tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430215898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1443-04-18 document_type=ruling entity=document_number:6134c70c-4435-434a-98dc-cff8169934db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439488142 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تضمنت اولا: المدعي عليه هو المالك لمصنع (...) للصناعه وموقعه بمدينه (...)، (...) بحي (...) خلف موقع مستودع موكلتي ، وقد استخدم هذا لموقع كمصنع لمنتجاته دون ان يكون هناك ترخيص للتصنيع في هذا المقر ، وقد الزم المشرع بناء علي الانظمه والتعليمات والتعاميم علي ان تكون المصانع متواجده حصرا في المنطقه الصناعيه فقط. ثانيا: نشب حريق في مقر المدعي عليه وهو ملاصق لمستودع موكلتي بتاريخ:5 / يونيو 2021م وامتد الحريق من مقر المدعي عليه الي مستودع موكلتي مما تسبب في تلف كافه البضاعه الموجوده. ثالثا: لدي المدعي عليها قوايم جرد للبضايع المتواجده بنهايه عام 2020م وتحديدا بتاريخ:31/12/2020م والتي تضمنت كامل موجودات المعرض ، كما انها حصرت كافه المشتريات ابتداء من تاريخ 01/01/2021م حتي تاريخ:04/06/2021م ، اضافه الي حصر لكافه المبيعات حتي تاريخ:04/06/2021م وهو تاريخ اليوم السابق للحريق ، وبهذا تمكنت موكلتي من حصر الخساره بصوره دقيقه والتي تقدر بمبلغ وقدره 2,602,134.15 فقط مليونان وستمايه والفان ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله. رابعا: اثبت تقرير الدفاع المدني ان الحريق قد بدا في مقر المدعي عليه وامتد الحريق الي مستودع موكلتي وتسبب بالخساير المذكوره بعاليه. اصحاب الفضيله لا يخفي علي جليل علمكم ما امرت به احكام الشريعه الاسلاميه من وجوب ازاله الضرر فقد قال صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" ، كما نصت القاعده الفقهيه علي ان "الضرر يزال" ، وقد نص الفقهاء علي ان التعويض يستحق بشروط وقد توافرت فيما جري في هذه الحاله وذلك كما يلي:- 1-خطا المدعي عليه تسبب بوقوع الضرر حقيقه بشكل مباشر علي المدعي وفقا لما وضحناه بعاليه في لايحه الدعوي المحرره . 2- انتقل الحريق من مقره الي مستودع موكلتي. 3- وقوع الضرر علي مصلحه مشروعه لموكلتي وذلك بتلف كافه البضايع ومكونات المستودع الخاص بها ، وما قام به المدعي عليه من تفريط بعدم اتخاذ الاشتراطات اللازمه من وسايل السلامه واتخاذ الاجراءات الوقاييه اللازمه وفتح المصنع في المقرات المحدده من الدوله يوجب الزامه بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الواقعه علي موكلتي. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (2,602,134.15) مليونان وستمايه والفان ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله تعويضا عن البضاعه التي تلفت نتيجه ما تسبب به المدعي عليه كما بينا بعاليه"، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله قرر نصا: "حسب تقرير الدفاع المدني رقم: 22277 الصادر بتاريخ: 18 /4 / 1443 والذي وضح فيه ان من المرجح ان يكون سبب الحريق تماس كهربايي بسقف المستودع الخاص بنا وانتقل لباقي المستودعات بسبب ان سقف المستودعات مشترك ولم يكن اهمال او تقصير منا بذلك وانما كانت مشييه الله سبحانه وتعالي حيث ان خسارتي تجاوزت 7 مليون ريال وقد تم النظر بشكوي سابقه من احد الجيران وصدر حكم بالصك رقم: 431986885 بتاريخ: 5 /5 /1443ه وفيما يخص ادعايه بعدم وجود ترخيص صناعي فهو ادعاء خاطي فنحن متواجدون بهذا الموقع من عام 1427 هجري اي ما يقارب 15 عام ولدينا ترخيص صناعي بذلك، فعقب المدعي وكاله بما نصه: "اطلب مخاطبه الاداره العامه للدفاع المدني للحصول علي نسخه من تقرير الحريق كونه تعذر علينا الاطلاع عليه او استلام نسخه منه فعند مراجعه الاداره العامه للدفاع المدني تم افادتنا بالامتناع الا من خلال المحكمه المختصه"، وفي جلسه اليوم افاده وكيله المدعيه بانها تقدمت لدي هذه المحكمه ولم يسبق رفعها لدي للمحكمه العامه ولكون الدعوي صالحه للفصل اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من:
الاسباب:
بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي, باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي, وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحته المدعيه بجلسه اليوم، تبين ان لا علاقه بين الطرفين وغايه مطالبه المدعي تعويضه عن تلفيات بسبب حريق وكان بسبب المدعي عليها وفق دعواها، وهو بهذه المثابه ينحسر دون اصطباغه بالتجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439488142 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (2,602,134.15) مليونان وستمايه والفان ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله تعويضا عن البضاعه التي تلفت نتيجه ما تسبب به المدعي عليه من حريق نشب في مستودعه، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/02/1444ه الذي قضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 29/01/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي فسالتها الدايره عن العمل الذي صدر عن المدعي عليه والذي اسس عليه المدعي دعواه فاجابت بانه نشب حريق مصنع المدعي عليه بسبب ماس كهربايي نتج عنه حريق مستودع المدعي فسالتها الدايره ان كان هناك علاقه بين الطرفين فاجابت بالنفي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (8/2/1444 ه) في القضيه رقم (439488142) القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.