430696174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-05-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b1a598b9-b5b4-4b0a-bdeb-7707047387bf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٨٨٤٥ لعام ١٤٤٣ ه.
المدعي:
شركه (...) لتكييف الهواء
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد وحدات تكييف وقطع غيار مبلغا قدره (٢٧١٤١٢) ميتان وواحد وسبعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي، بموجب اوامر الشراء المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، والفواتير ومحضر التسليم المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وكذلك شيك مع ورقه اعتراض من البنك. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فطلب المدعي مهله للرجوع الي موكلته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان المبلغ المطالب به ثابت في ذمتي غير اني امر بضايقه مما يتعذر معه سداد المبلغ دفعه واحده، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن التوريد؛ وهو مبلغ قدره (٢٧١٤١٢) ميتان وواحد وسبعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي، وفق العقد المرفقه بملف الدعوي الموقع والممهور بخاتم المدعي عليها والفواتير ومحاضر التسليم، ولما كان المدعي قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (....) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧١٤١٢) ميتان وواحد وسبعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.