ncar · regulation · processed · 6 chunks
(2 م ن 1 بحي الشرد الغرم الرقم: التريخ: الشغوعات : قرار وزاري رقم ٢٣ و تاريخ ١٠ و تاريخ ١٤١٤٣ ان وزير التجاره بما له من صلاحيات بعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) و تاريخ ١٣٧٤/٤ وعلي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٥ و تاريخ ٢٠٢٥ القاضي بالموافه علي الاسس والقواعد الخاصه باقامه المعارض المحليه والموقه. وعلي اللحه التنظيميه لشروط وضوابط الترخيص اقامه وتنظيم المعارض المحليه والخارجيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤١٢١/٤/٨ وي بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقر وما يلي: الماده (١) : تعديل صياغه وترتيب مواد القسم الثاني من اللاححه التنظيميه ل马斯بح علي النجو الثاني: اولا - الترخيص للشركات والمؤسسات بممارسه نشاط اقامه ونتظيم المعارض: ١ - يرض للشركات والمؤسسات القايمه والجديده بممارسه نشاط اقامه وتنظيم المعارض من خلال فرع مستقل لمارسه هذا النشاط في حاله تعدد انشطه الشركه او المؤسسه. ٢ - يجب ان يكون مدير الشركه او المؤسسه والمسيول المفوض يتمها لدي الغير والتوقيع باسمها والمحاسب ومدير العلاقات العامه ومدير التسويق سعودي الجنسيه. ٢ - يجب ان لا تزید مده الترخيص بممارسه نشاط اقامه وتنظيم المعارض عن خمس سنوات ويمكن تحديد الترخيص لمدد اخري مماليه بطلب من اصحاب الشان بعد تقييم كفاعه وifاداع الشركه او المؤسسه عن السنوات الحمس سابقه لطلب التجديد. ه - يلترم طالب الترخيص كتابيا بالاتي: ا - تامين مكتب بكامل تجهيزاتها في مقر المعرض لمندويي الجهات الرسميه. ب - تقدم بين بالمركز المالي وقايمه الدخل السنوي الخاص بنشاط اقامه وتنظيم لمعارض في الشركه او المؤسسه الي اداره المعارض بالوزاره مصدقه عليه من مراقب حسابات مرخص له نظاما. ج - ان لايقيم او يشارك في اقامه وتنظيم اي معرض الا بعد الحصول علي ترخيص مسيق بذلك من الوزاره. فرد مزورهانيه (2 م 2 م) الله بمريم الرهم: التاريخ: المشغوات : د - ان يقدم خطه عمل سنويه قبل سنه اشهر من بدايه كل سنه توضح نوعيه المعارض التي يعتزم تنظيمها وتحديد المعارض التي سيتم تنظيمها خارج المملكه والمعارض المحليه. ه - ان يقدم في نهايه كل معرض تقريرا عنه يتضمن عدد الجهات المشاركه وجنسياتها ونوعيه المعروض وعدد الزوار واجمالي عدد الصفقات التي اربت من خلال هذا المعرض. و - الا يقيم اي معرض الا في مراكز المعارض المرخص لها بذلك من وزاره التجاره او في قاعات القنادق بعد الحصول علي الترخيص للازم بذلك من الوزاره. فانيا - الترخيص ابقامه وتظيم المعارض. لا يجوز اقامه وتظيم المعارض في المملكه الا من قبل الشركات والمؤسسات الحصله علي ترخيص بممارسه هذا الشناظ من وزاره التجاره. تقدم طلبات الحصول علي الترخيص وفق النموذج المعتمد لدي الوزاره مشفوعا ياباتي: ا - بيان يوضح فيه عدد العاملين في الشركه او المؤسسه وجنسياتهم ونسبه السعوده. ب - صوره من اشتراك في الغرفه التجاريه الصناعيه ساري المفعول. ج - صوره من السجل التجاري ساري المفعول. د - شهاده من مصلحه الزكاه والدخل ساريه المفعول. ه - تعهد بعدم البيع للجمهور. و - تعهد بالتقيد بالاظمه والتقاليد المرعيه في البلاد. الماده (٢) : ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره. وزيرر التجاره السامه بن جفر فقيه -2- فرام ودرجماته