moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٧٠١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٩٢,٧٣٠.٠٠) اثنان وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي مقابل توريد موكلتي للشركه المدعي عليها ادوات بناء. هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيل المدعي قايلا: انه تم الصلح مع الشركه المدعي عليها وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: انه تم الاتفاق علي الصلح مع الشركه المدعيه هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ثم قدم المدعي عليه وكاله اتفاقيه الصلح وهي كالاتي (اتفاقيه صلح انه في يوم الخميس ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٢م اتفق كل من:. شركه (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...) ويمثله في التوقيع علي هذه الاتفاقيه (...) -سجل مدني رقم (...) (طرف اول) شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه (...) – سعودي الجنسيه – سجل مدني رقم (...) –(...)-حي (...)– جوال رقم (...). (طرف ثاني) تمهيد: حيث سبق وان تقدم الطرف الثاني بدعواه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٦٧٠١٥) لدي المحكمه التجاريه بالرياض بشان مطالبه الطرف الاول عن قيمه توريد مواد بناء كانت قد وردتها لها بقيمه (٩٢٧٣٠) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا و بعد عده جلسات ولرغبه الطرفين الصلح وانهاء هذه الدعوي صلحا فقد اتفق الطرفين علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ويفسر كاحد بنوده ثانيا: اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي المقامه امام الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض صلحا نهاييا ، وذلك بان بقوم الطرف الاول بسداد مبلغ (٤٠,٠٠٠ريال) حواله علي دفعتين متساويه حسب الجدول الاتي: تاريخ الدفعه القيمه ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ وان تكون الحواله البنكيه علي حساب البنك (...)(...) ثالثا: يقر الطرف الثاني باسقاط الدعوي بموجب هذا الصلح رقم (٤٤٧٠٠٦٧٠١٥) امام المحكمه التجاريه رابعا:من المتفق عليه ان ذمه الطرف الاول لا تبرا من هذه المديونيه محل الاتفاقيه الا بعد وفايها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيه وسداد باقي المبالغ المستحقه المنصوص عليها وفق ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقيه وحسب البند (اولا) من هذه الاتفاقيه وفي حال تاخير وعدم التزام الطرف الاول بدفع الدفعات المستحقه بالتاريخ المحدد بالاتفاقيه يلتزم بدفع كامل مبلغ المطالبه بالدعوي رقم (٤٤٧٠٠٦٧٠١٥) دفعه واحده. خامسا:تعتبر اتفاقيه الصلح هذه مخالصه نهاييه بين الطرفين ويقر الطرفان بالتزامهما بهذه الاتفاقيات حتي يتم سداد كامل حقوق الطرف الثاني وفق بنود السداد المتفق عليها ويقر الطرف الثاني بعدم مطالبه شركه (...) للمقاولات (الطرف الاول) بخلاف ما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقيه. سادسا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين وتسلم لكل طرف نسخه منها للعمل بموجبها. والله ولي التوفيق ،،، الطرف الاول الطرف الثاني شركه (...) للمقاولات شركه (...) المحدوده) وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت قايله نعم صحيح ما ذكر في الاتفاقيه المقدمه من المدعي عليه وكاله من ان علي الشركه المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) الف ريال لموكلتي علي دفعتين بالتاريخين المذكورين في الاتفاقيه وتنازل موكلتي عن باقي مبلغ المطالبه وفي حال عدم سداد المدعيه (٤٠.٠٠٠) الف حسب المتفق عليه فيحق لموكلتي المطالبه بكامل المبلغ هكذا اجابت كما جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعيه وكاله رقم (...) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣ه وتبين اشتمالها علي حق الصلح و الاقرار والتنازل ولصلاحيه الفصل في القضيه الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه والله اعلم و احكم