moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩١١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ مشروع توسيع المقر الرييسي لشركه مصنع (...)، والكاين بمدينه (...))؛ وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) من العقد المؤرخ في ٢٧ / ٠٦ / ١٤٣٨ ه الذي ينص علي انه: " في حاله وجود اي خلاف او نزاع بين الطرفين فيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقيه او فيما يتعلق باليات تنفيذ هذه الاتفاقيه، يجب حل ذلك وديا بين الطرفين، واذا لم يكن ذلك ممكنا سيتم حل الخلاف او النزاع بالتحكيم بموجب قانون التحكيم السعودي الساري حيث يتعين علي كل طرف تعيين محكم واتفاق المحكمين المعينين علي محكم ثالث، وتخضع جميع الامور المتعلقه بهذه الاتفاقيه للقوانين واللوايح والتشريعات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وسيكون قرار المحكمين نهاييا وملزما للاطراف وغير قابل للاستيناف او الطعن باي شكل من الاشكال"، وبما انه تم تعيين محكم عن المدعيه، وقد امتنعت المدعي عليه عن تعيين محكما، اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر المدعي عليها الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها تبين انه لم يتضمن تسميه محكم عن المدعيه وانما تم تسميه مكتب الابتكار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكما عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي:...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وبما ان موضوع هذه الدعوي هي: المطالبه بتعيين محكم عن المدعي عليها، وحيث ان الواجب لقيام هذه الدعوي بان يختار كل طرف محكما بناء علي نص الماده انفه الذكر، وحيث ان الدايره اطلعت علي طلب التحكيم الموجهه للمدعي عليها وتبين انه لم يتضمن تسميه محكم عن المدعيه وانما تم تسميه مكتب مكتب الابتكار، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.