tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530301226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-25 date_hijri=1444-11-03 document_type=ruling entity=document_number:2cb8205d-fb0a-41e8-a858-4f1924862853 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٣١٠٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ويذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مديدات شبكات مياه وصرف صحي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١١,١٢٢.٠٠) مايه واحد عشر الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١١,١٢٢.٠٠) مايه واحد عشر الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١١,١٢٢.٠٠) مايه واحد عشر الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م بمبلغ قدره (٩٩,١٢٢.٠٠) تسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١١,١٢٢.٠٠) مايه واحد عشر الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والمذكره التحريريه وطلباتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي، فطلب مهله لتقديم جوابه علي الدعوي، حيث انه لم يستلم الدعوي من قبل موكلته الا قبل الجلسه وتحديدا في الساعه الثامنه من الليله السابقه، وذكر بانه تعذر تقديم مذكرته الدفاعيه وذكر بان عقد مقاوله يحتاج التاني في الرد، فامهلته الدايره لتقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام تقدم عبر النظام، وافهمت وكيل المدعي بتقديم رده خلال الخمسه الايام التاليه يقدم عبر النظام، فاستعد لذلك. وبجلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ حضر اطراف الدعوي وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم حصر وكيل المدعي مطالبته بما ورد بكشف تنفيذ الاعمال وبمبلغ ٩٩.١٢٢ ريال، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه دفع شكلي، فسالته الدايره لماذا لم تذكره في مذكرتك المقدمه، فذكر بانه خطا منه، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن الشهود الذين ذكرهم في مذكرته المقدمه، فذكر بان لديه شاهد واسمه (...)، وليس له صله بموكله ولا بالمدعي عليها، ثم طلبت منه الدايره تحرير شهادته مكتوبه يوقع عليها ويودعها في النظام خلال عشره ايام، ثم طلبت من وكيل المدعي عليها الرد علي ما جاء في تلك الشهاده خلال العشره الايام التاليه، فاستعدوا لذلك، وبجلسه ١٥/٠١/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تاخره في ايداع المذكره المطلوبه منه فذكر وكيله بانه صعب التعامل مع موكله ولذلك تاخر في الرد علي الشهاده، فذكرت له الدايره بان هذه الصنيع منه ومن موكله غير مقبول، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وبجلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٥ حضر/(...) وكيل المدعيه ورقم وكالته: (...) فيما حضر/(...) وكيل المدعي عليها ورقم وكالته: (...) ثم سالت الدايره المدعي عليها: هل المدعيه نفذت اعمالا ام لا؟ فاجاب بقوله: نعم اكيد، ثم سالتها وكم قيمه الاعمال المنفذه؟ فاجاب بقوله: ٩٩ الف، ثم سالت الدايره المدعيه: اين المستخلصات التي تستندون عليها؟، فاجاب بقوله: سلمت لشركه (...) وسلمت لهم الفواتير ثم سالتها الدايره مالبينه علي انها نفذت الاعمال بهذا المبلغ (١١١) الف؟ فاجاب وكيل المدعيه بانها فواتير مرفقه في الدعوي، المرفق رقم ثلاثه، ثم افاد بانه يحصر دعواه بالمبلغ الذي في كشف الحساب الذي اقر به وكيل المدعي عليها وقدره (٩٩.١٢٢.٠٤) تسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا واربع هللات ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه.
واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فبما ان المدعي يطلب -بعد حصر دعواه- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٩٩.١٢٢.٠٤) تسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا واربع هللات يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء مديدات شبكات مياه وصرف صحي، وبما ان وكيل المدعي عليها -حسب وكالته التي تخوله حق الاقرار- قرر في اجابته المدونه في الجلسه الاخيره الاقرار بصحه دعوي المدعيه وان قيمه الاعمال المنفذه هي تسعه وتسعون الفا وانها المبلغ المتبقي في ذمه موكلته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩.١٢٢.٠٤) تسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا واربع هللات، لما هو موضح الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.