moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٠٦٢٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده الوقايع: تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي مدعيا فيها ما يلي: (يتقدم موكلي المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه شركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٢م،وسبب نشوء الحق هو اثبات ملكيه لعدد سته عشر الفا سهم، حيث انتقل مورث موكلي الشريك (...) الي رحمه الله وبالتالي تنتقل حصته الي ورثته، وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (٣.١٨). و (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (٣.١٨). و (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (٣.١٨). و (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (١.٥٩). و(...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (٢.٥٠). لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه موكلي لعدد ٢٤٠٠ حصه، بسبب الارث، الثابت بموجب صك حصر الورثه رقم (٤١١٠٣٨٤٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٦ه، ونصيب موكلي (...)، هويه رقم (...) هو ما نسبته (٣.١٨)% هذه دعواي) ا.ه. ثم بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لا مانع لدي موكلتي من اثبات حصه المدعي بنسبه ٣.١٨ % (ثلاثه فاصله ثمانيه عشر في الميه) من حصه مورثه لدي الشركه موكلتي وتبلغ حصه مورث المدعي ٢٠ (عشرين في الميه) من اجمالي حصص الشركه هكذا اجاب. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها انتهت الدايره -بعد المداوله- الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تنحصر دعوي المدعي في طلبه اثبات حصته التي الت اليه من مورثه في الشركه المدعي عليها، فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث ان الثابت هو شراكه مورث المدعي في الشركه المدعي عليها بموجب عقد تاسيسها، وحيث انه قد توفي مورث المدعي وانحصر ورثته في ثلاثه ابناء من ضمنهم المدعي، وخمسه بنات، وزوجه، وذلك بموجب صك حصر الورثه الصادر عن الدايره الانهاييه الثالثه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده برقم (٤١١٠٣٨٤٦٩) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤١ه، وحيث ان اثبات شراكه المدعي بصفته وارثا يستلزم منه اجراء تعديل علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها عن طريق تقديم عقد تاسيس معدل، وفقا لما الزم به نظام الشركات، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه شراكه المدعي وعدم ممانعه موكلته من اثبات حصته وفق ما طلبه في دعواه، ولجميع ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حصه المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه ٣.١٨% في الشركه المدعي عليها: (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مع تعديل عقد التاسيس؛ وفقا لذلك. وبالله التوفيق.