moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٦٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تقديم وجبات طعام لموظفي المدعي عليها بمشروع محطه ينبع للطاقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٨١٣٦٠.٩) ميتان وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وستون ريال، سدد منه (١١٢٥٤٤) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه واربعه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد))؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١٣٦٠.٩) ميتان وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١١/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٤/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق وخطاب الاخطار الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد سددت المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه بعد رفع الدعوي ولم يتبقي في ذمتها سوي مبلغ وقدره (١٦٨.٨١٦.٩٠) مايه وثمانيه و ستون الف و ثمانمايه وسته عشر ريال و تسعون هلله وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي متبقيه العقد والفواتير المرفقه في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلبت مهله للاجابه حيث ذكرت ان موكلتها لم تستطع الاطلاع علي مرفقات الدعوي. وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه بهذه الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه ولم يتبقي في ذمه موكلته للمدعيه سوي مبلغ (١٦٨.٨١٦) مايه و ثمانيه وستون الف و ثمانمايه وسته عشر ريال ونقر بصحه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ المتبقي في ذمه موكلته، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها والذي اقرت به، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٨.٨١٦) مايه و ثمانيه وستون الف و ثمانمايه وسته عشر ريال، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: العقد والفواتير؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده ال ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ونصت الماده ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعيه علي (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلب، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٦٨.٨١٦) مايه و ثمانيه وستون الف و ثمانمايه وسته عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.