moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 5937/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ الشركه (…) لخدمات الانترنت ضد/ مؤسسه (…) للاتصالات وتقنيه المعلومات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 26/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا وبحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 22/5/1437ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: انه تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها، وذلك بان تقوم موكلتي بتقديم خدمات في مجال الانترنت والاتصالات وفق الشروط والمواصفات المطلوبه علي ان يقوم المدعي عليه بدفع اجره شهريه ثابته قدرها (112,700) ريال سعودي، والتزمت موكلتي بتقديم تلك الخدمات بينما قام المدعي عليه بدفع بعض الفواتير لعده شهور وامتنع عن سداد اربعه فواتير حيث تبقي في ذمته مبلغ وقدره 450.850 ريال سعودي اربعمايه وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال سعودي، وتم مخاطبه المدعي عليه بتاريخ 30/6/2015م الموافق 13/9/1436ه وذلك لتاكيد الرصيد الباقي في ذمته تجاه موكلتي وتمت الافاده من قبل المدعي عليه بصحه الرصيد الباقي في ذمته، وحاولت موكلتي بجميع الوسايل الوديه لتحصيل المبلغ المستحق الا ان المدعي عليه لم يتجاوب في سداد ما عليه من مبالغ مستحقه، بالرغم من وجود خطاب تاييد الرصيد من قبل المدعي عليه، مما استدعي الرفع للاداره القانونيه لتوجيه خطاب الي المدعي عليه عباره عن انذار قانوني نهايي من قبل الاداره القانونيه تم ارساله عن طريق البريد الالكتروني للمدعي عليه وتم التوضيح بانه في حاله عدم سداد المبلغ المستحق خلال (7) ايام سوف تتخذ موكلتي الاجراءات القضاييه اللازمه لاستعاده المبالغ المستحقه، وفي ختام لايحه الدعوي طلب الزام المدعي عليه (…) بصفته مالك مؤسسه (…) للاتصالات وتقنيه المعلومات والتي تحمل سجل تجاري رقم (…) بتسديد كامل المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (450.850 ريال سعودي) اربعمايه وخمسون الف وثمانمايه ريال سعودي. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20.000) عشرون الف ريال سعودي. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه 15/10/1437ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها وعد باحضار وكاله شرعيه او حضور من يمثلها تمثيلا صحيحا وقد طلب تزويده بنسخه من لايحه الادعاء والمستندات وطلب مهله للرد، وفي جلسه 25/12/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي عليها تضررت من الشركه المدعيه وفقدت كل عقودها بمدينه (...) ولم تستطع دفع تكاليف الاجهزه الداعمه للانترنت بمقسم المدينه ولم تتمكن من دفع قيمه المكاتب المستاجره، وانه كل وسط تري ان يتم الزام المدعيه بالغاء قيمه الفواتير لانها المتسبب بالضرر حيث طمعت بالسوق الذي تعمل فيه المدعي عليها. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/2/1438ه قدم وكيل المدعي ما استمهل لاجله في مذكره جاء فيها: ورد في مذكره المدعي عليها بان موكلتي الشركه (…) لخدمات الانترنت والاتصالات احست بحجم المشتركين بالمدينه العسكريه فطمعت بحجم السوق واثرت الاستحواذ عليه، وهذا غير صحيح فالعقد والفواتير واضحه بين موكلتي والمدعي عليها وقد ارفقت المدعي عليها العقد الذي بينها وبين المدينه العسكريه والذي ينتهي بتاريخ 30/8/1436ه وبعد ذلك قامت المدعي عليها بارسال خطاب الي موكلتي بتاريخ 19/9/1436ه تطلب فيه انهاء الاشتراك مع موكلتي بشكل نهايي اعتبارا من تاريخ 28/9/1436ه ويتضح مما سبق انه تم طلب الغاء اشتراك المدعي عليها مع موكلتي بعد انتهاء عقد المدعي عليها مع المدينه العسكريه وهذا يوضح ان المدعي عليها استفادت من الخدمات والاجهزه التي قدمتها موكلتي للمدعي عليها حتي انتهاء عقدها مع المدينه العسكريه وان ما تقوم به المدعي عليها ما هو الا محاولات للمماطله في سداد ما عليها من مبالغ مستحقه لموكلتي، تحتج المدعي عليها بانه في اواخر عام 2014م دخلت شركه(...) الشريكه في ملكيه الشركه (…) لخدمات الانترنت والاتصالات كشركه منافسه في تقديم خدمات الانترنت لساكني المدينه العسكريه وباسعار اقل بكثير من تلك التي تقدمها المدعي عليها وهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليها تمتلك عقد مع المدينه العسكريه لتزويد المنطقه السكنيه بالانترنت وتوريد ما يتطلبه العمل من معدات واجهزه، والمدعي عليها مستمره في عقدها مع المدينه العسكريه حتي نهايه العقد، وبغض النظر عن عقد المدعي عليها مع المدينه العسكريه فان موكلتي قد قامت بتقديم الخدمه وتوريد الاجهزه للمدعي عليها ولا تضمن موكلتي الربح او الخساره فموكلتي ليس لها علاقه وليس طرفا بعقد المدعي عليها مع المدينه العسكريه. حيث طلبت المدعي عليها عرض موكلتي وقدمت موكلتي العرض في عام 2010م وموضحا به ان الشركه (…) لخدمات الانترنت والاتصالات مملوكه بنسبه كبيره لشركه الاتصالات ولم تخفي ذلك، حيث تعتبر هذه ميزه وليست سلبيه. ومن جهه اخري فان المدعي عليها تملك حق تقديم خدمات الانترنت وما يتعلق به من توريدات للمدينه العسكريه بشكل حصري بموجب العقد الذي ارفقته المدعي عليها، ورد في مذكره المدعي عليها الكثير من النقاط التي ليست في صلب موضوع المطالبه مثل ما ذكرت المدعي عليها من قايمه العملاء الذي تتعامل معهم وتسريح الموظفين خلال الفترات السابقه وعدم وجود مبالغ في حسابها وطلبها من موكلتي التخارج والغاء المطالبات، وكل ما ورد هو محاوله فاشله من المدعي عليها لتاخير دفع المستحقات حيث انها كانت في السابق تحاول المطالبه بتخفيض الاسعار او دفعها علي شكل اقساط وعند عدم الاتفاق علي ذلك قامت باختلاق القضايا التي تحاول تاخير مستحقات موكلتي مع العلم ان المدعي عليها مصادقه علي الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان مذكره اجابته الماضيه لم تكن في صلب موضوع النزاع من حيث المبلغ الذي تطالب به المدعيه هل هو صحيح ام لا فاستعد باجابه عن ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان موكلته قامت بسداد جميع ما عليها من التزامات ماليه لعده شهور حتي اشعار الشركه المدعيه بعدم رغبه موكلته في تجديد العقد قبل صدور اخر فاتوره في تاريخ 16/5/2015م، وذلك بعد ما شعرت موكلته بعدم قدرتها علي المنافسه وذلك لدخول شركه الاتصالات السعوديه التي تمتلك معظم اسهم الشركه المدعيه، اما ما يتعلق بخطاب تاييد الرصيد المقدم من قبل المدعيه فان موكلته لا تقر به لان ما قام بالتوقيع عليه وقع علي الاستلام فقط ولم يقر بما فيه وانه لا يوجد ختم رسمي للمؤسسه المدعيه مما يؤكد عدم الاخذ به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 450.850 ريال يمثل قيمه تقديم خدمه الانترنت، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متمثل بتقديم خدمه الانترنت الي المدعي عليها، وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها ينتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده 10 من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه باعتبارها من الموضوعات التي تتولي هييه الاتصالات السعوديه تسويه الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين، وهما في هذه المنازعه اطرافها، وجاءت الماده 70/ا من اللايحه في توصيف حالات امتناع المستخدم من سداد الفاتوره، وكما تضمنتها الماده 72 من ذات اللايحه، الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر هذه المنازعه. (عليه) وبعد التامل حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن محنشي عضو احمد بن محمد الزيد عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 1462 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) لخدمات الانترنت والاتصالات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي خدمات انترنت مقابل اجره شهريه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما،فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/5/1439ه في القضيه رقم 5937 لعام 1437ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان