moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 3189 لعام 1436 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) وكيل سيارات (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وفي جلسه 23-08-1436ه قدم المدعي تحريرا لدعواه وخطابا بابلاغ المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع عمده حي الحمراء والاندلس والمتضمن ختم الشركه المدعي عليها بما يفيد استلامها لخطاب الابلاغ . وفي جلسه 13-02-1437ه قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان برنتات المرور بعضها لا تتعلق به و اكد علي انه لم يتسلم السيارات محل العقد طالبا الزام المدعي عليها بتقديم اصول المستندات. وفي جلسه 10-03-1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت التاكيد علي استلام المدعي لكامل السيارات وعددها (30) سياره مصححا ما قدمه في جلسه سابقه بخصوص بعض البرنتات المتعلقه باشخاص اخرين مؤكدا انه من البديهي ان تدخل السياره للمملكه ببطاقه جمركيه وليس ذلك دليلا علي عدم ملكيه المدعي عليها للسيارات ارفق بمذكرته بطاقه جمركيه واحده وكشفا بالبطاقات ذكر انها نموذج لاستلام السيارات كما تضمنت المذكره ايضا اشاره للبرنتات المسجله لدي المرور والتي تثبت انتقال ملكيه السيارات للمدعي كما قدم كشفا مثبت فيه عدد (10) سيارات طلب في ختامها صرف النظر عن هذه الدعوي لانعدام البينه وعدم صحتها تسلم المدعي وكاله نسخه منها واكد علي انكاره وانه لم يستلم اي سياره مقابل العقد المبرم بين الطرفين وما قدم من مستندات ليست صحيحه انما هي صور فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم البطاقات الجمركيه الموقع عليها من قبل المدعي المثبته لاستلامه للسيارات وكافه ما لديه من اصول للمستندات قبل موعد الجلسه القادمه . وفي جلسه 8-04-1437ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار اصل وكالته عن الشركه فاستعد بذلك وقرر انه لم يتمكن من الالتزام بما طلبته منه الدايره واستعد خلال اسبوع بتقديم اصول البطاقات الجمركيه الموقعه عليها من قبل المدعي بالاستلام او اي مستندات تحمل توقيع المدعي باستلام السيارات محل العقد في هذه الدعوي وفي جلسه 22-04-1437ه تشير الدايره الي انه وردها من قبل الاداره العامه للمرور بمحافظه جده بيانات متضمنه بطاقات جمركيه وعقود مذيله بختم وتوقيع مؤسسه المدعي وعدد من البرنتات طلب الطرفين نسخه منها فسلمت لهما نسخه من هذه المستندات وطلبت الدايره من المدعي الرد عاجلا علي ما اثبت فيها خصوصا العقود المذيله بختم وتوقيع مؤسسته والتي تشمل عدد (17) سياره . وفي جلسه 05-06-1437ه طلبت الدايره من الطرفين الرد علي المستندات الوارد من المرور المسلمه لهم في الجلسه الماضيه فقدم المدعي رده في مذكره مكونه من ثلاث صفحات ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الرد فاجاب وبكيلها بانه لم يتمكن من الرد فافهمته الدايره بتقديم رده يوم غد الموافق 7/5/1437ه فتعهد بذلك. وفي جلسه 25-12-1437ه المنعقده للنظر في هذه الدعوي بعد ورودها من محكمه الاستيناف وصدور حكمها بنقض حكم الدايره حيث واجهت الدايره المدعي بعقود بيع السيارات محل الدعوي المذيل بها توقيعه وختم مؤسسته فاجاب بان التوقيع والختم يخصانه الا انه لايعلم عن هذه العقود شييا وربما تكون ملفقه او مبنيه علي نصب واحتيال واكد علي ان البرنتات الصادره من اداره المرور مزوره وغير صحيحه ويطلب احالتها الي الجهه المختصه ويطلب احضار اصول هذه البرنتات فعقب المدعي عليه وكاله بالتاكيد علي انه تم نقل ملكيه السيارات للمدعي ويثبت ذلك البرنتات الصادره من المرور اضافه الي قيامه ببيع تلك السيارات واقراره في هذه الجلسه بان التوقيع والختم المذيل بعقود البيع يخصانه فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار اصول البرنتات التي تثبت انتقال ملكيه السيارات محل الدعوي للمدعي . وفي جلسه 1-3-1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها عدلت عن الكتابه لاداره مرور محافظه جده . وفي جلسه 25-03-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلبت الدايره من وكيله المدعي احضار صوره للوكاله في الجلسه القادمه . وفي جلسه 7-5-1439ه سلمت الدايره المدعي عليه صوره من طلب المدعيه التماس اعاده النظر مع برنتات السيارات وباطلاع المدعي عليه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 19-06-1439ه قدم المدعي اصاله مذكره من صفحه واحده ارفق معها عده مستندات يطلب فيها الزام المدعي عليها احضار اصول البرنتات لعدد 30 سياره حسب الكشف المرفق تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه 02-08-1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق معها مستندين يطلب فيها مخاطبه اداره المرور لتسليم الدايره صوره من البرنتات بعدد 30 سياره تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 13-10-1439ه تشير الدايره الي ورود خطاب المرور المتضمن بنسخه من البرنتات لعدد (30 سياره) حسب السجل المرفق وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي عقب المدعي بانه لم يستلم السيارات ولم تكن تحت ملاكه وان هذه البرنتات مثبته لما اقوله وان البرنتات المقدمه مسبقا من قبل المدعي عليها كانت مزوره ويحتفظ بحقه برفع دعوي في النيابه العامه وطلب من الدايره الحكم له بمبلغ (500.000)ريال اتعاب محاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله لذلك واخذ صوره عن طريق الجوال ل البرنتات. وفي جلسه 18-12-1439ه طلب المدعي اصاله الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. وفي جلسه 22-2-1440 ه وبعد دراسه الدايره للالتماس المقدم من المدعي عليها وبناء عليه. (الاسباب) وحيث ينازع المدعي في دعواه علي عدم استلامه لعدد (30) سياره بموجب العقد المبرم بين الطرفين رقم (...) وتاريخ 30/11/2004م ، مستندا علي العقد المثبت سداده لدفعه قدرها (202.500) ريال وكشوف الحساب المعتمده من المدعي عليها المقدمه منها ، المثبته استحصالها منه مبلغا قدره (410.000) ريال ، وبما ان المدعي عليها ومنذ رفع الدعوي تدفع موضوعا بان المدعي قد استلم السيارات وفقا لكشوفها وبرنتات المرور ، وحيث ان العقد نص علي معاينه المدعي للسيارات وفقا للتوقيع علي مستندات استلام السيارات ، ولم تقدم المدعي عليها اي سندات استلام بتاتا .وبما ان العرف التجاري جري علي التسليم وفقا لمحاضر مذيله بتوقيع الطرفين، وقد اثبت العقد ذلك، فان عبء اثبات التسليم وفقا للسندات يقع علي المدعي عليها، وهو ما عجزت عن تقديمه حتي تاريخه ، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به من برنتات المرور ، كونها قد تتعلق بسيارات اخري ليست محلا للعقد –محل هذه الدعوي - ، خصوصا وان بين الطرفين تعاملات وعقود اخري وحيث ان الامر ما ذكر –من العجز عن تقديم البينه علي الاستلام- فقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بحق موكلته في يمين انكار استلام اي من السيارات – محل العقد- وبما انه رفض يمين الانكار من المدعي ، الامر الذي انتهت اليه الدايره في حكمها السابق بالتمسك بحكمها المؤرخ في 22/5/1437ه القاضي بما يلي: اولا : الزام شركه (...) (وكيل سيارات (...)) ، سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) : مبلغا قدره : (410.000) اربعميه وعشره الاف ريال ,ثانيا : الزام شركه (...) (وكيل سيارات (...))، سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) : مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل الاتعاب والاضرار ,ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات, وحيث تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر مستنده لصوره الخطاب الصادر من المدعي والذي يطلب فيه من المدعي عليها باصدار اللوحه والاستماره لعدد 35 سياره موديل 2005م باسمه وان ذلك يؤيد استلامه للسيارات ومعاينتها ,وحيث طلبت المدعي عليها مخاطبه اداره المرور لتسليم الدايره صوره من البرنتات لعدد 30 سياره ,وحيث قامت الدايره بمخاطبه اداره المرور لتسليم الدايره صوره من البرنتات لعدد 30 سياره ,حيث ورود للدايره خطاب المرور المتضمن بنسخه من البرنتات لعدد (30 سياره) حسب السجل المرفق, وحيث انه وباطلاع الدايره علي برنتات المرور اتضح بان السيارات ليست علي ملاك المدعي وانه باطلاع الدايره علي صوره الخطاب الذي تستند اليه المدعي عليها من ان المدعي وجه لها خطاب يطلب فيه منها باصدار اللوحه والاستماره لعدد 35 سياره موديل 2005م باسمه وان ذلك يؤيد استلامه للسيارات ومعاينتها تبين لها بان الخطاب المقدم منها لا يدل علي استلام المدعي للسيارات اذ ان العرف التجاري جري علي التسليم وفقا لمحاضر مذيله بتوقيع الطرفين, وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ، حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره .ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وتاسيسا علي ما تقدم، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، وبالنظر الي الطلب المقدم من طالب الالتماس؛ اتضح للدايره انه لم يقدم اسبابا تجيز العدول عما سبق وان ما حكمت به محمولا علي اسبابه، , مما يتعين معه رفض طلب الالتماس بناء علي ما تقدم. (لذلك) حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 798 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) وكيل سيارات (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه السيارات وتعويضه عن الاضرار بمبلغ قدره (798.000) ريال .فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 22/2/1440ه ، المتضمن: رفض الالتماس المقدم من شركه (...) للسيارات المحدوده ضد (...). (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا ، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 26/7/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي ابلاغها بموعد جلسه اليوم بواسطه نظام ابشر والمتضمن حدوث خطا في الارسال وذكر المدعي بانه يطلب احاله موضوع النزاع الي جهه تحقق في المسايل الجناييه الحاصله من المدعي عليها وقررت الدايره اعاده الابلاغ، وبجلسه 5/8/1440ه حضر طرفا الدعوي ولم يبديا ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3189 لعام 1436 ه القاضي ب: رفض الالتماس المقدم من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع