moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470597074 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 23/ 10/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (توريد غاز) بثمن اجمالي قدره: (30,000) ثلاثون الف ريالا سدد منه (30,000) ثلاثون الف ريالا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (3) ثلاثه سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد) 2- تسليم جزء من الثمن وقدره: (30,000) ثلاثون الف ريالا. 3- اضرار تقاضي متمثله بعدم التنفيذ وعدم رد المبلغ مما ادي الي (اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي) وطالب ب: 1- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). 2-رد الثمن المسلم وقدره (30,000) ثلاثون الف ريالا. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/ 10/ 1444ه. 2-رسايل نصيه تفيد طلبهم مهله للتوريد. 3-حوالات بنكيه عدد: (2) بمبلغ المطالبه كامل علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 25/ 05/ 2022م مبلغ (5,000) خمسه الاف ريالا ومبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/ 10/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعيه انه قدم مذكره غبر خانه الطلبات بتاريخ: 18/ 09/ 1444ه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم التزام موكلتها بالعقد الي الان، اجابت: عدم تحديد فرع لتقوم موكلتي بالتوريد له، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب: ان لدي موكلته فرع واحد ومنصوص عليه في العقد في حفر الباطن وما تستند عليه المدعي عليها في البند الثالث فقره (2) هو محدد لفتح الغاز وتسترد نهايه العقد وليس التوريد، وواضح ان الخمسه الاف يتم دفعها عند توقيع العقد لعدد ثلاثه فروع وما زاد علي ذلك يحسب بمبلغ اخر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، اجابت: العباره لم تكن واضحه ولعلها البست علي موكلتها، وبما ان الاصل في العقود الصحه والنفاذ واعمالها اولي من اهمالها فان موكلتها تطالب باستمرار العقد واستعدادها للتوريد. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). 2-ورد الثمن المسلم وقدره: (30,000) ثلاثون الف ريالا. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريالا. وبما ان وكيل المدعيه طالب بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، و طلب رد الثمن المسلم وقدره (30,000) ثلاثون الف ريالا، و قدم ما يثبت صحه دعواه من مستندات ومحررات عاديه، وهي: 1-العقد والحوالات البنكيه بمبلغ المطالبه، واستنادا علي نص الفقره: (1) من الماده: (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ: 22 / 01 / 1435ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" سوره المايده، ايه: (1) ووجه الدلاله من ذلك ان الله سبحانه وتعالي يامر عباده بالوفاء بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها اياه واوجبتم بها علي انفسكم حقوقا فاتموها بالوفاء والكمال والتمام، ولانه كان من الواجب علي المدعي عليها ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وجه الدلاله من ذلك انه يجب علي كل مسلم ومؤمن الوفاء بما التزم به لغيره وان يكون ثابتا عند التزاماتهم، ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (8,000) ثمانيه الاف ريالا، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه) وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعيه: (شركه (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم: (...) والمدعي عليها: (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 23/10/١٤٤٣ه، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي اتعاب محاماه، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.