tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / islamic_affairs

التنظيم الأساس للهيئة العامة للأوقاف لعام 1431هـ

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2010-04-26 date_hijri=1431-05-12 document_type=law entity=keyword:تنظيم entity=keyword:هيئة entity=keyword:أوقاف entity=keyword:وقف entity=keyword:الهيئة العامة للأوقاف entity=document_number:160 entity=document_number:م/35 entity=agency:الهيئة العامة للأوقاف entity=legal_basis:royal_decree:25/3 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=legal_basis:cabinet_decision:160 entity=summary:تضمن القرار : إنشاء الهيئة العامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية ، استمرار مجلس الأوقاف الأعلى في أداء مسؤولياته إلى صدور تنظيم الهيئة ، إلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف ونقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى إلى الهيئة ، مهمات الهيئة العامة للأوقاف ، محافظ الهيئة ، مجلس إدارة الهيئة ، مهمات مجلس إدارة الهيئة ، دراسة مشروع تنظيم الهيئة . entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=islamic_affairs validity=valid validity_confidence=1.0
(9 من 1 صفحه)

ووان راستجالوزل
ب/٢٣٣٠٢: رقم الصادر
١٢٣١/٠٥/١٤: تاريخ الصادر
الف مرفقات : ٧ لفه

ديوان راستجبارزار
(·V1)
صاحب المعالي وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد سلمه الله
نسخه للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه للهييه العامه للسياحه والاثار
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه
نسخه لوزاره العدل
نسخه للرييس العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم وبرحمه الله وبركاته وبعد : -
نعمت لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ
- : ١٤١/٥/١٠
اولا : انشاء هييه عامه للاوقاف ذات شخصيه اعتباريه، تسمي (الهييه العامه
للاوقاف) وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.
ثانيا : يستمر مجلس الاوقاف الاعلي والمجالس الفرعيه المرتبطه به، المنصوص
عليها في نظام المجلس الاوقاف الاعلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٣) وتاريخ
الموجالس ٢٨٩/٧/١٨، في اذاء مسؤولياتها المتعلقه بالاوقاف، علي ان ثلغي تلك
المجالس اعتبارا من تاريخ صدور تنظيم الهييه العامه للاوقاف ونفاذه ومباشره مجلس
ادارتها لمهماته.
ثالفا : انشاء ووكاله وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد لشؤون
الاوقاف، ونقل المهمات المتعلقه بالاوقاف من الوزاره ومن مجلس الاوقاف الاعلي
والمجالس الفرعيه الي الهييه العامه للاوقاف، وذلك بعد ان تباشر الهييه مهماتها
ويشكل مجلس ادارتها، وتنقل تبعا لذلك الوظايف المضغوله بشاغليها والشاغره
المخصصه للاوقاف وجميع العاملين في هذا المجال، ايا كانت الانظمه الوطنيه التي
تحكم شؤونهم، وتنقل الي الهييه كذلك جميع المخصاصات الماليه المحدده لهذه
المهمات.
واعيا : تتولي الهييه العامه للاوقاف المهمات الموضحه تفصيلا في القرار.
غامسا : يكون للهييه العامه للاوقاف محافظه بالمرتبه الممتازه يعين بامر ملكي.
24494/0 8

(9 من 2 من)
بمدده ورقده

ديوان را ستجبسارزد
(٠٧١)
سادما : يكون للهيه مجلس اداره، برياسه وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه
والارشاد وعضويه عدد من الاشخاص وفقا للتفصيل الوارد في القران.
مابعا : تنولي الهيه العامه للاوقاف الاشراف علي المساجد الموقوفه التي عين
الواقفون نظارا عليها فيما يتعلق بالنظاره، امام الاشراف الاداري علي نشاط هذه
المساجد فيكون لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد.
ثامنا : يتولي مجلس اداره الهييه العامه للاوقاف المهام الموضحه تفصيلا في القرار.
تاسما : تشكل لجنه فنيه في امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري من الاجهزه
الموضحه تفصيلا في القرار...، ويكون من مهماتها وضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها
الموظفون والوظنافث (الشاغره والمشغوله) والوثايق والمخصصات الماليه الخاصه
بالاوقاف، وتنقل كذلک الممتلكات (التجهيزات، والمعدات، والالات، والسيارات،
والمباني، والقطارات) والوثايق والمخصصات الماليه والخط والمشروعات والدراسات
للمشروعات القايمه والمستقبله المتعلقه بالاوقاف من وزاره الشؤون الاسلاميه
والاوقاف والدعوه والارشاد الي الهييه العامه للاوقاف، واقتراح ماتراه مناسبا في شانها،
والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات المتبعه في امانه الجنه الوازيه للتنظيم الاداري
الاقرارها من اللجنه الواريه للتنظيم الاداري، تمهيدا لاعتمادها من المقام السامي.
عاشرا : تقويم هييه الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع وزاره الداخليه (وزاره
الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد وزاره الخدمه المدنيه ووزاره التعليم
العالي ووزاره الماليه ووزاره العدل وامانه اللجنه الوازيه للتنظيم الاداري وغيرها من
الجهات ذات العاقه - بدراسه مشروع تنظيم العينه الماليه للاوقاف في ضوء الصيغه
المراققه للمحضر (الشامن بعد المايه) للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري، والدراسات التي
جرت في شان ذلك من قبل وزاره الشؤون الاسلاميه والاسلاميه والوقاف والدعوه والارشاد، علي
ان يënضم مشروع التنظيم نصا يقضي ايفراد اوقاف الحرمين بحساب خاص، ورفع
المشروع لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.
وحبت تمت الموافقه الكريمه علي القرار. نامل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا
تحياتنا.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

24494/

(9 من 3

وTARÍS : ١٥/٥/١٢

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٧٦ و تاريخ
الراضي ١٣٥٣٧ ورقم ٢٥٣٧/٩/٢
السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والفتش
العام ورشيس اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري رقم ٢٥/١٤/١٤/١٤/٢٥ و تاريخ
١٣/١١/١٣ ه، المرافق لها المحضر (الثامن بعد المايه) للجنه الوزاريه للتنظيم
الاداري الخاص بدراسه انشاء هييه وطنيه للاوقاف، وعلي برقيه معالي وزير الشؤون
الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد رقم ٥/١٥/١٥ و تاريخ ١٤٢٩/٢/١٦
وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من لماده (٢٤) من نظام مجلس الوزاره، الصادر
بالامر الملكي رقم (١٣/٣) وتاريخ ١٤٤١٤.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الاوقاف الاعلي الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/٣٥) وتاريخ ١٨٦/٧/١٨ ه، ولانحه تنظيم الاوقاف الخيريه الصادره بقرار
مجلس الوزرا ه رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩/١/٢٩
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٥٦) وتاریخ ٢٨/٢٨ ه، والمحضر رقم (٤١٩)
وتاریخ ۲۸/۸/۲۸ ه، العددين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٧) ورقم (٥٧) المؤرختين
يق ٢/٢/٣ ه.
يقرر ما يلي :
اولا : انشاء هييه عامه للاوقاف ذات شخصيه اعتباريه ، تسمي "الهييه العامه
للاوقاف، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.

(9 من 4 من 3)

(2)

ثانيا: يستمر مجلس الاوقاف الاعلي والمجالس الفرعيه المرتبطه به، المنصوص
(٣٥) عليها في نظام مجلس الاوقاف الاعلي الصادر بالرسوم الملكي رقم (م)
وتاريخ ١٨٦/٧/١٨ ه، في اداء مسؤولياتها المتعلقه بالاوقاف، علي ان تلغي
تلح المجالس اعتبارا من تاريخ صدور تنظيم الهييه العامه للاوقاف وفناه
ومباشره مجلس ادارتها لمهاته.
ثالثا: الغاء وكاله وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد لشؤون
الاوقاف، ونقل المهمات المتعلقه بالاوقاف من الوزاره ومن مجلس الاوقاف
الاعلي والمجالس الفرعيه الي الهييه العامه للاوقاف، وذلك بعد ان تباشر
الهييه مهماتها ويشكل مجلس ادارتها، وتنقل تبعا لنلك الوظايف المشغوله
بشاغلبها والشاغره المخصصه للاوقاف وجميع العاملين في هذا المجال، ايا
كانت الانظمه الوظيفه التي تحكم شؤونهم، وتنقل الي الهييه كندك
جميع المخصصات الماليه المحدده لهذه الهمات
رابعا: تتولي الهييه العامه للاوقاف الهمات التاليه
- اقتراح الخطط والسياسات العامه والاظمه المتعلقه بشناطق الاوقاف
وتنفيذها بعد اقرارها، ومراجعتها وتقويمها والعمل علي تطويرها
وتحديثها.
٢-١- الموافقه علي انشاء الاوقاف العامه وال مشتركه، واصدار الاذونات
اللازمه لها.
ب- انشاء الاوقاف العامه وال مشتركه، واستكمال الاجراءات اللازمه لها.
- اداره الاوقاف التي تكون الهييه ناظره عليها واستثمارها علي اسس
اقتصاديه وياساليب تجاريه بقصد حفظها وتنميتها، سواء بشكل

(9 من 5 من)

(٢)

اللغه العربيه
مباشر او من خلال التعاقد مع اخريين، او اينشاء كيانات تنظيميه
تتولي ذلك (مشل الصناديق والمؤسسات الوقفيه او الشركات) او
بالمشاركه في انشاء تلك الكيانات.
- ٤- التصرف في اصول الاوقاف التي تكون الهينه ناظره عليها، في الحالات
التي يجوز فيها ذلك، بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف، سواء
ببيعها وشراء بديل عنها، او الدخول بها لTusبح حصه في شركه، او
غير ذلك من المعاوضات.
- حصر الاموال الموقوفه وتسجيلها باستخدم افصل الاساسيب والنظم
التقنيه المتاحه، وانشاء قاعده بيانات للاوقاف. ولها في سبيل ذلك ان
تضع قواعد لTusنيف الاوقاف الخاصه من اجل تحديد ما يحصر
ويسجل منها وما يستثني من ذلك.
المحافظه علي اعيان الاوقاف التي تكون الهينه ناظره عليها، وصيانتها،
ومنع اي تعد عليها.
-٧ العمل علي تفعيل الاستفاده من الاوقاف الموقفه خارج المملكه علي جهات عامه
داخل المملكه وذلك بالتنسيق مع وزاره الخارجيه، وانفاق ايراداتها علي مصارفها.
-٨ تحصيل ايرادات الاوقاف التي تكون الهينه ناظره عليها، وانفاقها علي
الاغراض الموقفه من اجلها، بما يحقق شرط الواقف، علي ان يكون
ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه.
-9 تشجيع الوقف علي الجهات والنشاطات الخيريه والاجتماعيه والثقافيه
المتعده وتسهيل اجراءاته، وتقديم المعلومات والمشوره والمسانده المكنه
للواقفين والنظار ولكل من يرغب في الوقف.

(9 من 6 من 7)

(٤)

-1. تطوير الصيغ الوقفيه القايمه، والسعي الي ايجاد صيغ وقفيه جيدبه.
والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقه.
-11 التنسيق مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه في اقامه المشروعات
الوقفيه التي تحفر علي الوقف والاسهام في نشاط الاوقاف، وتحقق
شروط الواقفين ومقاصد الوقف، وتسهم في تنميه المجتمع.
-12 نشر الوعي في المجتمع باهميه الاوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي.
وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفيه، واجراء
الدراسات والبحوث، في محال الاوقاف.
خامسا: يكون للهينه العامه للاوقاف محافظ بالرتبه الممتازه يعين بامر ملكي.
سادسا: يكون للهينه مجلس اداره، برياسه وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف
والدعوه والارشاد وعضويه كل من:
عضوا وثانيا للرييس.
- م محافظ الهينه
عضوا.
- وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه
ج- وكيل وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف
عضوا.
والدعوه والارشاد لشؤون المساجد
د- ممثل من الرياسه العامه لشؤون المسجد الحرام
عضوا.
والمسجد النبوي
عضوا.
ه- ممثل من وزاره الماليه
عضوا.
و- ممثل من الهييه العامه للسياحه والاثار
عضوا.
- احمد رجال الاعمال الذين لم اوقاف

(9 من 7 صفحه)

(0)

- اثنين من المتخصصين البارزين في مجال
الاقتصاد والاستثمار
- عضا
- متمل من المؤسسات الوقفيه الخاصه
- متمل من الجمعيات والمؤسسات الخيريه التي
- عضا
- لها نشاط في مجال الاوقاف
سابعا: تتولي الهييه العامه للاوقاف الاشراف علي المساجد الموقفه التي عين
الواقفون نظرا عليها فيما يتعلق بالنظاره، اما الاشراف الاداري علي نشاط
هذه المساجد فيكون لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والاشراد.
ثامنا: يتولي مجلس اداره الهييه العامه للاوقاف ما يلي :
اعداد مشروع نظام للاوقاف، يمالج الجوانب الموضوعيه لنشاط
الاوقاف، ويراعي ما ورد في الملحق المرفق للمحضر (الثامن بعد
المايه) للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري، ويحدد اختصاصات كل من
وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد والهييه العامه
للاوقاف فيما يتعلق بالمساجد بعد اخذ مرييات الامانه العامه للجنه
الوزاريه للتنظيم الاداري في شان ذلك، ورفع مشروع النظام الي
المقام السامي، لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك.
اشاء لجنه استشاريه دايمه (من غير اعضاء مجلس اداره الهييه)
تسمي "اللجنه الاستشاريه" تعني بتقدميم الاستشارات الشرعيه
والنظاميه والماليه والاقتصاديه والاستثماريه.

(9 من 8 من)

(٦)

اشاء لجنه دايمه للرقابه والمراجعه تهدف الي حمايه اموال الهينه -٢
وممتلكاتها، وضمان سلامه انظمه الرقابه الداخليه وفاعليتها ودقه
البيانات الماليه والسجلات المحاسبيه واكتمالها، وضمان فاعليه
كفايه العمليات الاداريه والماليه، علي ان يكون من بين اعضايها مثل
من وزاره الداخليه.
الا اختصاصات المشار اليها في المحضر (الشامن بعد المايه) للجنه
الوزاريه للتنظيم الاداري.
تاسعا: تشكل لجنه فنيه في امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري من الاجهزه
التاليه :
-1 وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد.
وزاره العدل -٢
الهييه العامه للاوقاف -٣
وزاره الخدمه المنيه.
-٥ وزاره الماليه.
-1 امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري.
ويكون من مهماتها وضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها الموظفون والوظايف
(الشارغه والمشغوله) والوثايق والمخصصات الماليه الخاصه بالاوقاف، وتنقل
كندلك الممتلكات (التجهيزات، والمعادات، والالات، والسيارات، واللباني،
والعقارات) والوثايق والمخصصات الماليه والخطط والمشروعات والدراسات
للمشروعات القايمه والمستقبله المتعلقه بالاوقاف من وزاره الشؤون الاسلاميه
والاوقاف والدعوه والارشاد الي الهييه العامه للاوقاف، واقتراح ما تاره مناسبا

(9 من 9 من 9)

(v)

ي شانها، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات المتبعه في امانه اللجنه الوزاريه
للا نتظيم الاداري لاقراهما من اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري، تمهيدا
لا اعتمادها من المقام السامي.
عاشرا: تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع وزاره الداخليه ووزاره الشقون
الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد ووزاره الخدمه المدنيه ووزاره التعليم العالي
ووزاره الماليه ووزاره العدل وامانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري وغيرها من
الجهات ذات العلاقه - بدراسه مشروع تنظيم الهييه العامه للاوقاف في ضوء
الصيغه المراقفه للمحضر (الثامن بعد المايه) للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري،
والدراسات التي جرت في شان ذلك من قبل وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف
والدعوه والاشراد، علي ان يتضمن مشروع التنظيم نصا يقصي اجارد اوقاف
الحرمين بحساب خاص، ودفع المشروع لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.

رييس مجلس الوزراء