moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٠٨٠٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بان المدعيه قد تقدمت بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه وحددت لها الدايره جلسه تحضيريه حضر فيها المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم : (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الرقم : (...) الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه ونص الحاجه منها: (نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ٣/٤/١٤٤٣ه الموافق ٩/١١/٢٠٢١م تم ابرام عقد مع المدعي عليه لتركيب شبكه الاطفاء والانذار في مستودع موكلتي وذلك بحسب المخططات المعتمده من المكتب الهندسي والتي تم تزويد المدعي عليه بها، ومده العقد ١٠ ايام تشمل التركيب والتشغيل والتجربه وذلك بمبلغ اجمالي للعقد وقدره ٧٨٠٩٦.٥٠ ريال استلم منها المدعي عليه مبلغ وقدره ٦٦٣٨٢.٠٣ علي ان يتم تسليم المتبقي من قيمه العقد بعد اتمام الاعمال والحصول علي شهاده اتمام الاعمال من الاستشاري (مرفق١) كما تم التعاقد مع شركه (...) بمبلغ وقدره ٤٠٠٠ ريال وبعدد ثمان زيارات هندسيه وذلك للاشراف الهندسي علي تنفيذ اعمال السلامه والحمايه من الحريق المنفذه من قبل المدعي عليه (مرفق٢). وقد تم النزول للموقع من قبل الاستشاري عده مرات بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١م وتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م وتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١م وتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م وتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١م وتاريخ ٩/١/٢٠٢٢م وتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢م وتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٢م وبموجبها اصدر الاستشاري عده تقارير موضحا بها عدم اتمام العمل ووجود عدد من الملاحظات (مرفق٣) والتي كان يتعين بموجبها المدعي عليه القيام باتمام الاعمال الموضحه بالعقد وتصحيح الملاحظات الموضحه في تقارير الاستشاري ليتم اصدار شهاده اتمام الاعمال من الاستشاري والتي بموجبها يتم اصدار رخصه الدفاع المدني ورخصه البلديه لمستودع موكلتي، الا ان المدعي عليه تخلف عن القيام بالاعمال اللازمه لاتمام الاعمال الموضحه بالعقد كما تخلف عن تصحيح وتعديل الملاحظات الموضحه في تقارير الاستشاري (مرفق٤ افاده من الاستشاري مؤرخ في ١٧/٤/٢٠٢٣م يوضح توقف الاعمال بالموقع) رغم مطالبات موكلتي المتكرره له باكمال الاعمال وتصحيح الملاحظات الموضحه في تقارير الاستشاري الا ان المدعي عليه استمر بتقديم حجج واعذار واهيه مره تلو الاخري لشهور طويله وكان يعد موكلتي باكمال الاعمال ولكن دون جدوي (مرفق٥ محادثات واتساب بين موكلتي والمهندس التابع للمدعي عليه). وبتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ه الموافق ١٨/٩/٢٠٢٣م تم انذار موكلتي بموجب الاشعار الصادر من قبل الدفاع المدني بوجود عدد من الملاحظات في نظامي الاطفاء والانذار اضافه الي عدم استخراج تصريح الدفاع المدني للمستودع (مرفق٦)، وعليه، وتجنبا لفرض غرامه علي موكلتي، اضطرت موكلتي بصفه عاجله للتعاقد مع مقاول اخر باجمالي مبلغ وقدره ٣٦٠٠٠ ريال (مرفق٧) وذلك للقيام بالاعمال اللازمه لاتمام الاعمال وتصحيح الملاحظات الوارده في اشعار الدفاع المدني وفي تقارير الاستشاري واستخراج تصريح الدفاع المدني ورخصه البلديه لمستودع موكلتي، حيث ان عدم اتمام الاعمال وتصحيح الملاحظات الوارده في اشعار الدفاع المدني وعدم اصدار تصريح الدفاع المدني ورخصه بلديه للمستودع مخالفات تستوجب الغرامه، وقد قام المقاول الاخر باتمام العمل وتصحيح وتعديل الملاحظات ليتم بموجب ذلك الحصول علي شهاده اتمام الاعمال من الاستشاري (مرفق٨) واستخراج تصريح الدفاع المدني ورخصه بلديه، كما اضطرت موكلتي لزياده عدد الزيارات الهندسيه من قبل الاستشاري وذلك للاشراف علي اعمال المقاول الاخر بزياده قدرها ٤ زيارات باجمالي مبلغ وقدره ٤٦٠٠ ريال (مرفق٩) عليه ، وحيث ان المدعي عليه اخل بشروط العقد المتمثله في عدم التزامه بالتنفيذ حسب المخططات المعتمده من المكتب الهندسي المقدمه من موكلتي مما تعذر معه الحصول علي شهاده اتمام الاعمال من الاستشاري، ولقيام موكلتي باعذار المدعي عليه للقيام بالاعمال اللازمه لاتمام العمل وتصحيح الملاحظات الموضحه في تقارير الاستشاري، ولمرور عده اشهر بعد اعذار المدعي عليه دون تجاوب منه، ولورود اشعار الدفاع المدني والذي الجا موكلتي بصفه عاجله للتعاقد مع مقاول اخر بمبلغ وقدره ٣٦٠٠٠ ريال للقيام بالاصلاحات اللازمه للحصول علي شهاده اتمام الاعمال اللازمه لاستخراج تصريح الدفاع المدني ورخصه البلديه للمستودع تجنبا لفرض غرامات علي موكلتي، كما الجا موكلتي لزياده عدد الزيارات الهندسيه من قبل الاستشاري للاشراف علي اعمال المقاول الاخر بزياده قدرها ٤ زيارات باجمالي مبلغ وقدره ٤٦٠٠ ريال، ولما نصت عليه الماده رقم ٤٦٦ من نظام المعاملات المدنيه ونصها (اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده السابعه والستين بعد المايه من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد) والماده رقم ١٦٧ من ذات النظام ونصها (... ويجوز للداين في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين دون اذن المحكمه). لذلك كله، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره ٤٠٦٠٠ ريال (اربعون الفا وستمايه ريال سعودي) والذي يمثل قيمه التعاقد مع مقاول اخر لاتمام وتصحيح اعمال المدعي عليه وقيمه الزيارات الاضافيه للاستشاري.) هذه دعواي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفق مذكره عبر المحادثه في برنامج التيمز ونص الحاجه منها: (اشاره الي الطلبات الوارده في صحيفه دعوي المدعيه، والتي تبتغي منها الزام موكلي بدفع مبلغ ٣٦،٠٠٠ سته وثلاثون الف ريال والتي تزعم انها قيمه تعاقدها مع مقاول اخر لاتمام العمل المتبقي من العقد الذي كان بين المدعي عليها وبين موكلي، ومبلغ ٤,٦٠٠ اربعه الاف وستمايه ريال عباره عن اتعاب المهندس الاستشاري الذي اشرف علي عمل المقاول الاخر، فنحن نرد عليها بالبنود التاليه: اولا: فيما يتعلق بالاعمال الموكله الي موكلي فقد تم انجازها بشكل كامل، ودليل ذلك قيام المدعي عليها بتحويل الدفعه الثانيه والوارده بالبند الثامن من العقد والتي تستحق بعد توريد المواد، الا ان المدعيه قامت بحبس الدفعه الثالثه والاخيره والتي تمثل ١٥ بالميه من قيمه العقد، علي الرغم من مضي عامين علي انتهاء فتره التشغيل والتجربه المحدده ب ١٠ ايام. ثانيا: اختصارا لوقت فضيلتكم، فنفيدكم بان الاعمال الوارده بعقد موكلي مغايره للاعمال التي نفذها المقاول الاخر؛ فبيان الاعمال الموكله الي موكلي تنحصر في توريد تركيب شبكه الاطفاء والانذار "فقط" حسب الموضح في ديباجه العقد (مرفق١)، وبيانها كالتالي: ١ - نظام الاطفاء: تغيير خط الدفع كامل ٦ بوصه، ٤ بوصه، ٣ بوصه مواسير ضغط ٤٠ الجزيره ومواسير بلاستيك ضغط ٨٠ لخط الدفع. توريد صندوق حريق مياه خارج الجدار طول ٣٠ متر مع المحبس والقاذف (وطني). توريد وتركيب مجموعه ريزر ٦ بوصه. توريد وتركيب شفاط (...) خاص للمستودع مع المواد اللازمه. المواد اللازمه للتركيب من جلب وتيهات واكواع وقسامات ونقاصات ومحابس وردادات وجميع ما يلزم للتركيب. الاجور اللازمه للتركيب من مهندسين وعمال وفنيين والتجربه والتشغيل والمعدات والادوات المستخدمه في التركيب. ٢ - نظام الانذار: توريد لوحه تحكم ٤ زون ماركه (...). توريد كاشف دخان مع القاعده ماركه (...) . توريد كاسر زجاج. توريد سرينه انذار. المواد اللازمه للتركيب من مواسير واسلاك وقسامات وجلب وخوابير وخراطيم لشبكه الانذار والمواد اللازمه للتثبيت. اجور تركيب شبكه الانذار من مهندسين وعمال وكهرباييين والتجربه والتشغيل. وفيما يتعلق بالاعمال المنفذه من المقاول الاخر فتتضمن ثلاثه امور وهي توريد تركيب شبكه الاطفاء والانذار والرش الالي حسب ما نص عليه تقرير التركيبات الصادر من مؤسسه (...) (مرفق٢)، وبيانها كالتالي: توريد وتركيب خط البورسلين بتكلفه ٤٦٠٠ ريال شامل الضريبه. تعديل في خطوط الرش الالي القديمه بتكلفه ٣٠٠٠ ريال شامل الضريبه. اصلاح في شبكه الانذار مع التعديل بتكلفه ١٥٠٠ ريال شامل الضريبه. توريد وتركيب عدد ١٦ كاشف دخان بتكلفه ۳۰۰۰ ريال شامل الضريبه. توريد وتركيب عدد ٦٠ رشاش الي بتكلفه ١٥٠٠٠ ريال شامل الضريبه. توريد وتركيب عدد (٤) صندوق حريق بتكلفه ٣٠٠٠ ريال شامل الضريبه. توريد وتركيب عدد ۲ باب طواري بتكلفه ۳۰۰۰ ريال شامل الضريبه. توريد وتركيب كواسر الزجاج عدد ٢ والاجراس عدد (٤) وكشافات الطواري مع الخارج بتكلفه ۲۹۰۰ ريال شامل الضريبه. "فبعد مقارنه اعمال موكلي باعمال المقاول الاخر نجد بينهما اختلافا كاملا، ناهيكم ان المدعيه قامت بالتعاقد مع المقاول الاخر بعد مضي ما يقارب العامين من التعاقد مع موكلي، لذلك فاعمال المقاول الاخر تعد خارج عقد موكلي". ثالثا: فيما يتعلق بالطلب الثاني للمدعيه والذي يمثل اتعاب الاستشاري، فنفيدكم بان هذه الاتعاب عباره عن اتعاب الاشراف علي اعمال المقاول الاخر، والتي تعتبر خارج عقد موكلي، لذلك فموكلي غير ملزم بها لكونها اتعاب تبعيه لعقد المقاول الاخر حسب ما تم ايضاحه اعلاه في ثانيا. لذلك؛ ولما تم ايضاحه من قيام المقاول الاخر من تنفيذ اعمال خارج عقد موكلي، ومن قيام المدعيه برفع هذه دعوي بغير وجه حق مما ادي الي تحميل موكلي اتعاب محاماه لهذه القضيه، فنحن نطلب من فضيلتكم التالي: ١ - رد دعوي المدعيه. ٢ – الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ٦,٠٠٠ الاف ريال.) هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وبناء عليه اجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...) تاريخ ١٠/٧/١٤٤٥ وحضر وكيل المدعي عليه(...) هويه (...) وكاله (...) وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بمذكرته التي تضمنت (الموضوع : مذكره جوابيه مقدمه من المدعيه (مجموعه (...) فاشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، فنوضح لفضيلتكم الاتي: ١. ان ما دفعت به المدعي عليها من انه تم انجاز الاعمال بالكامل هو مخالف لحقيقه الواقع، والبينه علي ذلك هي التقارير الصادره من الاستشاري المكلف بالقيام باعمال الاشراف الهندسي علي اعمال السلامه والحمايه من الحريق المنفذه من قبل المدعي عليها والمحادثات علي تطبيق الواتساب بين موكلتي والمدعي عليها المرفقه بالدعوي، وبيان ذلك انه بعد انتهاء العقد المبرم مع المدعي عليها والمحدد بعشره ايام، تم النزول للموقع ثمان مرات من قبل الاستشاري وبموجبها اصدر الاستشاري عده تقارير تفيد بعدم اتمام الاعمال من قبل المدعي عليها ووجود عدد من الملاحظات والتي كان يتعين علي المدعي عليها بموجب هذه التقارير القيام باتمام الاعمال وتصحيح الملاحظات الموضحه في التقارير وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه في العقد والذي نص علي انه (تتحمل المؤسسه اي تعديل يطلبه الاستشاري فيما تم تركيبه بما لا يخالف المخططات) الا ان المدعي عليها تخلفت عن القيام بذلك، حيث افاد الاستشاري بان الاعمال متوقفه بالموقع ولم يتم الانتهاء من تركيبات اعمال السلامه بالموقع وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في ١٧/٤/٢٠٢٣م، وقد ناشدت موكلتي المدعي عليها طوال عده اشهر باكمال الاعمال وتصحيح الملاحظات الموضحه في تقارير الاستشاري ولكن دون جدوي. ٢. اما ما دفعت به المدعي عليها من ان الاعمال الوارده بالعقد مغايره عن الاعمال التي نفذها المقاول الاخر، فنوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها مختصه في مجال توريد وتركيب شبكات الاطفاء والانذار، فهي من تحدد المواد اللازمه لنظام الاطفاء والانذار وكيفيه تركيبها وذلك استنادا علي المخططات المعتمده من المكتب الهندسي المقدمه من موكلتي وهذا ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع المدعي عليه حيث نص علي انه (تلتزم المؤسسه بالتنفيذ حسب المخططات المعتمده من المكتب الهندسي والمقدمه من العميل)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالقيام بالاعمال بحسب المخططات المعتمده كما لم تلتزم بالمده المحدده المنصوص عليها في العقد والمقدره بعشره ايام لانجاز الاعمال وتسليمها للاستشاري، وهو ما الجا موكلتي للتعاقد مع المقاول الاخر بعد اعذار المدعي عليه وانذار موكلتي من قبل الدفاع المدني. ٣. اما بشان مطالبه موكلتي بالمبالغ التي تكبدتها لقاء زياده عد الزيارات الهندسيه من قبل الاستشاري فقد تحققت هنا اركان التعويض والتي تثبت احقيه موكلتي في المطالبه بها وهي كالتالي: - ركن الخطا: والمتمثل في عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ وتركيب شبكه الاطفاء والانذار بحسب المخططات المعتمده. - ركن الضرر: والمتمثل في تكبد موكلتي مبلغ وقدره ٤٦٠٠ ريال مقابل زياده عدد الزيارات الهندسيه من قبل الاستشاري. - العلاقه السببيه بينهما: والمتمثل في انه لولا تخلف المدعي عليه في القيام بالاعمال اللازمه لتنفيذ وتركيب شبكه الاطفاء والانذار بحسب المخططات المعتمده لما اضطرت موكلتي لزياده عدد الزيارات الهندسيه للاشراف علي اعمال المقاول الاخر. عليه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره ٤٠٦٠٠ ريال (اربعون الفا وستمايه ريال سعودي) والذي يمثل: ١. مبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ قيمه التعاقد مع مقاول اخر لاتمام اعمال المدعي عليه. ٢. مبلغ وقدره ٤,٦٠٠ ريال قيمه الزيارات الهندسيه الاضافيه من قبل الاستشاري.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب وكيل المدعي عليه بانه تقدم بمذكره جوابيه هذا اليوم تضمنت (اولا: ذكرت المدعيه ان موكلي لم يقم بانجاز كامل الاعمال واستندت في ذلك علي التقارير الصادره من الاستشاري المكلف من قبلها، وهذا الاستناد محل نظر؛ فالاستشاري تم تكليفه من قبل المدعيه وهي من تقوم بدفع اجره اعماله، فلذلك فهو يعمل لمصلحه المدعيه، وعليه فلا يمكن الاخذ بتقاريره لكونه يعمل لصالح المدعيه وليس جهه محايده بالدعوي. ثانيا: علاوه علي ما تم ذكره اعلاه، فنفيد فضيلتكم بان التقارير المرفقه بالدعوي والصادره من الاستشاري لم يتم اشعار موكلي بها نهاييا، وموكلي ينكر علمه بها. ثالثا: لقد اقامت المدعيه دعواها واسستها علي ما قامت بدفعه للمقاول الاخر بقولها (اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره ٤٠٦٠٠ ريال والذي يمثل قيمه التعاقد مع مقاول اخر لاتمام وتصحيح اعمال المدعي عليه)، وعليه نحن نتمسك بما دفعنا به في مذكرتنا الاول من اختلاف الاعمال المسنده الي موكلي عن اعمال المقاول الاخر (مرفق). رابعا: لقد قمنا بانجاز اعمالنا بالكامل ويدل علي ذلك دفع الدفعه الاولي والثانيه والتي تمثل ٨٥ بالميه من العقد، وانتهاء مده الضمان المحدده بالبند السابع من العقد (١٠ ايام)، ومضي اكثر من عامين علي انتهاء الاعمال، لذلك فموكلي مستحق للمبلغ المتبقي من العقد والبالغ ١١,٧١٤ احد عشر الف وسبعمايه واربعه عشر ريال، والتي تمثل ١٥ بالميه من المتبقي من العقد. الطلبات: ١ - رد دعوي المدعيه. ٢ – الزام المدعيه بدفع مبلغ ١١,٧١٤ احد عشر الف وسبعمايه واربعه عشر ريال، والتي تمثل ١٥ بالميه من العقد. ٣ - الزام المدعيه بدفع مبلغ ٦,٠٠٠ سته الاف ريال اتعاب تقاضي. )وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب المهله للرد علي ما جاء فيها فافهمته الدايره بتقديم رده عبر النظام خلال اربعه ايام، ولوكيل المدعي عليه تقديم مذكره لاحقه خلال مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم : (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الرقم : (...) الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتشير الدايره الي تقدم المدعيه بمذكرتها التي تضمنت: (فاشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، فنوضح لفضيلتكم الاتي: ١. ان ما دفعت به المدعي عليها علي ان الاستشاري الهندسي يعمل لصالح موكلتي وانه ليس جهه محايده، فهذا مخالف لحقيقه الواقع، حيث ان الاستشاري المكلف بمتابعه اعمال المدعي عليه هي شركه استشارات هندسيه حاصله علي ترخيص من الهييه السعوديه للمهندسين بموجب الرخصه رقم (...)(مرفق١) ومعتمده من المديريه العامه للدفاع المدني وبالتالي فهي تخضع لتنظيمات ولوايح هذه الجهات، ولا يمكن لموكلتي التدخل في اختصاصاتها او التقارير الصادره منها، وان المديريه العامه للدفاع المدني تشترط علي من يرغب في اصدار الترخيص الصادر منها ان يتعاقد مع مستشار هندسي مرخص ومعتمد منها وذلك للحصول علي شهاده اتمام الاعمال الخاصه بتركيب شبكه الاطفاء والانذار والتي تؤهل للحصول علي رخصه الدفاع المدني ورخصه البلديه. ٢. ان ما ذكرته المدعي عليها من انه لم يتم اشعارها بالتقارير والملاحظات الصادره من الاستشاري الهندسي فهذا مردود عليها، حيث تم اعلامها بذلك من قبل موكلتي وذلك استنادا للمحادثات بين موكلتي والمدعي عليها علي تطبيق الواتساب (مرفق٢)، والتي تم من خلاله اعلامها بوجود ملاحظات علي الاعمال صادره من الاستشاري الهندسي، كما ان المدعي عليها قد وقفت ميدانيا مع الاستشاري الهندسي في المستودع وشرح لها الاستشاري الملاحظات علي الاعمال (مرفق٣) والتي كان يتعين علي المدعي عليها تصحيحها وذلك بحسب ما نص عليه في البند الرابع من العقد ونصه (تتحمل المؤسسه اي تعديل يطلبه الاستشاري) الا انها تخلفت عن ذلك. ٣. اما ما دفعت به المدعي عليها من ان الاعمال الوارده بالعقد مختلفه عن الاعمال التي نفذها المقاول الاخر، فاننا نؤكد علي ان العقد يشمل توريد وتركيب شبكه الاطفاء والانذار، وحيث ان المدعي عليها مختصه في مجال توريد وتركيب شبكات الاطفاء والانذار، فهي من تحدد المواد اللازمه لنظام الاطفاء والانذار وتوريدها كما انها هي من تقوم بتركيب هذه المواد استنادا علي المخططات المعتمده من المكتب الهندسي المقدمه من موكلتي وهذا ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع المدعي عليها حيث نص علي انه (تلتزم المؤسسه بالتنفيذ حسب المخططات المعتمده من المكتب الهندسي والمقدمه من العميل)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالقيام بالاعمال بحسب المخططات المعتمده كما انها لم تلتزم بالمده المحدده المنصوص عليها في العقد والمقدره بعشره ايام لانجاز الاعمال كما لم تلتزم بتعديل ملاحظات الاستشاري الهندسي ولم تلتزم بتسليم الاعمال للاستشاري لاصدار شهاده اتمام الاعمال، وهو ما الجا موكلتي للتعاقد بصفه عاجله مع المقاول الاخر بعد انذار موكلتي من قبل الدفاع المدني واعذار المدعي عليه. ٤. ان سكوت المدعي عليها عن المطالبه بحقها طوال هذه الفتره دلاله واضحه علي عدم قيامها باتمام الاعمال الموكله اليها، والصحيح هو ان موكلتي هي من كانت تناشد المدعي عليها للقيام باتمام اعمالها طوال هذه الفتره ولكن دون تجاوب منها وهو ما تثبته محادثات الواتساب بين موكلتي والمدعي عليها المرفقه في الدعوي. عليه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره ٤٠٦٠٠ ريال (اربعون الفا وستمايه ريال سعودي) والذي يمثل: ١. مبلغ وقدره ٣٦,٠٠٠ قيمه التعاقد مع مقاول اخر لاتمام اعمال المدعي عليه. ٢. مبلغ وقدره ٤,٦٠٠ ريال قيمه الزيارات الهندسيه الاضافيه من قبل الاستشاري.) وبعد اطلاع الدايره علي كافه ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين نزاع فني بحت يخص الاعمال المقدمه من المدعي عليه، وبناء علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات فقد قررت الدايره ندب خبره هندسيه للوقوف علي الاعمال المنفذه من المدعي عليه والتحقق من مطابقتها العقد، وبيان قيمتها اجمالا، ومن ثم النظر في مدي تخلف المدعي عليه عن تنفيذ التزامه المتفق عليه، ومن ثم النظر في الاعمال التي تمت من المقاول المدخل هل هي ضمن اعمال المدعي عليه وتخلف عن تنفيذها ومن ثم بيان ما يستحقه كل طرف، علي ان تدفع المدعيه ابتداء اتعاب الخبره، ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وعليه فقد رفعت الجلسه لحين انتهاء التقرير. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي عبر منصه خبره، وقرر وكيل المدعي انه قدم مذكره تتضمن الطعن علي ما جاء في تقرير الخبير، كما قرر وكيل المدعي عليها بان الخبير قد تجاوز الصلاحيات والنطاق المقرر له عند خوضه في الغرامات وايقاعها علي المدعي عليها ولحاجه الدايره الي مزيد دراسه وتامل لما جاء في تقرير الخبير رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر ممثل جهه الخبره شركه (...) ، بموجب اقامه رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمن اعتراضا علي تقرير الخبير النهايي كما جري اطلاعها علي تقرير الخبير النهايي والذي قرر في نتيجته الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٧٧٠.٩١) سبعمايه وسبعون ريال، واحدي وتسعون هلله، بعد تقريره الي ان قيمه الاعمال المنفذه (٦٥.٦١١.١٢) خمسه وستون الف وستمايه واحد عشر ريال، واثنتا عشره هلله وان اجمالي نسبه خصم العيوب والاعمال غير منجزه والاعمال المتداخله والتي تمت من قبل المقاول المدخل وغرامه التاخير حسب راي الخبير مبلغ وقدره (١٢٤٨٥.٣٨) اثنا عشر الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، وثمانيه وثلاثون هلله، وحيث ان الحاضر لم يتضح اسمه من ضمن فريق العمل حسب ما اشير اليه في منصه خبره اذ ان فريق العمل مكون من (مهندس (...)- معماري مهندس (...) - معماري مهندس (...) - انشايي مهندس (...) - كهرباء مهندس (...)- ميكانيكا مهندس (...) - هندسه سلامه) فقد رفعت الدايره الجلسه حتي حضور معد التقرير او احد اعضاء الفريق المشار اليهم، او الرد علي الاستفسار الذي تقدمت به الدايره عبر منصه خبره، وعليه رفعت الجلسه. وفيها حضر الطرفان المدونه وكالتهم وصفاتهم سابقا وتشير الدايره في هذه الجلسه الي تواصلها مع جهه الخبره عبر قناه التواصل من خلال نظام تقاضي حيث انه بعد دراسه الدايره لما جاء في التقرير النهايي اتضح حسب التقرير ان اجمالي نسبه خصم العيوب والاعمال الغير منجزه والاعمال المتداخله والتي تمت من قبل المقاول المدخل وغرامه التاخير حسب راي الخبير مبلغ وقدره (١٢٤٨٥.٣٨) علما ان قرار الندب لم يتضمن بحث غرامه التاخير ولم تكن ضمن طلبات المدعيه عليه تطلب الدايره بيان نسبه الخصم التي اوقعها الخبير بالنظر لقيمه العقد، ومن ثم استبعادها من اجمالي المبلغ المخصوم. وتقدمت جهه الخبره بجوابها التالي (في التقرير الابتدايي تم خصم غرامه التاخير, وبناء علي الاعتراض المقدم من المدعي عليها لم تحتسب في التقرير [[النهايي المقدم من الخبير, حيث ان المده الزمنيه لتنفيذ المشروع بحسب العقد ١٠ ايام من تاريخ استلام الدفعه المقدمه ولم تلتزم المدعي عليها بالمده الزمنيه بحسب المخاطبات بين المدعيه والمدعي عليها مرفق رقم (١٠), وهي مخالفه لاصول العمل والمعايير الهندسيه, ولا يوجد بند لغرامه التاخير بالعقد, والامر عايد لاعضاء المحكمه الموقره بايقاع غرامه التاخير من عدمه. وتم ذكر عن طريق الخطا في التقرير النهايي المقدم من الخبير (اجمالي نسبه خصم العيوب والاعمال الغير منجزه والاعمال المتداخله والتي تمت من قبل المقاول المدخل وغرامه التاخير حسب راي الخبير مبلغ وقدره ( ١٢,٤٨٥.٣٨) ريال, فقط اثني عشر الف واربعمايه وخمسه وثمان ريال وثمانيه وثلاثون هلله لا غير -شامل قيمه الضريبه المضافه. حيث تم الاشاره الي (الاعمال المتداخله والتي تمت من قبل المقاول المدخل وغرامه التاخير). والصحيح ان البلغ المخصوم (١٢,٤٨٥.٣٨) ريال، فقط اثني عشر الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله لا غير -شامل قيمه الضريبه المضافه. مقابل (الاعمال المتداخله) بعد دراسه تقرير التركيبات المقدم من المدعيه.) ولكل ما تقدم فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع ناشيا بين تاجرين لقاء عقد اعمال مقاوله عليه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الاولي التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر(المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) واما من حيث موضوع هذه الدعوي ولما كانت المدعيه تذكر انها بتاريخ ٠٣-٠٤-١٤٤٣ه الموافق ٠٩-١١-٢٠٢١م قد تعاقدت مع مؤسسه المدعي عليه لتركيب شبكه الاطفاء والانذار في مستودع المدعيه ومده العقد ١٠ ايام تشمل التركيب والتشغيل والتجربه وذلك بمبلغ اجمالي للعقد وقدره ٧٨٠٩٦.٥٠ ريال استلم منها المدعي عليه مبلغ وقدره ٦٦٣٨٢.٠٣ علي ان يتم تسليم المتبقي من قيمه العقد بعد اتمام الاعمال والحصول علي شهاده اتمام الاعمال من الاستشاري ويتم تسليم متبقي قيمه العقد بعد تمام الاعمال والحصول علي شهاده اتمامها من الاستشاري وقد تخللت اعمال المدعي عليها مخالفات لما تم الاتفاق عليه مما حدا بالمدعيه التعاقد مع شركه (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ وقدره ٤٠٠٠ ريال للقيام بعدم زيارات والاشراف علي تنفيذ اعمال السلامه والحمايه من الحريق المنفذه من قبل المدعي عليه وقد بين الاستشاري عدم قيام المدعي عليه باعمال العقد وعدم تصحيح الملاحظات المشار لها بالتقرير المرفق، وعليه فقد اضطرت المدعيه بصفه عاجله للتعاقد مع مقاول اخر باجمالي مبلغ وقدره ٣٦٠٠٠ ريال للقيام بالاعمال اللازمه لاتمام الاعمال وتصحيح الملاحظات الوارده في اشعار الدفاع المدني وفي تقارير الاستشاري واستخراج تصريح الدفاع المدني ورخصه البلديه لمستودع تجنبا لمخالفتها من قبل الجهات المعنيه وحيث بلغت قيمه ضرر المدعيه ما قدره (٤٠٦٠٠) اربعون الف وستمايه ريال تمثل قيمه اعمال المقاول الجديد لاستكمال وتصحيح اعمال المدعي عليه، بالاضافه الي اتعاب الاستشاري الاخير وطلبت الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي غرمته. وقابل المدعي عليه دعوي المدعيه بعدم انكارها للعقد وقيمته وقيمه المدفوع منه، ودفع بانه قد تم استكمال كافه اعمال العقد بشكل كامل وان المدعيه قد حبست مبلغ الدفعه الثالثه ولم تقم بدفعها، كما ان الاعمال التي نفذها المقاول الاخر مغايره ومختلفه عن الاعمال المسنده للمدعي عليه وان مطالبه المدعي عليها باتعاب الاستشاري الاخر غير مستحقه لها لخروجها عن اعمال العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها وطلب رد دعوي المدعيه الزامها بمتبقي قيمه العقد وقدرها (١١٧١٤) احد عشر الف وسبعمايه واربعه عشر ريال ودفع اتعاب التقاضي . ولما كان النزاع بين الطرفين نزاع فني بحت يخص الاعمال المقدمه من المدعي عليه ومدي صلاحيتها وتداخلها مع اعمال المقاول المدخل، وبناء علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) فقد قررت الدايره ندب جهه خبره هندسيه للوقوف علي الاعمال المنفذه من المدعي عليه والتحقق من مطابقتها العقد، وبيان قيمتها اجمالا، ومن ثم النظر في مدي تخلف المدعي عليه عن تنفيذ التزامه المتفق عليه، ومن ثم النظر في الاعمال التي تمت من المقاول المدخل هل هي ضمن اعمال المدعي عليه وتخلف عن تنفيذها ومن ثم بيان ما يستحقه كل طرف، علي ان تدفع المدعيه ابتداء اتعاب الخبره، ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي. وبعد اصدار الخبير لتقريره النهايي وقفت الدايره عليه فاذا هو بالنتيجه التاليه (اجمالي نسبه خصم العيوب والاعمال غير المنجزه والاعمال المتداخله والتي تمت من قبل المقاول المدخل حسب راي الخبير بمبلغ قدره (١٢,٤٨٥.٣٨) فقط اثني عشر الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله لا غير -شامل قيمه الضريبه المضافه وان المستحق علي المدعي عليه بعد احتساب قيمه الاعمال المنجزه والدفعات المستلمه (٧٧٠.٩١) سبعمايه وسبعون وواحد وتسعون هلله) ولان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها وبعد دراسه لتقرير الخبير وملاحظات الاطراف وما اجاب الخبير عنه في تقريره، وبعد مناقشه الدايره لجهه الخبره عبر منصه تقاضي فان الدايره لتطمين الي راي الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما توصل اليه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره، وحيث تبين ان الخساره بين الطرفين نسبيه ولكون المدعيه هي من دفعت اتعاب الخبره ابتداء فان الدايره تمضي الي ما جاء في منطوق حكمها من الزام المدعي عليه بنسبته التي خسرها من هذه الدعوي وذلك استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات التي نصت علي (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) واما بالنسبه لطلب المدعي عليه اتعاب المحاماه وحيث لا يظهر من واقع هذه الدعوي خطا المدعيه المحض في اقامه هذه الدعوي، كما ان المدعي عليه اضافه لذلك قد خسر طلبه في هذه الدعوي وبذا يسقط ركن الخطا الموجب الذي يدفع المدعيه لتعويض المدعي عليه لقاء هذه الدعوي اذ نصت الماده (١٢٠) من نظام الاثبات علي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). ولكل ما تقدم فان الدايره تاخذ بزمام هذه الدعوي الي ما ورد في منطوق حكمها -نهاييا- بناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (١. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: ١- الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٠.٩١) سبعمايه وسبعون ريال، واحدي وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك. ٢- الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٢.٨٥) مايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله نسبه تحمل المدعي عليه من اتعاب الخبره. ٣- رفض طلبات المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، وبالله التوفيق.