tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 424 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
دعوي
(VD-424-2020) القرار رقم
( V-619-2018 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيج:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم طلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان
لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي ان عياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه بدون عذر مقبول وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
«المدعي اذا ترك».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٠٥ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤ اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، بموجب سجل تجاري رقم (…)، تقدم باللغه تضمن اعتراضه علي قرام المدعي عليها، بشان غرامه الخطا في الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «تم فرض الغرامه لمخالفه العقد لاحد شروط العقود الصفريه، والتي تمت قبل ١٧٠/٠٣٠ م، ونطلب الغاء الغرامه المفروضه علينا والخاصه بfesh شهر مارس لعام ١٨٠ م، وارجاء مبلغ الغرامه الي حساب الشركه».
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «يعترض المدعي علي قرار الهييه بفرض غرامه الخطا في الاقرار، وحيث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ذمه قرار بالعقوبه التظلم منه امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١/٠٦/٢٧ م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١/٠٧/٢٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما، وبمضي المده التظلمه قبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحتنا بمضي المده وغير قابل للظن فيه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٧/١ مترجم مختار من قبله، و周三ر الضريبي، وبسماع الشركه لذلك اجب مديرها بان الشركه قدمت ما الديها من دفاع ومستندات وتكتفي بذلك، وبناء عليه وحيث ان ما تقدمت به الشركه من دفاع ومستندات يكتع لاعاده تقييم ودراسه مع رفع الدعوي للمدوله واصدار هذا ودفاع ومستندات يكتع لاعاده تقييم ودراسه مع رفع الدعوي للمدوله واصدار هذا ودفاع ومستندگان يكتع لاعاده تقييم ودراسه مع رفع الدعوي للمدوله واصدار هذا ودفاع ومستندگان يكتع لااعده تقييم ودراسه مع رفع الدعوي للمدوله واصدار هذا ودفاع ومستندگان يكتع لااعده تقييم و درا
و في يوم الاثنين ٢٠١٠٨/٢٠١٠٨، في هذه الجلسه حضر مثل الجنه المعلويه ولم
يحضر المعدي، وحيث ان المعدي اذا ترك ترك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٣/١١٠٢ ه وتعليياته
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٣٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لاجل الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
(١٤٤١/٠٠١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تعيب من يمثل المعديه عن حضور الجسعه المنعقده يوم الاثنين ١٠٠٤١٤٤١ (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل
الموافق ٢٠٠٨/٢٠٠٨ م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب
ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخطر بعد اعاده السير فيها في اي
جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده
لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه للفضل
فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبييه علي المستندات والردود المرفقه في
ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما
تغيبت فيها المعديه عن الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم نظير الغياب اي عذر تقبله
اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك ثرك.
القرار:
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها
- خلال ٣٠ يوقا من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.