moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٧٣٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال توريد وتركيب كسر رخام لصالح المدعي عليها وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٠.٠٠٠) ريال، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه المشروع (٤٦٦.٧٥٦) ريال سدد منها (٣٠٢.٥٨٨) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٤.١٦٨) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر المدعي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين للدايره عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١/ا) من هذه الماده. ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون الماده المشار اليها اعلاه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحه مع عدم ارفاق ما يثبت ذلك اذ نصت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (١/ يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢/ تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده). كما لا ينال من ذلك الدفع بانه تم تقديم الدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تمت الاحاله الي منصه تراضي من خلالها الا انه لم يتم ارفاق محضر الصلح، لكون هذا الاجراء مخالف لصدر الماده (٥٨) المشار اليها اعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وفي هذه الحاله تم اللجوء للمصالحه بعد قيد الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.