tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530403005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-11-23 date_hijri=1444-11-28 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:1667d34d-6fdf-49e6-b1d9-002c82b53ffc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (٢٨/١١/١٤٤٤ه) بصحيفه دعوي نصها " لايحه طعن ضد القرار الصادر عن (...) الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ بخصوص رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم ( ...) بالفيه (٢٩) اولا : من حيث الشكل : حيث ان (المدعيه) استلمت القرار الطعين اعلاه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ وبما ان المده النظاميه للطعن بالحكم هي ٦٠ يوما من تاريخ استلامه، فان هذه الدعوي تكون مقبوله شكلا لتقديمها في الموعد القانوني المقرر، ان موكلتنا الطاعنه هي شركه مسجله وفقا لاحكام وقوانين جمهوريه (...) حيث تاسست عام ١٩٨٠، وتعتبر من الشركات الرايده منذ اكثر من اربع عقود في مجال تصنيع منتجات الحليب والالبان ومشتقاته ، كما تتميز موكلتنا بسمعتها وشهرتها العالميه حيث تعمل علي تصدير وتسويق منتجاتها الي العديد من دول العالم بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وتعتبر منتجات موكلتنا من اشهر المنتجات واكثرها تداولا ومبيعا في سوق منتجات المواد الغذاييه . بالاضافه الي ذلك، فان موكلتنا تتميز بعلاماتها التجاريه المميزه ومن ابرزها العلامه التجاريه محل التظلم ، (...) بكافه اشكالها المميزه و المستخدمه علي منتجات الحليب ومشتقاتها . يرجي الاطلاع علي الموقع الالكتروني الخاص بالشركه والذي يثبت ما انفقته الشركه، من جهود و اموال طايله في الاستثمار في علامتها التجاريه المميزه في المملكه العربيه السعوديه ودول اخري حول العالم : (...) كما انه و بمجرد عمل بحث سريع علي اي من محركات البحث عبر الانترنت باستخدام كلمه (...) سوف يكون اول النتايج في البحث هو الموقع الالكتروني المشار اليه اعلام و المملوك الي الشركه موكلتي ، و الذي يؤكد مدي شهره وتوسع وترسيخ العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي في في جميع انحاء العالم في ذهن. جميع المستهلكين، وما يتعلق بالعلامه من منتجات وخدمات كما وان علامه موكلتنا مميزه وفارقه وكافيه لاسباغ الصفه الفارقه حتي يتم تسجيلها في المملكه العربيه السعوديه اذ تعتبر علامه موكلتنا مميزه بكل المقاييس فهي تتالف من كلمات مميزه مكتوبه باسلوب ونوع خط ممیز و مبتکر و محدده بكلمه (...) يعلوها رسم لثلاث خطوط منحنيه متداخله بشكل مميز داخل دايره و العلامه ككل باللون الاسود والابيض. بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/١١ فوجيت الشركه الطاعنه برفض علامتها التجاريه (...) ذلك بسبب زعم تطابقها مع في العنصر التصويري واللفظي المتمثل في كلمه (...) في العلامه التجاريه (...) رقم (...) علي الفيه ٢٩ و المسجله باسم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ من اصدرت (...) قرارها برفض التظلم و تاييد قرار (...) استنادا الي الفقره (١١) من الماده (٣) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي ولما كان ذلك وكان قرار الرفض الصادر من لجنه التظلمات قد جاء مجحفا بحقوق الشركه الطاعنه وجديرا بالالغاء، فبالنيابه عن الشركه الطاعنه صاحبه الحق الاصيل تتقدم اليكم بذلك الطعن، ضد قرار (...) نسبه الي الدفوع الاتيه:اولا: ان شركه (...) صاحبه التسجيل رقم (...) علي الفيه ٢٩ ، قدقامت و بسوء نيه بتسجيل للعلامه (...) ، حيث ان الشركه المذكوره ما هي الا شركه موزعه للشركه الاصيله (...) و قد قامت شركتنا بمنح للشركه المذكوره الحق بتسجيل العلامه (...) لدي الهييه العامه للغذاء والدواء و ذلك لاغراض خاصه بالاستيراد فقط و ليس كتسجيلها كعلامه تجاريه لهم مما يبين معه مدي سوء نيه الشركه المذكوره ومحاولتها في تسجيل و استخدام علامه موكلتنا بدون وجه حق ، مما يستوجب معه ضروره قبول علامه موكلتنا باعتبارها صاحبه الحق الاصيل للعلامه (...). و سوف يتم تقديم المستندات الداله علي وجوود علاقات تعاقديه سابقه خلال الجلسه الاولي. ثانيا : ان موكلتنا قد انفقت اموالا طايله في سبيل الاستثمار في علامتها التجاريه (...) لحمايتها بكافه اشكال الحمايه التي تتمثل في تسجيلها واستخدامها استخداما منتظما ومتصلا علي منتجاتها و او خدماتها المتعدده والمختلفه. حيث تمتلك موكلتنا المتظلمه اكثر من (٤١) علامه مسجله ونافذه منذ عام ١٩٨٥ علي العديد من الفيات ومنها الفيه ( ٢٩ ) محل التظلم وذلك في بلد المنشا (...) في عده اشكال والوان مختلفه، هذا وقد اكتسبت العلامه شهره كبيره ترسخت في اذهان جمهور المستهلكين ، كما تم تسجيلها علي الفيه ٢٩ دون ان يتعرض طالب التسجيل لاي رفض او شرط و استخدامها استخدام غير منقطع وهذا يؤكد بدوره تميز هذه العلامه التجاريه عن غيرها من العلامات الاخري و احقيتها في الحوز علي تسجيل نافذ في المملكه العربيه السعوديه لاستكمال استثماراتها و توسعها. مرفق رقم (٣) نسخ من شهادات تسجيل علامه موكلتنا في بلد المنشا (...) علي العديد من الفيات مرفق رقم (٤) تسجيلات علامه موكلتنا اعلاه علي الفيه ٢٩. بالاضافه لما هو اعلاه ، فقد قامت الشركه موكلتنا بالترويج للعلامه وانفاق الاموال في سبيل الاعلان عنها وعن منتجاتها و/ او خدماتها التي تقدمها من خلال حملات الدعايه والاعلان والترويج عن العلامه والاستعمال المكثف حيث ان شهره علامه موكلتنا كفيله بتمييزها عن غيرها من العلامات الاخري، وكفيله بحوزها علي الحمايه الخاصه الممنوحه للعلامات التجاريه فايقه الشهره المنصوص عليها في اتفاقيه التربس حيث ان العلامه محل التظلم هي علامه مشهوره ومعروفه بشكل كبير لدي جمهور المستهلكين . كما وان موكلتنا تقوم ايضا باستعمال علامتها عبر موقعها الالكتروني (...) وايضا (...) التي يتابعها اكثر من ١٦١ الف شخص وكذلك صفحتها علي (...) الذي يتابعها اكثر من ٦ الاف شخص. ثالثا: ان الابقاء علي قرار الرفض سيجلب لموكلتي الضرر ويحرمها من حقوقها او حتي التوسع في اعمال تجارتها حيث ان موكلتي تستخدم علامتها في المملكه العربيه السعوديه في الاسواق وذلك من خلال الشركه الموزعه (...). الا ان الشركه المذكوره قد استغلت ذلك وقامت بتسجيل علامه الشركه الطاعنه بسوء نيه و بدون وجه حق علي الرغم من ارتباط اسم العلامه التجاريه (...) و المعروفه للمستهلكين باسم الشركه الطاعنه (...) كما انه و بالاضافه الي الاستخدام داخل المملكه العربيه السعوديه فان الشركه الطاعنه لديها علامات مستخدمه بالفعل و مسجله في دول اخري كثيره ومعروفه للمستهلكين و زباينها المترددين عليها كما ان قرار الرفض لا يجلب منفعه لاي طرف مما يستوجب اعاده النظر فيه. و ان رغبتنا بتسجيل علامه موكلتنا لهو دليل علي حسن نيتنا وجديتنا لتكون علامه موكلتنا ذات كيان قانوني حيث لا يقصد بتميز العلامه التجاريه ان تتخذ عملا فنيا مبدعا او مبتكرا بل يكفي ان تكون مميزه عن غيرها من العلامات التجاريه الوارده علي ذات الفيه، وعليه فان علامه موكلتي التجاريه مستوفيه للحد المطلوب نظاما، و لم يمنع الفاحص في . المملكه العربيه السعوديه ان تشترك العلامات التجاريه في بعض العناصر، وبالتالي فالعلامه صالحه للتسجيل كعلامه تجاريه. وذلك وفقا للتعريف المنصوص عليه في الماده (٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك. رابعا: ان رغبتنا بتسجيل علامه موكلتنا ما هو الا دليل دليل علي حسن نيتنا وجديتنا لتكون علامه موكلتنا ذات كيان قانوني حيث لا يقصد بتميز العلامه التجاريه ان تتخذ عملا فنيا او مبتكرا بل يكفي ان تكون مميزه عن غيرها من العلامات التجاريه الوارده علي ذات الفيه ، وعليه فان علامه موكلتي التجاريه مستوفيه للحد المطلوب نظاما، وبالتالي فهي صالحه للتسجيل كعلامه تجاريه. وذلك وفقا للتعريف المنصوص عليه في الماده (٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك.) لكل ما تقدم تلتمس موكلتنا من فضيلتكم ما يلي: (١) قبول الدعوي شكلا لتقديمها ضمن المده القانونيه. (٣) و في الموضوع، الحكم بالغاء القرار الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ، و بالنتيجه قبول تسجيل العلامه التجاريه بالفيه (٢٩) ( شركه (...)). (٤) تحتفظ المدعيه بحقها في تقديم ايه بينات او دفوع اضافيه." كما ارفق وكيل المدعيه نسخه من علامه موكلته (...) والعلامه محل الاعتراض (...) برقم (...) علي الفيه (٢٩). فقدم وكيل المدعيه مذكره ورد في مضمونها ما نصه " صاحب الفضيله : لقد استلمنا قرار رفض طلب تسجيل العلامه رقم (...)بالفيه ٢٩ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ ه ولما كانت المده النظاميه للطعن بالقرار هي ٦٠ يوما من تاريخ التبلغ بالقرار اي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ ه قمنا بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه بتقديم طلب قيد الدعوي ٤٤٥٥٧٨٤٨٨٨ (مرفق (١) . ه سيتبين لفضيلتكم بان التاريخ المذكور في بيانات قيد الدعوي هو ٢٠٢٣/٠٥/١١ م الموافق ١٠/٢١/ ١٤٤٤ ه . اي قبل ٣ ايام من انتهاء المده المنصوص عليها نظاما. رد الطلب لاستكمال النواقص وعند محاولتنا استكمال نواقص الطلب كانت تواجهنا مشكله تقنيه الا وهي عدم مقدرتنا علي ارجاع الطلب حيث كانت تظهر لنا عباره حدث خطا واستمرت المشكله الي اكثر من ٣ اسابيع الامر الذي ادي الي اغلاق ٤ طلبات قيد دعوي جميعها مقيده امام دايرتكم الموقره . وبقي الطلب رقم ٤٤٥٥٧٨٤٨٨٨ معلق لمده طويله لاستكمال النواقص الي ان حلت المشكله التقنيه بعد فتحنا للتذكره رقم ٢٣١١٣٩٩٦٨٣ (مرفق ٣ ) وقيدت الدعوي الحاليه رقم ٤٤٧١١٦٥٢١٦. بناء علي كل ما تقدم يتبين لفضيلتكم باننا تقدمنا بطلب قيد الدعوي ضمن المده النظاميه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١ م الموافق ١٤٤٤/١٠/٢١ ه الا ان الدعوي استغرقت وقت طويل لقيدها بسبب العطل التقني. ١ قبول الدعوي شكلا لتقديمها ضمن المده النظاميه. ٢ الغاء قرار اداره العلامات التجاريه برفض قبول تسجيل العلامه رقم (...)في الفيه ٢٩." فقدمت ممثله المدعي عليها مذكره ورد في مضمونها ما نصه " افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي تتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: ١- تقدمت المدعيه بطلب تسجيل العلامه تجاريه برقم طلب (...)، والمطلوب تسجيلها علي الفيه (٢٩). وطبقا لاحكام الماده الثانيه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: " يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترتييه تم ابلاغ المدعيه برفض العلامه المقدمه (...) لتشابهها في العنصر التصويري واللفظي البارز المتمثل في (...) مع العلامه التجاريه الاسبق في التسجيل (...) رقم (...) باسم (...) ؛ حيث ان من شان تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه التجاريه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. ٢ - تم التظلم من قبل المدعيه، علي قرار الاداره برفض تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...)، والمطلوب تسجيلها علي الفيه (٢٩). امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك وفقا لنص الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي: "اذا صدر قرار الاداره المختصه برفض تسجيل العلامه التجاريه او تعليقه علي شرط فلطالب التسجيل او من ينيبه حق التظلم منه امام لجنه التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به. - تم تاييد قرار اداره العلامات التجاريه من قبل لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك لوجود تشابه بين العلامتين وذلك في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله استنادا علي الماده ١١/٣ من قانون العلامات التجاريه الدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها اذا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او ذات صله للسلع او الخدمات التي سبق التسجيل عليها اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه . ثانيا: الرد علي ما ورد في لايحه الادعاء: نود افاده فضيلتكم بانه يتضح من خلال النظر الي المحصله النهاييه لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي ( الجرس الصوتي) واتحاد الفيه وحيث ان ما استقر عليه قضاييا من ان العبره عند تقدير التشابه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس لجزء من اجزايها وبالمقارنه بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلا منهما حيث ان نطق العلامه التجاريه للمدعيه مطابق لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض الاسبق في التسجيل وعليه فان القرار الاداري جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الاركان الرفض، والاستناد والتسبيب ، وحيث ان نص الماده المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعده الفقهيه: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالاتي: " لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي -١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع او الخدمات المقدمه من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما ان العبره في الاساس هي حمايه المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما ان المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فان علامه وكيل المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. ٢- فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته التجاريه : نود الاشاره فضيلتكم بان الفقره (۲) من الماده (٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من معيار تحديد الشهره وانما جاءت غير محدده مما يجعل من الصعب قياس مدي شهره علامه تجاريه علي غيرها، الا ان تقدير الشهره لتلك العلامه لا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم، وانما يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته، وليس الاخذ بتقدير مالك تلك العلامه. ونطلب رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب اعلاه." وبعد دراسه القضيه وللاسباب التاليه فقد اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (...)وتاريخ: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي (...) المقيده برقم: (...) بالفيه: (٢٩) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها :(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٤ه ودفع وكيل المدعيه ان تاخره بقيد الدعوي في المده النظاميه كان بسبب خطا تقني وارفق تذكره الدعم الفني لدي مركز التواصل العدلي برقم: ٤٤٥٥٧٨٤٨٨٨ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه المتضمن عدم امكانيه قيد الدعوي لوجود اشكال تقني، مما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي (...) المقيده برقم: (...) بالفيه: (٢٩) تبين انها شابهت حد المطابقه العلامه سبب الرفض (...) المسجله برقم: (...)عن الفيه (٢٩) في الشكل العام، والخط المستعمل، والرسومات التي تعلو اللفظ الوارد في العلامه، مما يكون معه تسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، وبما ان اللجنه ايدت قرار الاداره برفض تسجيل العلامه، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه قرار اللجنه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من شهره موكلته واسبقيتها في استعمال العلامه، ووجود علاقه تعاقديه سابقه بين الطرفين تخولها تسجيل العلامه لدي هييه الغذاء والدواء لغرض الاستيراد فقط، فان للمدعيه سلوك الطريق النظامي لمنازعه صاحب العلامه المسجله وفق المقرر في النظام، ولما سبق فان الدايره تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.