tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم (30) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:173 entity=legal_basis:ministerial_decision:151 entity=legal_basis:ministerial_decision:1065/185 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:ministerial_decision:105/18 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:1755/18 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(٢٤٣٧ قار رقم ٢٠ علم ١٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / فرع بنك (ا)
(٢٧/١٩) برقم
علي الربط الضريبي لل'Aوام من ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الارباء الموافق ١٣٧/١٠/٢٢ ه ا جتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الباريس للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / فرع بنك (ا) علي الربط الضريبي من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧، وبعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدخره رفع الاعتراض رقم ١٣٧/١٦/٢٤١ و تاريخ ١٨٧/٦/٨ ه علي المدخرات الالاجاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٧/٧/٧/١٧. ١٤٧/٧/٧/١٧. ١٤٧/٧/٧/١٧. ١٤٧/٧/٧/١٧. ١٤٧/١٧/٧/١٧. ١٤٧/٧/٧/١٧. ١٤٧/٧/٧/
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
اخطرت الهييه المكلف بالربط بخطا بها رقم ١٤٦١/١٦٥٨٦ ولابرخ ١٤٣٦/٤/١٤ ه واعترض المكلف علي الربط بخطا به الوارد
للهييه برقم ١٤٦١/١٦/١٦١ ووبت ان الملاعترض قدم خلال المده النظاميه مسبا ومن ذي صفه فانه
يكون مقبوا ل من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحصر اعتراض المكلف علي ما يلي:
١ - التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٨.
٢ - مصاريف خطه التامين لعام ٢٠٠٧.
٢- مصاريف التامين علي موظفي البحرين لعام ٢٠٠٨.
٤ - ضريبه الاستقصاع علي الفوايد المدفوعه الي بنوك خارجيه.
٥- غرامات التاخير علي ضريبه الاستقطاع.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهينه واراي اللجنه:
١ - التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٨.
17/1

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"اضعت المصلحه للضريبه مبلغ ٦٠٠,١١ ريال محمله بالزياده عن النسب النظاميه لاستقطاع التامينات، حيث يقطي
النظام ابضاع اجزور وروات السعوديين تامينات التقدمات بواقع ١١% واجضاع رواتب واجزو الاجانب تامين الاخطار المهنيه
.٢٩ فقط بواقع
وقد قام عملؤنا اباعده احتساب التامينات الاجتماعيه من واقع الشهادات الصادره عن المؤسسه العامه للتامينات، واتضح
لعملاننا صحه اجراء الصلحه فيما يتعلق بالعامين ٢٠٠٠ م ومن ثم يقبلون ربط المصلحه في هذين العامين.
اما فيما يتعلق بعام ٢٠٠٨ م فلم يستطيع عملاؤنا التوصل الي كيفيه اتساب المصلحه للتامينات الاجتماعيه عن هذا العام،
ولذا فان عملاءنا لا يوافقون علي طريقه اتساب التامينات عن عام ٢٠٠٨ م الي حين معرفه طريق الاتساب".
وظالا جلسه المانفه قدم المكلف مذكرته الالاقبه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
"ان عملاءنا يتمسكون بما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه ولا يوافقون علي اتساب المصلحه لحصه التامينات الواجب
تحميلها علي الحسابات.
ان عملاءنا لم يستطيعوا التوصل الي كيفيه احتساب هذا الرقم (١٠٨١,٤٥٠) ريانل، حيث لم يرد بالاقرار ولم يرد بشهاده
التامينات ولا القوايم الماليه كما تديي المصلحه، ومن ثم يكون الاحتساب كما يلي:
ريال
بيان
0,77,177
اجور السعوديين المؤمن عليها
٤٨٥٧١٥٧
تامينات غير سعوديين
00.7.0
تامينات السعوديين ۱۱
VW, 11, 10
تامينات الاجانب ٢٦
7.0.8.
اجمالي الواجب تحميه
علي ان يتم مقارنه هذا المبلغ مع المحمل فعليا بالحسابات، ويؤكد عملاؤنا علي ان المحمل علي الحسابات كالتامينات
الاجتماعيه وميزان المراجعه المستخرج من الدفاتر الذي يوضح ان التامينات الاجتماعيه تم اضافتها بالاقرار ضمن الرواتب
والاجور".
ب - وجه نظر الهييه:
فيما يلي وجه نظر الهييه كما جاعت نحا في مذكره رفع الاعتراض:
" توضح المصلحه انه تم تعديل ارباح سنه ٢٠٠٠ بمزء من التامينات الاجتماعيه المحمله علي الحسابات wed تم
احتشباب التامينات الاجتماعيه طبقا للنسب المعتمده نظاما اضافه المحمل بالزياده علي ارباح العام وذلك علي النحو التالي:
17/2

ρΓ··Λ
البيان
اور السعوديين المؤمن عليها
اجور السعوديين المؤمن عليها
اور غير السعودين المؤمن عليها
اجور غير السعودين المؤمن عليها
الاجمالي
(11) تامينات اجور السعوديين بنسبه
الزيم ٧٧,١٢٥
(٢٦) تامينات اجور السعوديين بنسبه
الزيم ٦٤٨٤
اجمالي التامينات المعتمده نظاما
الزيم ١٠٨١,٤٥٥
التامينات الاجتماعيه المحتمله علي الحسابات طبقا لبيان البنك
الزيم ٤٥٠,٦١١
فرق التامينات الاجتماعيه المحمل بالزياده
وذلك تطبيقا لاحكام الفقره (ج) من العاده (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي
رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٦/١١ ه التي حددت شروط المصاريف الجاير جسماها، ومنها ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه wed تم
حساب ما يخص العام من التامينات الاجتماعيه وذلك بنسبه (٢%) مقال الاخطار المهنيه لكافه المشركين يضاف اليها (٩%) للموظفين السعودين تعمل حده صاحب العمل بمقبل الاشتراكات في المعاشات وذلك طبقا لاكمام الادمه (الثامنه عشر)
من نظام التامينات الاجتماعيه الصارد بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٣٣/٣) وتاريخ ١٥١٩/٩.
اما بالنسبه لمبلغ التامينات الاجتماعيه في الشهاده المقدمه من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه - فرع الرياض بقيمه (١٠٨١،٤٥٠) ريالا فكما هو موضح بالشهاده (الاشتراكات المسجله في هذا البيان هي اجمالي الاشراكات المسدده من صاحب العمل وتشمل حصه صاحب العمل وحصه المشترك) والصلحه اعتمدت حصه صاحب العمل في التامينات الخاصه (٩) من الماده العاشره من اللاتحه التفيديه التي نعت علي اعتبار حصه الموظف في التامينات
الاجتماعيه من المصروفات التي لا يجوز حسها ".
- راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه
المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرق التامينات الاجتماع لعام ٢٠٠٨ م لاساب
المصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجراها للاساب المصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ما قدمه المكلف من مستندات اتضح عدم
كفايه هذه المستندات ما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢- مطابيف خطه التامين لعام ٢٠٠٧ م.
انتهاح الخلاف بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف كما جاء في مدكره رفع الاعتراض ومحظر جلسه المناقشه.
٢- مطابيف التامين علي موظفي البحرين لعام ٢٠٠٨ م.
17/3

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتها في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"اضعت المصلحه بموجب الربط مبلغ ١٩,٦١٢ ريال الرواد في شهاده المحاسب القانوني عن الرواتب والاجور.
ويفيد عملاؤنا ان المبلغ يمثل ضمانا اجتماعيا بحرينيا يخص الموظفين البحرينيين الذين يعملون لدي فرع المملكه، لذا يعد من
"المصاريف المقبوله نظاما".
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف بمذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:
" يتمسك عمالؤنا بما ورد بمذكره الاعتراض الاصليه ويزكودن ان المبلغ خاص بالتامينات الاجتماعيه البحرينيه حتي
يتمكن الموظف البحريني المعار لفرع البنك بال المملكه العربيه السعوديه ان يستمر في دفع التامينات الاجتماعيه للحفاظ علي
وظيفته وراتبه التقاعدي فيما بعد.
ونجدر الاساره الي ان هذه المبالغ تدفع داخل المملكه العربيه السعوديه في حساب خاص للبنك (ب) حساب رقم
…… الذي يتولي تحويلها الي تامينات البحرين وذلك في نطاق اتفاقيه بين دول مجلس التعاون الخليجي علي ضروره استيفاء
التامينات من موظفي الدوله الذين يعملون في الدوله الخليجه الاخري، ونرفق لكم خطاب المؤسسه العامه للتامينات
الاجتماعيه السعوديه الي احد الشركات السعوديه تشير فيه الي مطالبه تامينات البحرين بسداد التامينات الاجتماعيه علي احد
الموظفين البحرينيين العاملين بالسعوديه وتشير المؤسسه الي رقم الحساب الذي يتم الدفع عن طريقه وهو نفس الحساب
(ب). البنك
وطبقا لذلك وايماء الي ما ذكرته المصلحه في شان هذا البند فان الماده (٩) فقره (٨) لا تنطبق بشان هذا المصروف،
حيث ان المصروف قد تجميله عوطا عن التامينات البحريبيه وفي نطاق اتفاقيه عامه بين دول مجلس التعاون، وان المصلحه
يجب ان يكون لديها علم بهذه الاتفاقيه كما اسلفنا من خلال مطالبه مؤسسه التامينات لاحدي الشركات العامله بال المملكه
العربيه السعوديه لسداد التامينات الاجتماعيه عن الموظف البحريي من خلال الحساب البنكي المشار ايه".
ب - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجه نظر الهييه كما جاعت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
" توضح المصلحه ان البند يمثل قيمه ضمان اجتماني يخص الموظفين البحرينيين الذي يعملون لدي فرع المملكه وهو
ليس من المضاريف الواجبه الحسم طبقا للماده (٩) (فقره (٨) من اللاتحه التنفيذيه التي تنص علي المضاريف التي يجوز سمها
لتدديد الدخل الخاضع لطريبه هي ٨٠٠ مساهمات صاحب العمل ل مصلحه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه وصناديق
التوفير والادخار المؤسسه وفقا لانظمه المملكه التي لا تزيد، منفرده او المجتمع، عن نسبه (٢٥%) من دخل الموظف قبل
احتشاب مساهمه صاحب العمل، علي ان تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الاتيه:
ا - ان يكون الصندوق مؤساا وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.
ب - ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوفيف، او في عقد تاسيس المنشاه.
ت- ان يكون للصندوق شخصيه مستقعه عن شخصيه المنشاه، وتهد له حسابات منفصله تراجع من قبل محاسب
قانوني مستقل، ولم يقدم البنك المستندات التي تثبت ذلك.
ج - راي اللجنه:
17/4

بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الاحاقيه
المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم قبول مطاريف التامين علي موظفي البحين
عام ٢٠٠ لملاسباب المصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجراها للاساب المصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان هذه المصاريف لا تنطبق عليها الضواب الوارده في
الماده (٨/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه بالاغلبيه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٤ - ضريبه الاستقطاع علي الفوايد المدفوعه الي بنوك تاريخيه.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"فيما يتعلق بالمدفوع لفروع بنك (ا) في العالم، اخضعت المصلحه للضربيه المستقطعه جميع الفوايد البنكيه
المدفوعه لجهات خارجيه بواقع ٥٠، وان عملاءنا اذا يعترضون علي اجراء المصلحه حيث ان النظام الضريبي بموجب الماده (٢٥)
منالنظام بشان تغلوبات الادليه عليالنظام الضريبي المحليفيما لو تعارضت هذه الاتفاقيات معالنظام الضريبي
للبلد، ويطالبون بتطبيق اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وفرنسا.
وبهذا الصدد وبشكل عام فان عملاعنا ابتداء يرون ما يلي:
* ان الفوايد المدفيه من فرع البنك بالمملكه الي فرع البنك بالبحرين او غيرها من البلدان عن الودايع بين البنوك يجب
الا تënع لضربيه الاستقطاع في المملكه العربيه السعوديه و هذا بناء علي ما يلي:
• حيث ان هذه الفوايد (عوايد القروض) تم دفعها الي فرع البنك بالبحرين، و هذا الفرع يعتبر مقيما لاغراض الضريه
في فرنسا بدل من البحرين حيث ان المركز الرييس للفرع بفرنسا، بمعني اخر ان هذه المعامله سوف ينطبق عليها اتفاقيه منع
الازدواج الضريبي بين السعوديه وفرنسا.
• الدخل الخاضع كالفوايد من الودايع بين البنوك سوف يكون مغطي تحت الماده السابعه (الدخل من مطالبات
المدين) من الاتفاقيه، وبناء علي قراعتنا وفهمنا للماده (٢) من الاتفاقيه، فان الدخل من مطالبات الدين يجوز ان يخضع
بالمملكه العربيه السعوديه فقط في حاله ان الدخل من مطالبات الدين مرتبط بنشاط المملكه عن طريق بنك (ا) - فرنسا
بمعني اثر مثل هذا الدخل سيكون خاضعا بال المملكه في حاله ان هذه الفوايد محققه عن طريق الفرع ضمن نشاطه.
• حتي اذا قبل ان هذا الدخل مغطي تحت الماده (الارباح التجاريه) من اتفاقيه الزوجاب العربي علي اساس ان
طبيعه نشاط (ا) هو اعمال بنكيه، كافراض واقتراض الاموال والربح من الفوايد عليها، كما ان الماده ١٤ (١) تقتضي ان ارباح (ا)
فرنسا (المركز الرييس) تënخضع للضريبه فقط اذا كانت متحققه من انشطه بالمملكه، ومن ثم مثل هذا الدخل يجب الا يënخضع
للضريبه حيث ان هذا الدخل ليس محقا من انشطه المملكه وقياست علي ما تقدم فان الفوايد علي والدايع والتي تخص كافه
فروع بنك (ا) فرنسا في العالم لا تënضع لضريبه استقطاع طبقا الاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا.
* هذا من ناحيه ان اعتراض عملاينا جاء عن اقتناع وفرض عام من معظم البنوك لاخصاع هذه العمليات
للضريبه علي جهات غير مقيمه (في النظام القديم) او الضريبه المستقطعه (في النظام الجديد) ولذلك سنجد ان معظم
البنوك لم تخضع هذه العمليات للضريبه المستقطعه بموجب اقراراتها وحتي تكون الصوره اكثر وضوا وتاصيل لما سياتي بيانه
من طلبات ينبغي ابطاء نéeه متصره عن تطور خضوع عواد القرض او الفوايد الداينه المدفوعه بالخارج للضريبه المستقطعه
وسيما الدفعات قصيره الاجل.
17/0

* قبل صدور النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم ١/١ تاريخ ١/١٢٥/١/١٥ ه والذي اسبز ساريا بالنسبه للضريبه
المستقطعه من تاريخ نفادده في ٢٠٠٤/٧/٣٠ م. كانت الاوضاع مستقره علي العمل بموجب القرار الوازاري رقم (١٢١) تاريخ
الموثله الجنه الذي اعفري من الضريبه علي جهات غير مقيمه عمليات الايجاد او الافراض التي تقوم بها البنوك الاجنبيه العامله
خارج المملكه لجهات ملكيه وجدير بالاشاره الي ان هذا القرار قد صدر بناء علي توصيات اللجنه المشكله بوزاره الماليه
لدراسه اقتراح مؤسسه النقد العربي السعودي بعدم فرض ضريبه علي القروض او الودايع المقدمه من جانت غير مقيمه
لاطراف محليه من بنوك او مؤسسات ماليه، اي ان الفهم السايد في ذلك الوقت كان اعفاء هذه العمليات من الضريبه علي
الجهات غير المقيمه.
ومقضي ذلك انه حتي صدور القرار الوزاري رقم (١٧٣) تاريخ ١٨٢٤/٨/١١ ه. كانت هذه عمليه بالقرار الوزاري رقم (١٥١) تاريخ ١٨٣/٨/١١ تاريخ ١٨٣/٨/١١ تاريخ ١٨٣/٨/١١ تاريخ ١٨٣/٨/١١ تاريخ
صدر القرار الوزاري رقم ١٠٦٥/١٨٥ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣/١٠ تاريخ ١٨٣
انصر الخلاف علي ما يسري عليها من اليعفاء، هل هي العمليات التي لمده يوم او بعض يوم كما ورد بالقرار، ام انها قصيره
الاجل تمتد الي عام كامل مثلما هو متعارف عليه، واستمر هذا الجدل الي ان صدر اخيرا القرار اليواري رقم (١٧٧١) تاريخ
.١٤٣/٥/١٨
مقتضي ذلك كله ما يلي:
* ان هذه العمليات كانت معفاه بموجب القرار الوزاري رقم (١٥١) تاريخ ١٤٧/١/٢٢ (١٥٦١) هو الفق ٢٦١/٩/٢٦ تاريخ
اخضاعها بموجب القرار الوزاري رقم (١٧٣) تاريخ ١٤٨٤/٨/١١ (١٥٥٣/١٠) تم صدر القرار رقم (١٥٥/١٨) تاريخ ١٥٥/١٨٥
اللجوفق القرار من عدده، ثم استقر الراي بصدور القرار الوزاري (١٧٧) تاريخ ١٥٥/٥/٩) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
العمليات اذا بقيت الودايع لدي المقترض مده اقصاها (٩٠) يوقا.
وبير عملاقنا ان القرار الوزاري رقم (١٧٧) يجب عدم تطبيقه علي الاطلاق الفوايد المدفوعه قبل صدوره بل يطبق
علي الفوايد المدفوعه ابتداء من تاريخ صدور، وعليه فان ايه فوايد
دفعت قبل صدوره يجب عدم اخضاعها لضرايب الاستقطاع بصرح النظر عن مده القرض
ويتضح من ذلك ان اخضاع هذه العمليات من عدمه كان دايما ماده للنقاش والجدل حول الخضوع بعدم (١٧٧١) تم صدر القرار الوارقي رقم (١٧٧١) تاريخ ١٧٧١/١/٢٢ (١٥٦١) تاريخ ١٧٧١/١/٢٢ (١٥٦١) تاريخ ١٧٧١/١/٢٢ (١٧٧١) تاريخ ١٧٧١/١/٢٢ (١٧٧١) تاريخ ١٧٧١/١/٢٢ (١٧٧١) تاريخ ١٧٧١/١/٩٩) تاريخ ١٧٧١/١/٩٩) تاريخ ١٧٧١/١/٩٩) تاريخ ١٨٤٣/٥/٥/١٨) تاريخ ١٨٤٣/٥/٥/١٨) تاريخ ١٨٤٣/٥/٥/١٨)
من عدمه هو خلاف فني لا يستوجب فرض الغرامه ويذكر ذلك ايه ان البنوك السعوديه كانت قد اتخذت موقفا موجدا وهو
عدم اخضاع عوايد القرض الناتجه عن العوايد قصيره الاجل للضريبه المستقطعه، ومن سدد منهم كان تحت الاعتراض.
17/

* يبقي ان نذكر ان خضوع هذه العمليات سواء في ظل النظام القديم او الجديد لم يكن له اي مرجعيه من النظام وكل
ما صدر بشانه قديما وحديا يظل توسعا من اللايحه التنفيذيه
اما فيما يتعلق بصربيه الدخل والضربه المستقطع علي الجهات الاخري، فان عملاءنا يقبلون سداد الضريبه والغرامه
عليها طبقا للاكتساب التالي:
17/

Γ. V
<table><tr><td></td><td>\( \Gamma \Gamma \Gamma \)</td><td>%0</td><td>\( \varepsilon, \varepsilon \varepsilon \varepsilon \)</td><td>استشارات</td></tr><tr><td></td><td>\( \Gamma 1, \cdot \Gamma 7 \)</td><td>%Γ.</td><td>\( 1 \cdot 0, 1 \nabla \lambda \)</td><td>التامينات الاجتماعيه</td></tr><tr><td></td><td>\( \Gamma 1, \Gamma 0 \Lambda \)</td><td></td><td>\( 1 \cdot 9, \gamma \Gamma \Gamma \)</td><td></td></tr></table>
<table><tr><td></td><td>اجمالي ضربه الدخل وضربه</td></tr><tr><td></td><td>الاستقطاع والغرامه</td></tr><tr><td></td><td>اجمالي ضربه الدخل والغرامه</td></tr></table>
<table><tr><td>اجمالي ضربه الدخل والغرامه</td><td>اجمالي ضربه الدخل والغرامه</td></tr><tr><td>اجمالي ضربه الاستقطاع والغرامه</td><td>اجمالي ضربه الدخل والغرامه</td></tr></table>
وعليه فان فرع البنك يرغب في سداد المبالغ اعلاه عن عامي ٢٠٠٥١٠٩ م الوارده اعلاه والغير معترض عليها (مرفق
صوره ايصل السداد).
17/8

وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" بالاضافه الي ما ذكر بمذكره الاعتراض الاصليه المقدمه ضمن الاجل النظامي وبعد الاطلاع علي وجه نظر المصلحه
التي لم تنطو علي جديد الا الموافقه علي تطبيق القار الوازي رقم (١٧٧) في ١٤٣٠/٥/١٨ هو الفاضي ابعاء عوايد القرض
المدفوعه لنبوك جاريه عن القروض الممنوحه لبنوك محليه اذا بقيت الودايع لدي البنك المقترض مده اقصاها ٩٠ يوما.
* ومن ناحيه اخري فان عملاءنا وفي نطاق الماده (٣٥) من النظام الضريب بشان تغلوب الاتفاقات الدوليه علي احكام
النظام في حاله تEOARAA منع بعضها البعض، فان عملاءنا متمسكون برايهم في تطبيق اتفاقيه منع الازدواج الضريبي بين
المملكه وفرنسا علي الهدافات المحوله او المسوده لفرع (ا) في البحين وذلك لان فرع بنك (ا) في البحين مقيم لاغراض
الضريبه في فرنسا ومن ثم تنطبق عليها اتفاقيه منع الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وفرنسا.
* وNFID عداله اللجنه باننا وبناء علي رغبه عملاينا قد تم الاستفسار من المصلحه عن مدي استفاده وتطبيق اتفاقيه
الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وفرنسا علي المدفوعات او عوايد القرض المدفوعه لفرغ بنك (ا) البحرين من
فرع (١) السعوديه من الاتفاقيه، وقد افاتت المصلحه بخطابها رقم ١٤٣٧/١٦/١٣٨٧ بنايهد اي معاللنا في
تطبيق الاتفاقيه بين المملكه العربيه السعوديه وفرنسا علي المدفوعات او عوايد القرض المدفوعه من (ا) السعوديه الي فرغ
(ا) البحرين، وقد ورد بالنص (نؤكد لكم مفهومكم بان الدخل من الفوايد التي حصل عليه فرع البنك) في البحرين من مصر
المملكه العربيه السعوديه لا يخضع للضربيه في المملكه العربيه السعوديه وفقا لاحكام الماده السابعه من الاتفاقيه (مرفق
(٢) صوره من رد المصلحه علي الاستفسار). مرفق رقم
* ومن ناحيه اخري فان هذه العمليات ما كنت لتخضع للضربيه علي الجهات غير المقيمه ثم الضربيه المستقطعه الا اجتهادا وبشكل عشوايي، وبناء علي شكوي البنوك لكون هذه العمليات من متطلبات توفير السيوله لدي البنوك لمواجهه
طلبات العملاء وان اخاعها سوف يزيد من الاعباء علي البنوك.
وكان من دواعي ذلك ان صدر قرار معالي وزير الماليه رقم (١٢٥١) في ١٤٠٧/١/٢٢ ه ابعاء هذه العمليات للضريبه علي
الجهات الغير المقيمه التي كانت ساريه في ذلك الوقت، واستمرات الاعتراضات الي ان صدر القرار الواري رقم ٨٥٥/١٨. في
الماليه حول قصيره الاجل التي لا تخضع وطويله التي تخضع وما هي المده المعتبره في هذا الشان.
ونتيجه لضغط البنوك والمؤسسات الماليه ان صدر القارال الوزاري رقم (١٧٧١) في ١٤٥-٥٥/٥/١٨. العليات اذا ظلت القروض لدي البنوك المحليه المQTضه مده اقصاها (٩٠) يوما.
ب - وجه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاعت نتا في مدكره رفع الاعتراض:
" توضح المصلحه ما يلي: -
- الفوايد مدفويه الي بنك (ا) بالبحرين، وليس الي فرع البنك بفرنسا وبالتالي لا ينطبق عليه احكام اتفاقيه منع
الازدواج الضريبي الموقعه بفرنسا.
- بصور النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/١٠١٥
التنفيذيه.
17/9

- صدر القرار الوزاري رقم (١٠٥/١٨) وتاریخ ١٤٢٨/١/٣٠ هده الحاله يتم اخصاع الفوايد بين البنوك لضريبه الاكل بين البنوك لحمده هده او جزء من اليوم من الخضوع للضريبه وفي هده الحاله يتم اخصاع الفوايد بين البنوك لضريبه الاكل بين البنوك لحمده الفتره.
- صدر القرار الواري رقم (١٧٧) وتاریخ ١٨٠٥/٥/١٨ هد الذي اعفي الودايع لاجل والوقوي بين البنوك اذا بقيت لمده اقصاها (٩٠) يوقا وهو ما تم الربط بموجه وعليه يكون هذا الربط هو ربط علي ضريبه استقطاع للاعوام من ٢٠٠٥ م علي فوايد الودايع والقروض الممنوحه من جهات غير قيمعه والتي تزيد مدتها عن (٩٠) يوقا wed تثم طبق للقرار الوزاري رقم (١٧٥٥/١٨) وتاريخ تم طبق للقرار الوزاري
رقم (١٧٥٥/١٨) وتاريخ (١٧٥٥/١٨)
- كما توضح الصلحه انه تم مطالبه البنك بيان فوايد الودايع المدفوعه لجهاات خارجيه بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٢/٢٢/١٨) وقد تم تكرار المطالبه من البنك بعد صدور القرار، بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٢/٢٢/١٨) و قام يقدم البنك البيانات المطلوبه منه والتي توضح اسم البنك وصده ودقيقه قصيم الصروب لكل بنك خالل عام والذي يجب ان يكون حادا من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك تنفيذا لما ورد في الخطاب الوازي المذكور الذي اعفي عوايد القروض الناتجه عن "Interbank" اذا بقيت الودايع لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها (٩٠) يبدا شريطه ان يقدم بها بيانا سنوي ما معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المقره وعناوينها ومده القروض وعوايد الافراض المدفوعه وهو ما لم يلترم به البنك طبق لما ورد في خطابه رقم (٢٢٨/١٠/٢٥) وتاري (٢٢٨/١٠/٢٥) للصلحه برقم وارد (١٤٣/١٢/١٦) وتاري (١٤٣/١٠/٢٥) للصلحه برقم وارد (١٤٣/١٢/١٦) وتاري (١٤٣/١٢/١٥) للصلحه برقم وارد (١٤٣/١٢/١٥) وتاري (١٤٣/١٢/١٥) للصلحه برقم وارد (١٤٣/١٢/١٥) وتاريه (١٤٣/١٢/١٥) للصلحه برقم وارد (١٤٣/١٢/١٥) وتاريه (١٤٢/١٥/١٥) وتاريه (١٤٣/١٢/١٥) وتاريه (١٤٢/١٥/١٥) وتاريه (١٤٣/١²/١٥) وتاريه (١٤٢/١٥/١٥) وتاريه (١٤٣/١٢/١٥) وتاري
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محترج جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالاقه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي الفوايد المدفوعه الي
بنوك خارجيه للاساب المصطه في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجراءها للاساب المصفله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف لم يقدم بيادا تصيليا بهذه الفوايد
واستنادا للقرار الواري رقم (۱۷۷) وتاريخ ۱۸ ه تي اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
- 0 غرامات التاخير علي ضربه الاستقطاع.
- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"اشرات المصلحه في خطاب الربط المعترض عليه الي توجب غرامه تاخير سداد بواقع ١% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد، وحيث ان عمليا انلا يفقون مع اخضاع فوايد القروض المدفوعه قبل صدور القرار الوازي رقم ١٧٧ بصرف النظر عن مده القرض وبالتالي انتفاء فرض ايه غرامات بهذا الشان، وبهذا الصدد ايضا يود عملؤنا ايضاح ما يلي بشان المطلابه بالغرامه:
* ان الماده رقم (71) (فقره (١) من الملاحظه التنيذيه قد اوضعت بان المستحقات تعد نهايه في الحالات الاتيه:
موافقه المكلف علي الربط.
مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
13/10

• صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم.
* وقد اوضحت الماده رقم (٧١) من نظام ضريبه الدخل ان الضريبه غير المسدده هي الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه
السداد بموجبالنظام والMBلغ الذي تم سداده في الموعد النظامي، بمعني ان الضريبه المستحقه بموجبالنظام تعني
ادخال اعمال مواد النظام الضريبي علي اقرار المكلف او تفعيل النظام علي الاقرار وان الماده رقم (٧١) من الاليحه التنفيذيه
اوضحت ان الضريبه غير الصدده هي الفرق بين المسدد في الموعد نظامي والضريبه المستحقه الساد بموجب احكام
النظام، وزادت الماده عن ما ورد في نظام فاوردت وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهايحه حسب ما
ورد بالفقره رقم (٢) من الماده رقم (٧١) من الاليحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ
الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد ويري عملافنا ان هذا توسعا من الاليحه التنفيذيه الصادره بقرار وزاري فيهما لم يقضي
بهالنظام الصادر بمرسوم ملكي وهو المرجعيه الاعلي ومن ثم يعتبر مخالفه لما ورد بالنظام.
ومقتي ذلك هو انتساب الفرامه عندما يصبح الالتزام بالضريبه نهايا استناد الي الفقره رقم (٢) من الماده (٧) من الاليحه التنفيذيه، لان اصدار وابستعمال اجراءات الاغتراض والاستثناع لدي الالجنه الاستثناعيه او التلم اما ديان والاللغه التقيقيه، ان اصدار ربط واستكمال اجراءات الاغتراض والاستثناع لدي الالجنه الاستثناعيه او التلم اما ديان والاللغه التقيقيه.
وحيث ان محل الخلاف هو خلاف فني حول ضوع عوايد الفرض عن العمليات قصيره الاجل للضريبه المستقطعه من عدمه،
وهو خلاف حكمه قواعد نظاميه واضحه من النظام فانه لا يجوز فرض الغرامه الا بعد صدور قارا نهاي باستحق الفضيه،
وباستنفاد كافه مراحل التقاضي بين المصلحه والمكلفين التي كفلها النظام ان للاليحه التنفيذيه لا تنشا ولا يترتب عليها تشريع
انما تهدف الي تحديد الضوابد والاجراءات المطلوبه لتنفيذ النظام دون توسع، فالنظام الضريبي هو نظام خاص لا يجوز
التوسع في فرضه بتفسيره علي غير مراده وبما يخالف النظام، وبالتالي لا يجوز للاليحه التنفيذيه التوسع في فرض الغرامه او
توقيت احدسابها.
* وعود علي بعد، وتاكيدا علي ما اسلفناه فان الفقره (٧١) من نظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسوده تعني الفرق بين الضريبه المستحقه السادد بموجب النظام والملبغ المسدد في الموعد النظامي، وان المستحقه السادد بموجب النظام تعني تفعيل او ادخال النظام علي ما اقرب به المكلف كما ان اللايحه التنفيذيه قد اضافت بموجب الفقره (٢) من الماده (٧٧) وبما يعد توسعا نصا "وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايته حسبما ورد في الفقره (٢) من الماده (٧١) من هذه اللايحه " هذا النص يعتبر توسعا في تفسير النص نظامي وتحميل النص يакتمل، حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واهضه هذه تحسب عليها الغرامه من تاريخ الموعد النظامي.
لتقديم الاقرار وسداد الضريبه المستحقه، وبين التعديلات التي تنتج عن اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف او
تغيير وجهه نظر المشروع نفسه لاسباب قد لا يكون لها علاقه بالضريبه، ويتم احتساب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهايي
في القضيه اي بعد استنفاد مراحل التفاحي وقد تايد عدم فرض الغرامه الا بعد صدور قرار نهايي في القضيه، بقرار اللجنه
(١٣٣٤) لعام ١٤٣٥ (١٤٣٥) لعام ١٤٣٥ (١٤٣٥) لعام ١٤٣٥ (١٤٣٥) لعام ١٤٣٥.
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتذا:
" اما بشان الغارات التي تطالب بها المصلحه فان عملاتنا يرون ان الخلاف بين المصلحه والمكلفين هو خلاف فني حول
الخضوع من عديم، بديل اصدار اكثر من قار بشان هذه المدفوعات، ان البنوك والمؤسسات الماليه قد اتخذت موقفا موجدا
نحو هذا الم无忧ه مما ادي الي صدور العديد من القرارات بشان الم无忧ه بين الاعفاء الي الخضوع الي الاعفاء
للعوايد الناتجه عن القروض لمده يوم او بعض يوم الي اعفاء كل العوايد بحد اقصي (٩٠) يوما، هذا يؤك علي همد نظاميه او
عدم الاستقرار علي تطبيق عادل لعمليات الايداع
13/11

ومن ثم يري عملäقنا عند اخضاع الضريبه المستحقه علي هذه العمليات للغرامات بالاضافه الي ما ذكر في مذكره
الاعتراض الاصليه فانهم يؤكدون علي كل ما ورد بها ويتمسكون به، ويؤكدون علي عدم انتساب غرامه الا من تاريخ صدور قرار
نهاي في القضيه اي بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بين المملكه والوكفين التي كفلها النظام وفي ضوء ما تم ذكره
في مذكره الاعتراض الاصليه وقد تم تاييد ذلك واستقر عليه قضاء اللجنه الاستنافيه، وبصدور العديد من القرارات التي تؤيد
"دلك، منها القرار رقم (١٣٤٥) لعام ١٣٥١٠.
ب - وجه نظر الهييه:
فيما يلي وجه نظر الهييه كما جاعت نحا في مذكره رفع الاعتراض:
" بدايه تؤكد المصلحه علي ان اعتراض المكلف كان فقط علي غرامات التاخير المتوجبه علي فروقات ضريبه الاستقطاع ولا يشمل الاعتراض علي غرامات التاخير المتوجبه علي فروقات ضريبه الاداد ولا نظام ضريبه الدخل التي نعت علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، " علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمعاات الاستقطاعها والدفعات العربيه غير المسدده عن كل للاثين يوم تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاثير استخدام الطريقه الي تاريخ السداد "وكذلك طبقا لاحكام الماده (١٨) (فقره (١) من اللايكه التنفيذيه وتتمسك الصحه بصحه اجراها".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه كل من المكلف والهينه، وما ورد في محترج لسبه المانشه، وما ورد في المدخرات الالاحقيه
المقدمه من الطرفين نين او محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامات التاخير علي ضربه الاستقطاع
للاسباب المصرفه في وجهه نظره، بينما تري الهينه صحه اجراها للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان اللجنه قد قضت برفض اعتراض المكلف علي بند
ضربه الاستقطاع علي الفوايد المدفوعه الي بنوك خارجيه، واستنادا للماده (v) الم (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمراده
(٦٨) (فقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
17/17

وبناء علي ذلك، وللحيث الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:
اول: من الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧ م من الناحيه الشكيله للحيثيات الوارده
في القرار.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
١ - رفض اعتراض المكلف علي التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٨ م للحيثيات الوارده في القرار.
٢ - انتهاه الخلاف بشان مصاريف خطه التامين لعام ٢٠٠٧ م للحيثيات الوارده في القرار.
٣- رفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي مصاريف التامين علي موظفي البحرين لعام ٢٠٠٨ م للحيثيات الوارده في القرار.
٤- رفض اعتراض المكلف علي ضريبه الاستقطاع علي الفواتد المدفوعه الي بنوك خارجيه للحيثيات الوارده في القرار.
- 0 - رفض اعتراض المكلف علي غرامات التاثير علي ضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ايلاغه للمكلف، طبقا للقرار الواري
رقم (١٥٧) وتاريخ ٢٤١٥٠٠، شريطه سداده للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها، طبقا للماده
والله ولي التوفيق...
17/17