moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439343959 لعام 1443 ه المدعي: فهد عبدالهادي جويعد القحطاني المدعي عليه: شركه التك انترناشونال م.م.ح الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي ماده البوليمر بيتومين المعدل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٦,٤٩٠,٠٠٠) سته ملايين واربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم تسليم مبلغ المطالبه، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، مما تسبب ب(خساير للمدعي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بالعقد من قبل المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٤٩٠,٠٠٠) سته ملايين واربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي). لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٩٠٠٠٠) سته ملايين واربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ريما احمد بن عبدالرحمن الغامدي سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (435412616) وتاريخها 14/ 11/ 1443ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، ولم يحضر اي طرف من المدعي عليها وقد تبلغت بمهمه التبليغ رقم (156114345)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت لايحه الدعوي وهذا نصها: (اولا: بتاريخ 15/01/2018م الموافق 27/04/1439ه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي "اتفاقيه شراكه توزيع حصريه" وتتمثل الاتفاقيه بتطوير "ماده البوليمر بيتومين المعدل" حصريه في المملكه العربيه السعوديه وذلك لمده خمسه سنوات من تاريخ العقد (مرفق). ثانيا: تتضمن التزامات الاطراف بموجب العقد (مرفق العقد) ما يلي: · قيام المدعيه باعمال الترويج والتطوير والقيام بجميع اعمال الاستخدام المتعلقه بالمنتج في المملكه العربيه السعوديه بشكل حصري. · التزام المدعي عليها بعدم التعامل مع اي عميل والتزامها بتحويله الي المدعيه لتقديم الخدمه المطلوبه. · التزام المدعي عليها بضمان توفير المواد واعمال التوريد وتوفير المنتج باسعار منافسه في السعوديه، واحاله جميع العملاء الي المدعيه. ثالثا: بتاريخ 07/04/2019م قامت المدعي عليها بانهاء التعاقد بارادتها المنفرده دون سبب مشروع رغم التزام المدعيه بالعقد، وذلك مثبت في تقرير صادر من خبير معتمد من المحكمه (مرفق تقرير تفصيلي) رابعا: بموجب البند "9" تستحق المدعيه قيمه العمولات للمبيعات الناتجه عن العقد، وتستحق التعويض عن انهاء المدعي عليها للتعاقد دون سبب مشروع لما ترتب عليها من خساير. خامسا: بتاريخ12/02/2020م اقامت المدعيه دعوي برقم (16/2020/3236) لدي محاكم دبي ضد المدعي عليها لذات الدعوي، وقرر القاضي ناظر الدعوي احاله الدعوي الي خبير معتمد الذي بدوره اصدر تقريره النهايي المتضمن التالي (مرفق التقرير): ا/ثبوت عدم صحه قيام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بارادتها المنفرده وثبوت ان الفسخ من المدعي عليها كان غير مشروع وانشغال ذمه المدعي عليها مبلغ (1,058,000) مليون وثمانيه وخمسون الف درهم امارتي ب/قيام الخبير بتاريخ 22/04/2020م بمخاطبه الجمارك السعوديه لبيان كميات المواد محل العقد التي قامت المدعي عليها بتوريدها الي السعوديه دون علم المدعيه ودون الاحاله للمدعيه مخالفه بذلك للعقد الا انه لم يصل له رد من الجمارك السعوديه. ج/ ثبوت قيام المدعي عليها بتوريد المواد محل العقد دون الاحاله للمدعيه -بخلاف العقد- وبدون احتساب الكميات لصالح المدعيه وذكر الخبير شركات علي سبيل المثال ولم يستطع الخبير بيان كميه تلك المواد. د/ ثبوت تكبد المدعيه للنفقات والمصاريف في سبيل الالتزام بذلك. سادسا: بتاريخ 24/02/2020م حكمت محكمه دبي الموقره بالنص الاتي:" حكمت المحكمه حضوريا بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي" استنادا لكون محل تنفيذ العقد بالمملكه العربيه السعوديه استنادا للماده 226 و227 من القانون الاماراتي قانون المعاملات التجاريه وقد تم تاييد الحكم من محكمتي الاستيناف والعليا في دبي (مرفق الاحكام)، سابعا: بناء علي الحكم النهايي الصادر من محاكم دبي تم رفع الدعوي لفضيلتكم بموجب الماده "السادسه والعشرون" من نظام المرافعات الشرعيه ونصه الاتي "تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه". من جميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. مخاطبه الجمارك السعوديه لبيان الكميات التي قامت المدعي عليها بتوريدها الي المملكه العربيه السعوديه مخالفه بها بنود العقد. 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,058,000) مليون وثمانيه وخمسون الف درهم اماراتي 3. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (6,490,000) سته ملايين واربعمايه وتسعون الف درهم اماراتي) ا.ه، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي مرفقات الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه.، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي المشار اليها اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (166145485)، وبسؤال وكيله المدعي عن تقرير الخبير المشار اليه في لايحه الدعوي ؟ قررت بقولها: انه تم ارفاقه بملف الدعوي نظرا لكبر حجمه، وتشير الدايره بتعذر عليها من الاطلاع علي التقرير لعدم فتح الملف في النظام، وطلبت الدايره من وكيله المدعي ارسالها عن طريق بريد الدايره:(COMM-RYD-COMM3@moj.gov.sa)، وجري ارفاقه بملف الدعوي وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 172117743 لذا قررت الدايره الاستمرار في نظر هذه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن الاضرار الفعليه وما يثبتها فاحالت علي ما ورد في تقرير الخبير المقدم لمحكمه دبي فجري افهامها بتفصيل وبيان الضرر الحاصل علي موكلها وما يثبت وقوعه علي موكلها فاستعدت بذلك وطلبت مهله فاجيب لطلبها ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وفيها حضرت وكيله المدعي ريما احمد بن عبدالرحمن الغامدي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (176930291) وبسؤالها عما استمهله من اجله؟ قدمت مذكره جاء فيها: (بدايه نتمسك بجميع ما تم ارفاقه للدايره للموقره ونحيل اليها منعا للتكرار، ونذكر لفضيلتكم ان المدعي تضرر من مماطله المدعي عليها حيث سبق واقام الدعوي في محاكم دبي وصدر بها ثلاثه احكام من الدرجه الاولي والاستيناف والنقض؛ ونجيب لطلب فضيلتكم بالاتي: اولا: ثبوت مخالفه المدعي عليها لبنود العقد والتي بموجبه تستحق المدعيه التعويض: نشير لفضيلتكم بدايه لمضمون العلاقه التعاقديه بين الطرفين حيث انها من الوقايع الجوهريه التي بموجبها تستحق المدعيه التعويض لثبوت عدم التزام المدعي عليها بالعقد، والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين البند 4 وفي تقرير الخبير صفحه 11 ونص ما جاء فيها: ⦁" 4-2": التزام المدعي عليها بعدم التعامل مع اي عميل والتزامها بتحويله الي المدعيه لتقديم الخدمه المطلوبه. ⦁"4-4: تضمن المدعي عليها توفير الكميات المناسبه من المواد واعمال التوريد " ⦁"4-5: تتعهد المدعيه بعدم بيع اي منتج منافس لمنتجات المدعي عليها طيله فتره العقد" ⦁"4-6: مده العقد: 5 خمسه سنوات من تاريخ 15/01/2018م"، ثانيا: اطلاع الخبير المكلف من محكمه دبي بكافه المستندات المقدمه لفسخ المدعي عليها للاتفاقيه: حيث قدم كلا الاطراف جميع المستندات الي الخبير فبعد دراستها اصدر تقريره النهايي يتضمن الاتي (ص27): ⦁ثبوت تكبد المدعيه للنفقات والمصاريف من حسابها الخاص في سبيل الالتزام بالاجراءات الصحيحه لتنفيذ التعاقد ⦁ ثبوت عدم مشروعيه انهاء المدعي عليها للعقد باراده منفرده ⦁ثبوت عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه المشار اليها في "اولا"، وقيامها بتوريد المواد محل العقد دون الاحاله للمدعيه -بخلاف العقدالبند4- (ص24 من التقرير) الي الشركات المنافسه منها (شركه بيف جارد - شركه تلاصق - سعودي بيتومين - شركه هيزوماكس) [٨:٢٨ ص] ريما الغامدي تعنت المدعي عليها بتقديم للخبير بيان عن كميه المواد المورده وعن كميات التي باعتها بالرغم من ان المستندات المقدمه تشير الي قيام المدعي عليها بالتوريد الي الشركات المذكوره اعلاه (ص24)ثالثا: استحقاق المدعيه للتعويض الناتج عن الاضرار الواقعه عليها نتيجه فسخ المدعي عليها للعقد بلا سبب مشروع: اشاره لما ذكر اعلاه فان تعويض المدعيه ياتي في ثلاث نقاط: الاول: تعويض المدعيه عما تحملته نتيجه تنفيذ الاتفاقيه، الثاني: تعويض المدعيه عن انهاء الاتفاقيه المتمثل بخسارتها للارباح الممتده لخمسه سنوات، الثالث: تعويض المدعيه عن مخالفه المدعي عليها لالتزاماتها التعاقديه بالاخص البند الرابع الفقره الثانيه. وعليه نذكر لفضيلتكم الاضرار الماليه والادبيه -السمعه التجاريه- الواقعه علي المدعيه بسبب مخالفه المدعي عليها لالتزاماتها التعاقديه وصولا الي انهايها للاتفاقيه بالتفصيل الاتي: 1- خساره المدعيه مبلغ (752,114.96) ريال تحملتها المدعيه لعمل الفحوصات لانتاج المواد محل الاتفاقيه والمذكور تفصيلها في الصفحه رقم 19 من تقرير الخبير 2- خساره المدعيه مبلغ (1,170,000) ريال تحملتها مقابل عمل التجارب علي المواد محل الاتفاقيه وعددها 117 تجربه بالتفصيل الوارد في تقرير الخبير صفحه 20 3- خساره المدعيه مبلغ (2,520,000) ريال اثر انهاء المدعي عليها للاتفاقيه والمتمثله في الحسبه الاتيه: (500طن من المواد محل الاتفاقيه -البند4-5 من الاتفاقيه- سعر الطن الواحد 2400 دولار مضروبه في مده الاتفاقيه وهي (5) خمسه سنوات مضروبه في 10% وهي نسبه عموله المدعيه)، حسب التفصيل الوارد في تقرير الخبير في الصفحه رقم 20 فيكون اجمالي المبلغ هو (4,442,115) اربعه ملايين واربعمايه واثنان واربعون الف ومايه وخمسه عشره ريال سعودي 4- خساره المدعيه ماتحملته تجاه حصولها للاعتمادات من وزاره النقل السعوديه للمواد محل الاتفاقيه بشكل منحصر وهي ساريه لمده (2)سنتين فقط من تاريخ صدورها فوات منفعه المدعيه بالتعاملات التجاريه طيله فتره العقد لالتزامها بنص البند (5-4) الرابع الفقره الخامسه من الاتفاقيه والذي نص علي تعهد المدعيه بعدم التعامل مع اي منتج اخر غير المنتج محل العقد. 6- خساره المدعيه نتيجه مخالفه المدعي عليها للبند (9) من الاتفاقيه والمتمثله بالالتزام بسداد عمولات المدعيه عن جميع المبيعات التي قامت بها بالسعوديه، 7- اضرار المدعي عليها بسمعه المدعيه حيث التواصل مع عملاء المدعيه وتسويق الاسعار لهم دون علم المدعيه والبيع عليهم، وترتب عليه عدم ثقه مصانع المملكه بالمدعيه نتج عنه التاثير السلبي في معاملاته التجاريه، وقد راسلت المدعيه للمدعي عليها بذلك في تاريخ 11/09/2018م (صفحه 15 من التقرير) رابعا: اهميه مخاطبه الجمارك السعوديه حول مخالفه المدعي عليه للاتفاقيه لبيان التعويض المستحق للمدعيه اثر ذلك: حيث ثبت لدي الخبير المكلف بالدعوي بموجب المستندات المقدمه من المدعي عليها انها قامت بالتوريد للمواد محل العقد وبيعها الي شركات منافسه للمدعيه في المملكه كما هو مفصل بالتقرير، وقد تعنتت المدعي عليها في عدم تقديم المستندات الموضحه لبيان الكميات علي اثره خاطب الخبير بتاريخ 22/04/2020م للجمارك السعوديه -لبيان كميات المواد المورده من المدعي عليها دون الرجوع للمدعيه، الا انه لم يصله رد منهم، وعليه تعذر حسبه التعويض المستحق للمدعيه اثر ذلك خاصه ان العقد ينص علي التزام المدعي عليها بالبيع عن طريق المدعيه في المملكه وقد ثبت مخالفه المدعي عليها للبند اذ قامت بالبيع لعده شركات وجميعها مثبت في التقرير نذكر منها (شركه بيف جارد - شركه تلاصق - سعودي بيتومين - شركه هيزوماكس) اصحاب الفضيله: بموجب البند 9 من الاتفاقيه تستحق المدعيه عموله قدرها 10% من توريد المواد محل العقد ومن بيعها للشركات بالمملكه كونها شريك بالاتفاقيه، وحيث ان المدعي عليها خالفت اساس الاتفاقيه التي نصت بانه لا يحق للمدعي عليها البيع او التوزيع في السعوديه الا من خلال المدعيه وذلك بهدف التنصل من مشاركتها للارباح، وعليه فان معرفه كميه المواد والمبيعات التي قامت بها المدعي عليها ولتقدير التعويض المستحق للمدعيه اثر ذلك يتوقف علي مخاطبه الجمارك السعوديه، من جميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. مخاطبه الجمارك السعوديه لبيان الكميات التي قامت المدعي عليها بتوريدها الي المملكه العربيه السعوديه مخالفه بها بنود العقد لما بيناه من اسباب. 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,442,115) اربعه ملايين واربعمايه واثنان واربعون الف ومايه وخمسه عشره ريال سعودي الاضرار المثبته في التقرير المكلف. 3. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) مليونين ريال سعودي تعويض عن الاضرار المعنويه التي لحقت بالمدعيه.)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم، الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء عدم التزام المدعي عليه بالعقد وفسخه والتعويض علي الربح الفايت، استنادا منها الي العقد المبرم بين الطرفين،اضافه لتقرير الخبير المنتدب من محكمه دبي المرفق بملف القضيه، ولما جري الاطلاع علي الحكم الصادر بين الطرفين والذي انتهي الي عدم اختصاص محكمه دبي بالنظر لهذه القضيه وما تضمنه الحكم من ندب خبير بين الطرفين، ولما تضمنه قرار الخبير فيما يخص الاضرار التي لحقت بالمدعي، وبالاطلاع علي تقرير الخبير تبين في الصحفه (19) منه اثباته للضر المترتب علي المدعيه من اجراء تجارب وفحص للمواد علي حساب المدعيه وتكلفه ذلك ونص الحاجه منه " لبيان اوجه اخلال الاطراف من عدمه، يجب بيان مدي التزامات الطرفين،اولا: بيان مدي التزامات المتنازعه:1- القيام باعمال الاختبارات والتجارب للحصول علي موافقات الجهات المختصه قامت المتنازعه بعمل التجارب علي المواد وعمل الخلطات خلال فتره تبدا من تاريخ 25-01-2019 الي تاريخ 27-06 2018 بعدد 117 اختبار افادت المتنازعه بان تكلفه الاختبارات 752,114.96 ريال سعودي بالاضافه الي مبلغ 1,170,000.00 ريال خساير عمل التجارب، وعليه يتبين ان المتنازعه قامت بالاجراءات الصحيحه نحو تنفيذ التعاقد لاستعمال المواد في السوق السعوديه، وقامت بدفع التكاليف عن ذلك من حسابها الخاص...الخ" ا.ه، واما بخصوص المطالبه بالتعويض علي الربح الفايت فانه يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما ان حساب الربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، واما بخصوص التعويض علي الكميات المورده من قبل المدعي عليها وبيعها علي شركات اخري فان المدعيه لم تقدم ما يثبت قدرها ومقدار المستحق لها، وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه التك انترناشونال م.م.ح سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي فهد عبدالهادي جويعد القحطاني هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(1.922.114.96) مليون وتسعمايه واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وسته وتسعون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.