gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنعيات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (268-2021-ISR) الدعوي رقم (ZI-28839-2020) الصادر في المفاتيح: ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام 1436ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (2/3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2021/04/26م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2020/11/07م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... الطبيه)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام 1436ه الصادر عن المدعي عليها، مستندا الي عدم وجود راس قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وان راس المال المسجل في السجل التجاري كان مطلوبا من برنامج رياده وبنك التنميه الاجتماعيه، ولم يتم مزاوله النشاط ولم يتم استخراج رخص من البلديه ولا يوجد عماله مسجله علي المؤسسه. وبغرض صحيفه الدعوي عليها، اجابت بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي، استنادا الي الفقره (2) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، والتي نصت علي انه: "يمنع فرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (2) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اعاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه القرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...". وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين الموافق 2021/04/26م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها المدعي/ ...، وهويه وطنيه رقم (...)، كما حضرنا .... بصفته ممثلا للمدعي عليه بموجب التفويض رقم (...)، وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الرد علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام 1436ه، وذلك بان راس المال المسجل في السجل التجاري كان مطلوبا من برنامج رياده وبنك التنميه الاجتماعيه، ولم يتم استخراج رخص من البلديه ولا يوجد عماله مسجله علي المؤسسه. واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبغرض عدم سماع الدعوي لفوات المده، اجاب المدعي عليه بان المدعي عليه لم يقم بتقديم اي اعتراض امام لجنه الفصل، استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. حيث ابلغ المدعي نتيجه رفض الاعتراض بتاريخ 2020/09/23م، ولم يقدم بدعواه امام لجنه الفصل الا بتاريخ 2020/11/07م، ولسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ورفعت القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (852) وتاريخ 1441/02/28ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. حيث يعد هذا النزاع من النزاعات الخاضعه لخصايص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه لعام 1436ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الخاضعه لخصايص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالظلم عليه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. -2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه "يصبح قرار الهييه مدعيا عليها وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 2- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي المقدم في تاريخ 2020/09/23م، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ 2020/11/07م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفضها بعد فوات المده النظاميه. القرار ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق 2021/06/10م موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيفايه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.