moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها شرايح انترنت مفوتره وهي عباره عن (١٠) عشره شرايح مفعل عليها خدمات الاستضافه والخدمات المداره، بثمن اجمالي قدره (١٧٩,٩٦٤.٠٧) مايه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال وسبعه هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شييا. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٩,٩٦٤.٠٧) مايه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال وسبعه هللات. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها ، وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٢٣\١٢\١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال محامي المدعيه عن اخر دفعه مستحقه علي المدعي عليه وعن تفصيل المبالغ المترتبه لكل شريحه، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨\٠١\١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه بشان الفواتير التفصيليه اجاب قايلا: تم ارفاقها. وفي جلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٢٧\٠٢\١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، وعليه ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٧٩,٩٦٤.٠٧) مايه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال وسبعه هللات. قيمه بيع وتوريد شرايح انترنت مفوتره ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعوي موكلته التي تثبت صحه مطالبته بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه والممهور بتوقيع المدعي عليه ، وكما قدم ايضا استماره الخطوط ممهوره بتوقيع المدعي عليه ، وبما ان الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات قد نصت علي انه : (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، مما تعده الدايره بينه علي صحه الدعوي وكما قدم ايضا عده فواتير بمبلغ المطالبه مما تعده الدايره قرينه لعضد صحه الدعوي ، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٩٩٦٤.٠٧) ميه وتسعه وسبعون الف وتسعميه واربعه وستون ريال وسبع هللات