tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4792 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-12-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:498339bc-8051-4bea-9464-81499126533c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4792 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي / عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي / محمد بن احمد المالكي عضوا
 وبحضور عماد بن عبود بن عبيد المقاطي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/07/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 19/7/1438ه ذكرت وكيله المدعيه فيها وفي مرافعته ان موكلتها قامت بتوريد بضايع عباره عن حديد للمدعي عليها وترتب في ذمتها مبلغ (3.431.950) ريال، وتعثرت الاخيره بسداد المديونيه، فتم الاتفاق بين الطرفين علي جدوله المديونيه بتاريخ 5/12/1437ه، وبعد ذلك سدد المدعي عليه مبلغ (292.499) ريال فقط، وتخلف عن سداد المتبقي، فتبقي بذمته مبلغ (3.139.451) ريال وقد صادق عليه بتاريخ 21/1/2017م، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه علي الدعوي قدمت مذكره تضمنت بان موكلها قد سدد كامل المديونيه التي بذمته تجاه المدعيه، وكان ذلك قبل اتفاقيه سداد المديونيه، مرفقه بذلك سندات قبض تثبت استلام المدعيه المديونيه التي بذمه موكلها، فاجابت علي ذلك وكيله المدعيه بمذكره قدمتها بجلسه 10/3/1439ه تضمنت بان ادعاء المدعي عليه الوفاء بالمديونيه، وصوريه جدوله المديونيه، دعوي غير صحيحه ومرسله ومخالفه للمنطق، موضحه بان جدوله المديونيه ابرمت بتاريخ 6/9/2016م، والذي يؤكد صحه جدوله المديونيه ويخالف دعوي الصوريه، مصادقه المدعي عليه علي مستند المطابقه علي الرصيد بتاريخ 31/12/2016م ومذيله بخاتم المدعي عليه وامضاءه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن البينه التي تثبت صوريه مستندات المدعيه فاجابت بانها تتمثل بسندات القبض المرفقه بملف القضيه، وفي جلسه 24/3/1439ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت بان المدعيه قدمت كشفا حساب متناقضيين، الاول: يغطي الفتره من 1/1/2016م الي 30/12/2016م بمديونيه قدرها (3.139.186) ريال، الثاني: يغطي الفتره من يونيو 2017م الي ديسمبر 2017م بمديونيه قدرها (2.54.186) ريال، وان سندات القبض التي تسلمها مندوب المدعيه تمثل كامل المديونيه لعام 2016م، وفي جلسه 14/5/1439ه احضرت وكيله المدعي عليها شاهدين علي صوريه جدوله المديونيه والمصادقه علي الرصيد وتطلب سماع شهادتهما. فحضر الشاهد (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) والمولود في وادي ريم بمنطقه الباحه بتاريخ (...) ويعمل لدي شركه (...)، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه تربطه علاقه صداقه مع المدعي عليه (...)، وبسؤاله عما لديه من شهاده شهد قايلا (اشهد باني اجتمعت انا و(...) - المدعي عليه- و(...) و(...) وشخص اخر لا اذكر اسمه موظفوا شركه (...) وكان الاجتماع في مصنع شركه (...) في (...) وتم الاتفاق علي كتابه جدوله مديونيه صوريه لحين عوده (...) الموظف لدي شركه (...) من دوله (...) وهو من يعلم بالمبالغ المستحقه بين الطرفين وان توقيع (...) علي هذه الاتفاقيه لكي لا تتوقف شركه (...) عن توريد الحديد وانني لا اعلم شييا عن مصادقه الرصيد) هكذا شهد. كما حضر الشاهد الثاني (...) (...) الجنسيه سجل اقامه رقم (...) والمولود في (...) بتاريخ (...) ويعمل لدي مؤسسه (...)- المدعي عليه- وعلي كفالته بمهنه مندوب مبيعات، وبسؤاله عما لديه من شهاده شهد قايلا ( اشهد انه هناك تعامل بين الطرفين تقوم شركه (...) بتوريد الحديد وكان (...) ملتزما بالسداد وانه قام بدفع مبلغ (3.400.000) ريال تقريبا علي دفعات متفرقه بموجب سندات قبض وذلك قبل سفر (...) الموظف لدي شركه (...) وان اتفاقيه الجدوله والمصادقه علي الرصيد صوريه) هكذا شهد. وبعرض شهادتهما علي وكيله المدعيه طلبت مهله لعرض الشهاده علي موكلتها. وفي جلسه26/5/1439ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ضمنتها طعن موكلتها علي شهاده الشهود ، والتي انتهت فيها الي تمسكها بما اوردته في لايحه الدعوي، تم تزويد وكيله المدعي عليها وباطلاعها عليها طلبت اجلا للرد، وفي جلسه اليوم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت جواب موكلها علي دفع المدعيه بشهاده الشاهدين، تم تزويد ممثله المدعيه بنسخه منها ذكرت انه لا جديد فيها يستوجب الرد، وتكتفي بما سبق ان قدمته، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه، وفي جلسه 10/6/1439ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه، بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.139.451) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وواحد وخمسون ريالا ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره وقد تضمن انه المدعيه اقرت بالسندات المشار اليها ولم تطعن في صحتها، والقاعده الشرعيه تنص علي ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، كما انه ينبغي للدايره استجلاء الحقيقه بتحديد الصفقات التي صدرت بشانها هذه المستندات وبعدها وان كانت قيمه تلك السندات داخله في نفس المبلغ المدعي به ام هي مختلفه عنه، لا يمكن القول بصحه المصادقه والجدوله طالما المدعي غير مستحقا للمبلغ وذلك لسابقه الوفاء به، ان قبول المصادقه مشروط بوضوح دلالتها عند التوقيع والخطاب المشار اليه تم تحريره بلغه مختلفه لاخفاء مدلوله وحقيقته وان اراده الطرفين لم تنصرف الي ذات الفهم والاراده عند التوقيع عليه، وانه لم يسبق وان تعاملت مع المدعيه قبل توقيع جدوله المديونيه وان المدعيه استغلت عدم احاطتي الكامله بتعاملات المؤسسه السابقه وغياب الموظف المختص لاقناعي بالتوقيع علي جدوله المديونيه دون علمي بان المبالغ المطلوبه سبق الوفاء بها فضلا عن ادعايه الصوريه حتي لا يتم التدقيق في المعلومات الوارده فيه، كما قدمت المدعيه كشفين للحساب وكان الفارق بينهما قرابه المليون ريال، وان المبلغ المدعي به لا يعدو ان يكون الا اخطاء محاسبيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تنكر سندات القبض المقدمه من قبل المدعي عليها وانها مزوره وغير صحيحه كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت الوفاء به، ولو افترضنا جدلا صحه المستندات التي قدمها المدعي عليه لما قام بابرام تسويه مع المدعيه بعد تاريخ السندات فضلا عن قيامها بسداد جزء من قيمه المديونيه بعد توقيع اتفاقيه التسويه حيث قامت المدعيه بعده افعال متعاقبه تتمثل في (اتفاقيه التسويه ومن ثم سداد جزء منها وثم تحرير خطاب المصادقه) مما يجعلان المنطق والعقل يرفضان تماما صحه ما تزعمه من سداد لتلك المديونيه بموجب سندات القبض. ثم تبادلا الطرفين مذكرات تكرار لما سبق تقديمه وفي جلسه اليوم قررا الطرفان اكتفايهما ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كانت ممثله المدعيه تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (3.139.451) ريال قيمه توريد بضايع عباره عن حديد وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه. ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تستند علي صحه الدعوي بمستند جدوله المديونيه الممضي عليها من المدعي عليه والممهوره بخاتمه، اضافه الي مستند المصادقه علي الرصيد المؤرخه 31/12/2016م الممهوره بخاتم المدعي عليه وامضاء احد موظفيه بتاريخ 21/1/2017م، والمتضمنه استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها المبلغ المدعي به، وحيث ان المدعي عليه دفع بالوفاء بموجب سندات القبض الممهوره بخاتم المدعيه المؤرخه جميعها في شهر 8لعام 2016 م، وان المستندات التي تستند عليها المدعيه صوريه، وان بينتها علي الصوريه تمثلت بشهاده الشاهدين المشار اليها في الوقايع، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لا يقوي علي اسقاط بينه المدعيه، اذ ان سندات القبض المشار اليها سابقه لجدوله المديونيه ومصادقه الرصيد فتكونا ناسخه لما قبلهما، واما شهاده الشاهد (...) (...) الجنسيه فلا تقبل لشبهه جر المنفعه لكفيله، واما شهاده الشاهد الثاني (...) فان كانت موصله لصوريه مستند جدوله المديونيه فلا تتعدي لمستند المصادقه علي الرصيد، ولما كان المدعي عليه مقر بصحه توقيعه عليها فهي حجه عليه وملزم بما تضمنته، ولا ينال من ذلك قوله ان المدعيه استغلت عدم احاطته بتعاملات المؤسسه السابقه حيث انه تاجر ولديه معرفه بطرق التعامل بين التجار ولا يقبل منه ذلك، ولما ثبت لدايره قيام المدعي عليه بتوقيع التسويه ومن ثم قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه وثم قام بتحرير المصادقه مما تنتهي الدايره الي اسقاط دفوعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باداء المبلغ المدعي به، وبذلك تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.139.451) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وواحد وخمسون ريالا.
امين السر
عماد بن عبود بن عبيد المقاطي
 عضو
 عواض بن لاحق السلمي
 عضو
 محمد بن احمد المالكي
 رييس الدايره
رامي بن ابراهيم الحازمي

الحكم في القضيه رقم 1188 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
(الوقايع)
بحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...) ، المقيد برقم (246) وتاريخ 28/11/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 28/11/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها حصول المدعي عليه علي سند قبض لنفس المديونيه التي تدعيها المدعيه ، كما ان (...) والذي تسبب في هذه المديونيه لم يعد من السفر والذي حسب افاده موظفها المدعو (...) هو من استولي علي اموال المديونيه ، ونبني علي ذلك دفعنا بالتدليس حيث ان هذه المطابقه التي تتمسك بها وقعت عليها المدعي عليها نتيجه تضليل من قبل موظفيها التابعين لها بقصد اخفاء الخلل في سجلات المدعيه ، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس والغاء الحكم الملتمس ضده ، ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه ، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها ، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1188 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها / مؤسسه (...) التجاريه، علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4792/2/ق لعام 1438 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه / جده، في القضيه رقم 1188 لعام 1440ه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي
 عضو
 عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو
 ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت المدرع القحطاني