tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-10-25 document_type=ruling entity=document_number:98c1f95b-ad28-41ad-8908-ab9866038e4e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧١٥١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه الموضوعيه والاجراييه، وجاء في دعواه: اولا: بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ١١/ ٠٥/ ٢٠١٤م بين موكلتنا ومؤسسه (...) للتجاره مؤسسه (...) سابقا قامت المدعي عليها بشراء عدد (٢٥) سياره من نوع (...) موديل (...) بمبلغ (١.٣٧٣.٣٠٠) ريال، سددت منها مبلغ (٢٧٣.٥٠٠) ريال دفعه مقدمه وتبقي في ذمتها مبلغ (١.١٣٥.٨٠٠) ريال، تم الاتفاق علي تقسيطها علي عدد (٢٤) قسط قيمه القسط الواحد (٤٧.٣٢٥) ريال تبدا من تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٤م، وحتي تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٧م، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٢.٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م ثم توقفت المدعي عليها عن السداد وتبقي بذمتها لموكلتنا مبلغ (١.١٣٣.٨٠٠) ريال. ثانيا بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ١١/ ٠٥/ ٢٠١٤م بين موكلتنا ومؤسسه (...) للتجاره مؤسسه (...) سابقا قامت المدعي عليها بشراء عدد (٢٥) سياره من نوع (...) موديل (...) بمبلغ وقدره (١.٣٧٣.٣٠٠) ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ (٢٧٣.٥٠٠) ريال دفعه مقدمه و تبقي في ذمتها مبلغ (١.١٣٥.٨٠٠) ريال تم الاتفاق علي تقسيطها علي عدد (٢٤) قسط قيمه القسط الواحد (٤٧.٣٢٥) ريال تبدا من تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٤م و حتي تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٧م قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٤م ثم توقفت عن السداد وتبقي بذمتها لموكلتنا مبلغ (١.٠٨٥.٨٠٠) ريال. ثالثا بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ١١/ ٠٥/ ٢٠١٤م بين موكلتنا ومؤسسه (...) للتجاره مؤسسه (...) سابقا قامت المدعي عليها بشراء عدد (٥٠) سياره من نوع (...) موديل (...) بمبلغ (٢.٦٣٧.٤٥٠) ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ (٣٥٦.٢٥٠) ريال دفعه مقدمه وتبقي في ذمتها مبلغ (٢.٢٨١.٢٠٠) ريال، تم الاتفاق علي تقسيطها علي عدد (٢٤) قسط قيمه القسط الواحد (٩٥.٠٥٠) ريال تبدا من تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٤م وحتي ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٦م قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م ثم توقفت عن السداد وتبقي بذمتها لموكلتنا مبلغ (٢.٢٣١.٢٠٠) ريال، ونطلب الزامها بسداده، ولما كانت مماطله المدعي عليها قد اضر بموكلتنا ضررا بالغا فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم الزامها قيمه الخساير والمصروفات التي تكبدتها موكلتنا والتي تقدر بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال اعمالا للقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار والزامها بسداد مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، عليه اطلب: ١ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) ((...) سابقا) بان تدفع لموكلتنا مبلغا قدره (٤,٤٥٠,٨٠٠) اربعه ملايين واربعميه وخمسون الفا وثمانميه ريال المستحق في ذمتها. ٢ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) ((...) سابقا) بان تدفع لموكلتنا مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال جبرا لما لحق بها من اضرار. ٣ الزام مؤسسه (...) ((...) سابقا) بان تدفع لموكلتنا مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره في تاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه، وسالت الدايره المدعيه هل لديها ترخيص بممارسه التمويل وعليها ارفاقه. وما سبب عدم اقامه الدعوي امام المحكمه التجاريه بجده، امتدادا للدعوي رقم ٦٣٠ لعام ١٤٤١ه، المحكومه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، وعلي المدعيه الاجابه خلال يوم واحد من تاريخه، فاجاب وكيل المدعيه بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه، بما نصه: (اولا: نوضح لفضيلتكم بان العقود الثلاثه المبرمه بين موكلتنا والمدعي عليها ابرمت بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٤م، اي قبل حصول موكلتنا علي رخصه التمويل بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣٦ه، الموافق ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٤ م، وبالتالي فهي لا تعد من ضمن عقود الايجار التمويلي وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمه التجاريه، وذلك وفقا لما جاء بالفقره السادسه من دراسه الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (١٣٨/ ٣٩) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٣٩ ه. (مرفق صوره). ثانيا: سبق لموكلتنا بان قامت بتقديم الدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ورفضت من قبل الاحالات معلله ذلك بانه يجب رفع الدعوي في المحكمه المختصه في محل اقامه المدعي عليه، كما نرفق لسعادتكم صوره من مستخرج السجل التجاري المدون به عنوان المدعي عليها (مرفق صوره). ثم انه بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم صوره هويه المدعي عليه اصاله محتويه علي رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد، لتعذر ابلاغه عن طريق منصه ابشر، وعلي المدعيه توفير ذلك خلال يوم واحد. كما انه بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢ه، سالت الدايره المدعيه عن مدي تقدمها للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه واكدت الدايره علي المدعيه توفير رقم الهويه الوطنيه وتاريخ الميلاد للمدعي عليه. فقدم وكيل المدعيه ذلك، كما قدم مذكره تضمنت: (تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالفصل في الدعاوي الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما التنفيذيتين، وذلك وفقا للفقره ثالثا من القرار رقم (٢٥٩) وتاريخ: ١٢ / ٨/ ١٤٣٣ ه الصادر بالموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل وكذلك لنص الماده الثانيه من ذات النظام، ولما كان تاريخ ابرام العقود بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٤ م، سابقا لحصول موكلتنا علي رخصه التمويل بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٤ م، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي للجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ويوجد العديد من القرارات الصادره في هذا الصدد، كما سبق وان ارفقنا لفضيلتكم دراسه الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء والتي اوضحت بان الاختصاص في الدعاوي الناشيه قبل الحصول علي رخصه التمويل ان لم يكن الممول مصرفا تخضع لاختصاص القضاء العام وليس للجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه)، ثم انه بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي خلال ٣ ايام او تعده الدايره ناكلا كما طلبت منه الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب. كما انه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يثبت تحول مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) للتجاره. فقدم وكيل المدعيه جوابه بذات التاريخ نصه: (مرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري رقم (…)، وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤١٥ ه باسم مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها (...)، وصوره من مستخرج السجل بذات البيانات الموضحه رقم (...)، وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤١٥ ه باسم فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...))، ثم انه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه، تقدم: (...)، بجواب نصه: (اود افاده دايرتكم الموقره بانه وردتنا رساله من الدايره وطلبنا الاضافه في الدعوي، وبعد الاضافه والاطلاع علي الدعوي واطرافها تبين بموجب الوكاله المضافه في النظام بان موكلي: (...)، (...) الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (…)، وموكلتي شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، وموكلتي شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (…) ليس من اطراف الدعوي ولا علاقه لهم بالدعوي وربما قد ورد التبليغ لموكلي بالخطا، كما اننا نود التنويه بانه ليس لموكليني علاقه بالمدعيه شركه (...)، ولا بالمدعي عليهم مؤسسه (...) للتجاره ولا بمؤسسه (...)، وحيث لزم التنويه والعلم لذلك لاجراء ما تراه الدايره الموقره مناسبا)، ثم انه بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعيه ارفاق محاضر تسليم السيارات، والرد علي الاجابه عن المدعي عليها. فتقدمت بمحاضر استلام السيارات، والمستلم لها مؤسسه (...)، ثم انه في جلسه ٠٣/ ١١/ ١٤٤٢ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر ورغم طلب الدايره حضور المدعي عليها للاستجواب ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي غير مقبوله شكلا ولم تتحقق فيها شروط قبول الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
وبما ان الدعوي المقامه من المدعيه امام المحكمه التجاريه بجده برقم (٦٣٠ لعام ١٤٤١ه) تختلف طلباتها عن هذه، وفقا للايحه الدعوي تلك وهذه، كما ان الاطراف مختلفين، لذا لا يمكن تطبيق الماده (٩٧) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه علي هذه الدعوي، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي بيع تقسيط بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولا يقال ان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، ذلك ان اللجنه تختص بتطبيق التعاملات الناشيه عن احكام نظام مراقبه شركات التمويل، ولكون النظام اشترط لمزاوله نشاط التمويل الحصول علي ترخيص من قبل البنك المركزي (مؤسسه النقد سابقا)، وبما ان الثابت ان العقد بين الطرفين مبرم قبل حصول المدعيه علي الترخيص، لذا فيكون الاختصاص منعقدا للمحاكم التجاريه.
وعن قبول الدعوي، وبما ان الثابت ان العقد هو بين المدعيه وبين مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (…)، المملوكه ل (...)، بالهويه الوطنيه رقم (…)، في حين ان الدعوي الماثله مقامه علي فرع مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (…)، لصاحبها: (...)، هويه وطنيه رقم (…)، ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث ان المتعاقد مع المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (…)، المملوكه ل (...)، بالهويه الوطنيه رقم (…)، لم يثبت تحولها الي فرع مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (…)، لصاحبها: (...)، هويه وطنيه رقم (…)، وبما ان الفقهاء اشترطوا شروطا لا بد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه: ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه، وان يصدق علي المدعي عليه ضابط الخصم؛ اي: ان يكون خصما في الدعوي توجه الدعوي اليه، ويسمع جوابه عنها، وله بذل اليمين فيها متي اتجهت عليه اليمين، فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت في وجه من يعتبره الشارع خصما، ويجبره علي الدخول في القضيه، ليجيب بالاعتراف او بالانكار، ولما كان الامر كذلك، وحيث لم يكن ثمه صفه منعقده للمدعي عليه في توجيه الدعوي ضده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
ولا يقال ان رقم السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (….)، هو ذاته الرقم المسجل لمؤسسه المدعي عليه، ذلك ان العبره بالعقد والاتفاق، حيث تم من المدعيه مع مؤسسه (...)، ولم يتم مع فرع مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (…)، فضلا عن ان المالك لمؤسسه(...) هو: (...)، في حين ان المالك لمؤسسه (...) هو: (...)، ولم تقدم المدعيه ما يثبت انتقال ملكيه المؤسسه الاولي (...) للمدعي عليه: (...)، (مالك مؤسسه (...)).
(منطوق الحكم) 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (…)، ضد: فرع مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (…)، لصاحبها: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٤٥٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
محل الدعوي بيع سيارات بالتقسيط.. والمطالبه بباقي المستحقات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ١ لم تبحث الدايره عن سجل المؤسسه المدعي عليها...، وموكلتنا عند قيدها لدعواها قامت بادراج رقم السجل التجاري للمدعي عليها، وقد كان الاولي من الدايره مخاطبه الجهات المختصه لافادتها عن الجهه صاحبه السجل التجاري واي تصرفات تمت بشانه، ٢ - عدم جواب المدعي عليها ودفعها بذلك ولربما تحملوه من التزامات ولربما حضرت المدعي عليها وقدمت في جوابها ما يفيد انتقال ملكيه المؤسسه اليها وتعديل اسمها التجاري بعد نقل الملكيه وهذا امر وارد الحدوث... وخلص الي طلب نقض الحكم والحكم مجددا باعاده الدعوي للدايره للفصل فيها، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧١٥١ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) العالميه، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: فرع مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...)، لصاحبها: (...).