moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٨٩٦٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات صحيه ومواد بناء) عدد (١) (لوازم سباكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٤٩,٢٣٦.٢١) تسعه واربعون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (٣١,٦٥٦) واحد وثلاثون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٨م بمبلغ قدره(٤٩,٢٣٦.٢١) تسعه واربعون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٥٨٠.٢١) سبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانون ريال و واحد وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥١٦) ثلاثه الاف وخمس ميه وسته عشر ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٩/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)ورقم وكالته (...)والمدعي عليه اصاله ولم يودع المذكره الدفاعيه وفق ما ظهر في تقاضي لدي الدايره فذكر بانه اودع المذكره وكذلك قررت وكيله المدعيه بانه اودعها ولم تظهر للدايره في خانه الطلبات او خانه المرفقات وقد احالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه وتطلب المبلغ المتبقي بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقرر المدعي عليه بان اجمالي التعامل ٤٧٨٩١ ريال والمسدد ٣٦٤٠٣.٨١ ريال والمتبقي ١١٤٨٧.١٩ ريال و قررت وكيله المدعيه بانه تحصر دعواها بالمبلغ المقر به بالاضافه الي الاتعاب وقررت بان المدعي عليه سدد بعد رفع الدعوي ، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويدفع بان المبلغ الاجمالي للتعامل اقل مما ذكرته المدعيه وما سدده هو اكثر مما ذكرته المدعيه والمتبقي للمدعيه ١١٤٨٧.١٩ريال وفق ما دون اعلاه، وحيث حصرت وكيله المدعيه الطلب بالمبلغ المقر به واتعاب المحاماه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات علي: (١/يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده وبالنسبه لطلب اتعاب المحاماه فحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت التعاقد مع المحامي ودفع الاتعاب بل الثابت ان من قدم الدعوي من خلال المرفقات هو موظف لدي المدعيه وليس بمحام ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...)سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٤٨٧.١٩ احدي عشر الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.