moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 6278/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 16/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 4/6/1437ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال وكيل المدعيه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره اثنان وسبعون الف وثمانمايه ريال المتبقي من قيمه حديد الذي تم توريده للمدعي عليها، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث تم الغاء عريضه الدعوي بتاريخ 18/9/1437ه لعدم مراجعه المدعيه او يمثلها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تقديم الدعوي واستنادا للماده (463) من نظام المحكمه التجاريه وبتاريخ 25/12/1437ه تقدم وكيل المدعيه (...) بطلب اعاده النظر وفي عدد من الجلسات حضر وكيل المدعيه (...) وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق (...) وعن طريق صندوق البريد وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وقدم عدد اربع فواتير مع سندات الاستلام، وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره اثنان وسبعون الف وثمانمايه ريال المتبقي من قيمه حديد الذي تم توريده للمدعي عليها، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديون المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديون المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديون المظالم رقم (164) لعام 1438ه الذي نص علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايتين الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعواه الفواتير التاليه: رقم (...) وتاريخ 19/6/2014م ورقم (...) وتاريخ 18/6/2014م ورقم (...) وتاريخ 26/8/2014م ورقم (...) وتاريخ 27/8/2014م مرفقا بها سندات استلام البضاعه وتمت المطابقه مع الاصل وحيث تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد وتبين عدم حضورها وحيث كان الامر كذلك فان امتناعه عن الحضور يعد نكولا منه عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. (لذلك) ولكل ما تقدم من اسباب: حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (72800) اثنان وسبعون الف وثمانمايه ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1811 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد للمدعي عليها … والمطالبه بالزامها بسداد باقي القيمه …وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 72800 ريالا. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر احد عن المؤسسه المدعي عليها رغم تبليغها عن طريق نظام ابشر. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1437ه والمطالبه بموجب فواتير وسندات الاستلام منذ عام 2014م، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي وبالجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي: بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها، وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه ولم يحضرها احد عن المؤسسه المدعي عليها رغم التبليغ بذلك عن طريق نظام ابشر، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/11/1438ه في القضيه رقم 6278/1/ق لعام 1437ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.