tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_compliance

حكم رقم 4430238495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-10 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:0613bd76-e428-48e3-abc3-16ad811f8705 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_compliance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٧٨٩٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ ه ،وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٢/٢٤ ه الصادره من موثقين ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٢٣.٠٠٠ ) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل المتبقي من قيمه اعلان ونشر لصالح المدعي عليها ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها وفتح حساب ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله : بانها تكتفي بما تقدم ، هكذا قررت ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم .

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٢٣.٠٠٠ ) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل المتبقي من قيمه اعلان ونشر لصالح المدعي عليها ، وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعي وحجيه مستنداته في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استند عليه المدعي ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت )؛وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تحضر او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، وحيث ان هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعيه استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه، والمعمم بالرقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ ه، لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بما يرد بمنطوقها ادناه .

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٣.٠٠٠ ) ثلاثه وعشرون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .