moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٨٩٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠١١٠١٦) بشان المطالبه ب(تعويض موكله بسب ضرره من احد العاب الشركه المدعي عليها مما تسبب في كسر في العصعص، وتم الحكم من هذه الدايره بتعويض موكله بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبناء علي ذلك فانه يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبسؤال الحاضر عن ذلك؟ افاد بعدم اللجوء للمصالحه وان هذه القضيه تابعه للقضيه الاصليه وان بوابه ناجز يفترض ان تحيل القضيه تلقاييا الي منصه تراضي ولم يحدث ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.