tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630125438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-08-25 date_hijri=1444-11-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/191 entity=document_number:000da313-8d82-454f-aa03-7c5961aaa563 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670045384 لعام 1446 ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (20) قطعه اناره (...) لمده (30) يوما، وقيمه الاجره مبلغ وقدره (62,008) اثنان وستون الفا وثمانيه ريالات، ولم تسدد منه شيء بالاضافه لقيمه اتلاف اربعه اجهزه اناره بمبلغ وقدره (1,449) الف واربعمايه وتسعه واربعون ريالا، والمبالغ حاله السداد هي (63,457) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/10/06ه ،وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/08/28ه حتي 1443/10/06ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه بمبلغ وقدره (63,457) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن عقد ايجار علي مطبوعات مؤسسه المدعيه والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/02/10ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان ممثل المدعي عليها افاد بان موكلته لا تنازع في مبلغ وقدره (62,008) اثنان وستون الفا وثمانيه ريالات وتطلب الصلح مع المدعيه علي هذا المبلغ، وبعد المفاوضات بينهما تقدم وكيل المدعيه باتفاقيه الصلح ونصها: تم الاتفاق بين الطرفين علي الصلح الودي بمبلغ (62008) اثنان وستون الف وثمانيه ريال يستحق في مده اقصاها يوم الخميس 29 اغسطس 2024 وان يكون هذا الصلح نهايي وملزم للطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال نعم اتفقنا علي ذلك، وبالاطلاع علي وكالتهما الفتها الدايره تمنحهما حق الصلح؛ عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، واستنادا لما ورد في الماده الحاديه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444ه ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.) واستنادا لما ورد الماده السادسه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.) وبناء علي الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (1- يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر. 2- يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه.) وبناء علي الماده الاولي بعد الاربعمايه من النظام ذاته ونصها: (يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم الي الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: {والصلح خير} وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء اتفاقيه الصلح وقد تضمنت ما نصه: تم الاتفاق بين الطرفين علي الصلح الودي بمبلغ (62008) اثنان وستون الف وثمانيه ريال يستحق في مده اقصاها يوم الخميس 29 اغسطس 2024 وان يكون هذا الصلح نهايي وملزم للطرفين وعليه فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد اعلاه سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والزمتهما بموجبه، وبالله التوفيق.