moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤١٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٣٣.٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه هللات، تمثل تنفيذ خدمات للمدعيه عباره عن اعداد وتركيب نظام (...) والترخيص للمدعيه باستخدامه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٢ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل الشركه المدعيه – المثبته بياناته بالنظام- وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها / (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) و بموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره ممثل الشركه المدعيه عن دعواه فارفق ما نصه:" ان المدعي عليها تقدمت بعرض الي موكلتي يتضمن قيامها باعداد وتركيب نظام (...) والترخيص اليها باستخدامه بحكم انها متخصصه في مجال تطوير حلول انظمه المعلومات، وعلي ذلك تم قبول عرضهم وابرام عقد اتفاق معهم برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بفحوي بنود العقد واخلالها بمضمونه وذلك في عده بنود منه وهي: ١- اخلال المدعي عليها للبند (السادس) من الاتفاق حيث قامت بتدريب عدد (٤) ساعات فقط من اجمالي ساعات التدريب المتفق عليها والمحدده ب (٢٠)، وتوفير المدعي عليها التدريب الي موكلتي داخل مدن ((...)– (...)– (...)). ٢- عدم التزام المدعي عليها بما جاء في البند (الحادي عشر) من الاتفاق والمتمثل في توريد الانظمه خلال موعد اقصاه (٤) ايام من تاريخ استلام الدفعه الاولي والمسلمه لها في تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره (٣٣.٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه هللات، مع العلم انه تم اعلامهم بجاهزيه موكلتي لتحميل وتوريد الانظمه. ٣- اخلال المدعي عليها بالبند (الثاني عشر) من الاتفاق والمتمثل في تحميل الانظمه لعدد (١٢) مستخدم حيث قامت بتحميل عدد (٢) مستخدم فقط من اجمالي العدد المتفق عليه والموضح بالاعلي كما ان المدعي عليها قد وقعت مع موكلتي ملحقا للعقد رقم (...) في تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م وتم الاتفاق فيه علي تنفيذ المدعي عليها تسعه جزييات وتسليمها الي موكلتي مع العلم انه تم اضافه تكلفه برمجتها، ومع ذلك لم تسلم المدعي عليها منها شيء. الطلبات: اولا: فسخ العقد بين موكلتي والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي استلمته من موكلتي وقدره (٣٣.٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه هللات)، وبسؤال ممثل المدعيه هل تم رفع الدعوي لمحكمه اخري ؟ فاجاب بان هذه الدعوي الماثله هي اول دعوي تقام لدي هذه المحكمه، وباطلاع الدايره علي هذه الدعوي وما تضمنتها من مستندات، فقد قررت صلاحيتها للفصل فيها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوي و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه الذي يتعين علي الدايره النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي بناء علي الماده (٩٠) فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:(تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي)، وبناء علي الماده (٧٦)من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها تعد شركه مهنيه اختصاصها متعين في مهنه تطوير حلول انظمه المعلومات وذلك حسب نص الماده الثانيه من نظام الشركات المهنيه ونصها:(الشركه المهنيه شركه مدنيه ذات شخصيه اعتباريه مستقله، يؤسسها شخص (او اكثر) من المرخص لهم نظاما بممارسه مهنه حره واحده (او اكثر)، او منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسه تلك المهن.)، وبما ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لابد ان تكون حسب ما اورده نظام المحاكم التجاريه، فان الثابت ان الشركه المدعي عليها شركه مهنيه الامر الذي يخرجها من صفه التجاريه الواجبه توافرها في المنازعات التجاريه نطاق هذه القضيه فان اساس عملها هو تقديم خدمات تقتضي بها اتعاب لا ارباحا وذلك مقابل ما تؤديه من تركيب انظمه وتدريب عليها، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، وبناء علي ذلك فان الدعوي لا تختص بنظرها المحاكم التجاريه بناء علي ما سبق ايراده وان المختص بنظرها المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٤١٤٧) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.