tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-17 date_hijri=1442-08-03 document_type=ruling entity=document_number:a6694900-4cff-49e9-bf7a-ac0e35f8f775 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: ان المدعي انشا مع المدعي عليه حساب مشترك بغرض انشاء شركه تجاريه وعلي اثر ذلك قام موكلي بتحويل عده مبالغ بتواريخ مختلفه الي الحساب المشترك بين موكلي والمدعي عليه بلغ اجمالي المبالغ المحوله الي مبلغ تسعه ملايين وثلاثه وثمانون الف ومايه وواحد وستون ريال ( ٩.٠٨٣.١٦١ ) وذلك لانشاء الشركه المتفق عليها بين موكلي وبين المدعي عليه، الا ان المدعي عليه قام بسحب جميع المبالغ ولم يقم بانشاء الشركه او رد المبالغ التي دفعها موكلي مما دفع موكلي لرفع الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليه، ونوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده ونشاطها اعمال مقاولات، علما بان الحساب المشترك مقفل الان ولم يتمكن موكلي من استخراج كشف حساب بنكي لاثبات التحويلات البنكيه المشترك اما فيما يخص تاريخ بدا الشركه فان الشركه لم تبدا بعد لكونها كانت في طور التاسيس وفي مرحله جمع الاموال لانشايها وهذا الغرض من انشاء الحساب المشترك، يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم ٣/٨/١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقامه من المدعي، تبين ان المدعي لم يرفق اخطار للمدعي عليه، وانما قدم تقرير من مركز المصالحه ومفاده انه تم الاتصال بالهاتف المسجل لوكيل المدعي وافاد بان الرقم لا يخص وكيل المدعي وعليه تعذر الصلح لعدم وجود طريقه تواصل مع المدعي، وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره تسعه ملايين وثلاثه وثمانون الف ومايه وواحد وستون ريال (٩.٠٨٣.١٦١)؛ وهي مجموعه مبالغ تم تحويلها للحساب المشترك بين المدعي والمدعي عليه ولم يتم انشاء الشركه.
وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين خلوها من اخطار المدعي عليه، وحيث نصت الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:
١. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.
٢. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.
٣. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.
٤. الدعاوي اليسيره.
٥. الطلبات المستعجله."
وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت اخطاره للمدعي عليها، وحيث ان الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (٢١) من النظام" وقد نصت الماده (٢١/٢) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (١٥) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت القضيه واحيلت للدايره رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك تقرير مركز المصالحه الذي قدمه وكيل المدعي والذي انتهي الي تعذر الصلح لعدم تمكن المركز من التواصل مع المدعي، وبالتالي لم يتحقق اللجوء المنصوص عليه في الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولكل ما تقدم تنتهي الدايره لحكمها بما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...).