tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 12391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-11-08 document_type=ruling entity=document_number:877d9f3b-f38b-4e30-96ba-58ce16147e84 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 12391 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وحسبما يتبين من اوراقها، بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي، تضمنت: ان اطراف الدعوي شركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات, وقد قام المدعي عليهما، بتعيين المحاسب القانوني/ مكتب (...)، بارادتهما المنفرده، واعتمدا ميزانيات الشركه من عام 2007م وحتي عام 2015م، دون موافقه المدعي، وبمخالفه النظام الاساسي للشركه، الذي نص علي ان: تتخذ كافه قرارات الشركه بالاجماع. خاصه ان المدعي ممنوع من دخول الشركه، ومبعد عن كافه اعمال الاداره الفعليه, ولا يعلم شييا عما يتم اثباته في تلك الميزانيات, وختم مذكرته بطلب الحكم ببطلان قرار المدعي عليهما، بتعيين مكتب (...) محاسب قانوني للشركه, وعدم الاعتداد بالميزانيات التي صدرت خلال الفتره من عام 2007م وحتي 2015م, وبطلان ما ترتب علي ذلك من اثار؛ لمخالفته ما نص عليه عقد الشركه من وجوب الاجماع. وفي سبيل نظر الدعوي، عقدت الدايره عده جلسات؛ لنظرها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه الثاني اصاله ووكاله عن المدعي عليه الاول، قدم مذكره، مفادها: ان ما ذكره المدعي من انه تم تعيين المحاسب باراده المدعي عليهما المنفرده فغير صحيح؛ اذ انه تم تعيين المحاسب منذ عام 1994م، وبعلم المدعي, وما زال المحاسب يمارس مهامه المكلف بها، ولم يصدر قرار بعزله من اي من الشركاء حتي تاريخه, مضيفا ان الماده (خامسا) من العقد التاسيسي للشركه (المعدل)، نصت علي: ان يتولي الشركاء الثلاثه اداره الشركه مجتمعون ومنفردون, ولهم التوقيع عن الشركه علي ملاحق العقود، وقرارات الشركاء، والتصرف بكافه اموال وموجودات الشركه حسبما يتراءي لهم, مما يعني ان المحاسب تم تعيينه بالطرق النظاميه, وطلب رفض دعوي المدعي. وبتسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره المقدمه من المدعي عليهما، قدم مذكره تضمنت: ان تعيين المحاسب القانوني ليس من اعمال الاداره، وانما هو من القرارات المتعلقه بالشركه، التي لا تصدر صحيحه الا بالاجماع, وهو ما نص عليه عقد التاسيس في مادته (ثامنا), كما نصت الماده (عاشرا) من العقد نفسه علي ان: (يكون للشركه محاسب قانوني من بين المصرح لهم بالعمل بالمملكه، يجري اختياره باتفاق الاطراف اي بالاجماع ويحددون مكافاته, وعلي مدير الشركه تسهيل مهمته، لاخراج الميزانيه العامه للشركه عند نهايه السنه الماليه.) لذلك فان مهمه المحاسب تنتهي بنهايه السنه الماليه، ولابد من صدور قرار بالاجماع لتعيين محاسب للسنه التي تليها، وهو الامر الذي لم يتم. وبتاريخ 8/11/1440ه، اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي, وباعتراض المدعي علي الحكم، رات الدايره وجاهه الاعتراض، وقررت مواصله نظر الدعوي, وافاد وكيل المدعي انه لا مانع لدي موكله من ندب جهه خبره محاسبيه في الدعوي، فيما رفض المدعي عليهما ذلك. وفي جلسه هذا اليوم، حضر عن المدعي وكيله/ (...), كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله/ (...)، وطلب وكيل المدعي مهله اضافيه؛ لتقديم مذكره جوابيه علي ما سبق تقديمه من قبل المدعي عليهما، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها, فقد تم رفع الجلسه؛ للمداوله، واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الحكم ببطلان قرار المدعي عليما، بتعيين مكتب (...) محاسب قانوني للشركه, وعدم الاعتداد بالميزانيات التي صدرت عن الفتره من عام 2007م وحتي 2015م, وبطلان ما ترتب علي ذلك من اثار. وعن الموضوع، وبما ان المدعي شريك مع المدعي عليهما في شركه (...) للمقاولات (تحت التصفيه), وقد تم تعيين المحاسب القانوني المذكور قبل دخول المدعي شريكا في الشركه, واستمر في عمله محاسبا للشركه بعد دخوله شريكا, واصدر عده ميزانيات، ولم يعترض عليها المدعي في حينه, وحيث ان الشركه تضامنيه بين الاطراف، وقد رتبت هذه القوايم الماليه التي قام المحاسب باعدادها حقوقا ماليه للمدعي او عليه, حيث نصت الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات علي انه: (1- يجب ان تحدد الارباح والخساير، ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده- وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها-، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. 2- يعد كل شريك داينا للشركه بنصيبه في الارباح، بمجرد تعيين هذا النصيب.) وحيث لم يتقدم المدعي طيله السنوات الماضيه باعتراض علي هذه القوايم الماليه، او الطعن في تعيين المحاسب في حينه, وقد استقرت المراكز الماليه لاطراف الدعوي وللشركه بناء علي ذلك, مما يعد معه سكوته رضي منه بتعيين المحاسب، وقبولا منه بالنتايج التي اصدرها في قوايمه الماليه, وحيث تقدم المدعي بعد صدور الحكم بتصفيه الشركه، بالطعن في تعيين محاسب الشركه، فان الاستجابه لطلبه والحال ما ذكر يفضي الي عدم استقرار المراكز النظاميه للشركات وللشركاء فيها؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي ان: طلب المدعي في غير محله، وتنتهي الي رفضه.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي رقم (12391/3/ق لعام 1437ه)، المقامه من/ (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد/ (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، و/ ...)، ذي الهويه الوطنيه (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 661 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)، و(...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه؛ درءا للتكرار. ووجيزها يتمثل في: تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي، طلب فيها الحكم ببطلان قرار المدعي عليهما بتعيين مكتب (...) محاسب قانوني للشركه، وعدم الاعتداد بالميزانيات التي صدرت عن الفتره من عام 2007م وحتي 2015م، وبطلان ما ترتب علي ذلك من اثار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه، المتضمن: طلب الغاء الحكم، تاسيا علي ما حاصله انه بني علي اسباب غير صحيحه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرت عن طريق المرافعه الكتابيه عن بعد، واحال المستانف علي لايحته المرفقه بملف القضيه، كما قدم المستانف ضده مذكره جوابيه عنها، ثم عقدت لها جلسه مرييه عن بعد، بحضور وكيل المستانف/ (...)، والمستانف ضده اصاله ووكاله (...)، التي لم تخرج عما سبق ذكره، وقرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم؛ ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، المؤرخ في 30/3/1441ه، والمنتهي الي رفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.