gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-604) القرار رقم (Z-2020-31797) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي - ربط تفديري - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر ت匚له الذايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - ثبت للذايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، ولم يتقدم المدعي بعذ ر يبر غياء عن جلسه الذايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) ، والمداده (١/٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٤٤١/٤/٢١) والمواقع: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: رقم: (٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ: رقم: (١٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ: رقم: (١٥٤٧) واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٧) وتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م \[ 1 4 7 9 / 1 7 / 7 3 \] وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠١٠١٢١١: ٢٠١٠١٢١١ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفتها مالكه مؤسسه ... لل . للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم: ... (تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٠٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، لم تضرها المدينه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضراها / (هويه وطبيه رقم: ...) بصفته ممتلا لالمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه لزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ١٤٤١/٥٦، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم: (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١١٣٧١٠٣/٢٠١١٣٧١٠٣) بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (١٥٥١/١١) والاتخله علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (١/٥٥١/١١) والاتخله علي قواعد واجراعات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) والاتخله واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ هد، ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤٠/٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، امام المدعي عليه، استداع علي الماده رقم: (١) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي قيام: (٢٦٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٤) واتیعت عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان من الهييه الاعتراض عليه لديها کلل (ستين) واتاريخ: (٢٦٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٠٤) واتاريخ: (٢٦٠٠٤) واتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما متياع بالغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من مثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي مدل النظر في ظل عدم حضور « دون عذر تqبله الدايره- فان الدايره استندت علي الفقره رقم: (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قصت بانه: «اذا لم يخطر المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المودد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حفها، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام (المرافعاتśرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخطر المدي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان ت حكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وبعد حكمها في د المدي حضوريا، ولق لم يتقدم المدي بعذ يبرر عيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في د المدييه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... «هويه وطنيه رقم: ... (د، ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوقما) موعدا لTSILM نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.