gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-203166) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-203166) المقدم من المتهم في شان الدعوي رقم (AC-2022-101178) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / . الدكتور / . الاستاذ/ . رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-101178)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض القاضي بما ياتي: 1- ادانه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي للصنف المخالف (مناشف)، طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد. 2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه، للصنف المخالف فنيا الاول ( مناشف). طبقا للماده (2/145) من ذات النظام. 3- الزامها بقيمه الصنف المخالف ( مناشف) كبدل مصادره، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام. 4- عدم ادانه المؤسسه في الاصناف المخالفه شكليا وهي ( ملابس ولادي - ملابس رجالي - ملابس نسايي)، والزامها بغرامه جمركيه مبلغا وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريالا لكل صنف مخالف، ليكون اجمالي الغرامه الجمركيه (9,000) تسعه الاف ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/07/18م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/07/18م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ( مناشف - ملابس ولادي - ملابس بناتي - ملابس رجالي) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1438/09/08ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1438/09/18ه، ورقم (...) وتاريخ 1438/09/19ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف، والفحص المظهري وقوه الشد وتعيين الاس الهيدروجيني، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان صنف مناشف - ملابس متنوعه تحتوي علي مخالفه فنيه وشكليه جوهريه تتعلق بجوده و مواصفات وسلامه المنتج علي النحو الوارد في تقرير المختبر، كما اتضح ان صنف مناشف) مخالفته فنيه فقد تجاوزت الحد الاقصي لمتطلبات الاس الهيدروجيني، اما بقيه الاصناف مخالفاتها شكليه لعدم وجود بيانات نوع الخامه، ولما كان المستورد لم يحضر الجلسه رغم ابلاغه من قبل الامانه العامه لتقديم دفوعه مما يفهم منه تصرفها بالارساليه، وان قيامه بالتصرف بالارساليه المخالفه يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان التعهد والسجل التجاري وتوقيع مالك المؤسسه تم استخدامهم من قبل الملخص الجمركي بشكل غير قانوني، كما ان نتيجه المختبر لم تتضمن ان المخالفه فنيه وتؤثر علي جوده وسلامه المنتج كما لم تتضمن ان الاصناف مغشوشه واقتصرت علي ان الارساليه محل الدعوي لم تجتز الفحص المطلوب. كما ان عدم حضور مالك المؤسسه للجلسه بسبب جايحه كورونا علما بانه تم صرف النظر عن كثير من الدعاوي المشابهه للدعوي محل الاستيناف، اضافه الي ان فحص المختبر افاد بان العينه اجتازت جميع الفحوصات باستثناء الفحص الظاهري، ثم افاد بان العينه نفسها لم تجتز سوي فحص المكونات وهذا يدل علي التناقض ذلك ان جميع الاصناف من نفس المنتج والمورد، بالاضافه الي ان القضاء الجمركي قد استقر في اعتبار مثل الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (203166-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ( 203166-2023-PC) هذه الواقعه علي انها مخالفه اجراءات جمركيه طبقا للماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، واختتمت اللايحه بطلب عدم ادانه المؤسسه واعتبار الواقعه مخالفه اجراءات جمركيه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/10/03م تضمنت ما ملخصه ان التعهد بعدم التصرف برقم (21194) وتاريخ 1438/09/09ه، موجود في ملف الدعوي، كما ان الاليه الخاصه المعمول بها منذ عام 1438ه، بالنسبه للتعهد بعدم التصرف هو تقديم اقرار الكتروني من قبل صاحب الشان او من يفوضه من خلال البوابه الالكترونيه وذلك استنادا لتعميم محافظ الهييه رقم (م/476/11) وتاريخ 1438/09/14ه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من المؤسسه وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه تعقيبا من المؤسسه بتاريخ 2023/11/08م، تضمن ما تم ذكره في لايحه الاستيناف بالاضافه الي ان التعهد المنصوص عليه في مذكره الهييه لم يتم الكترونيا من قبل المؤسسه كما لا يوجد تعهد يدوي في ملف الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق 2024/02/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (101178-2023-CTR، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف في لايحته من عدم صحه الادانه بالتهريب الجمركي بزعمه ان ملف الدعوي جاء خاليا من التعهد بعدم التصرف حيث انه بعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين وجود التعهد بعدم التصرف برقم (...) وتاريخ 1438/09/09ه، كما ان ما يدفع به لا ينفي علم المستورد بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها وهو الشان في الارساليات المستورده التي يراد ادخالها للبلاد والتي تخضع لاخذ عينات منها ترسل للمختبر لفحصها بموجب اجراءات الفسح، خاصه وان مخالفه التعهد ليست هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذ التعهد ما هو الا تنبيه وتذكير للمستورد بعدم تمام الفسح لها وانها لا تزال في حكم وجودها في الدايره الجمركيه، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما يدفع به المستانف بالزعم بان فحص المختبر افاد بان العينه اجتازت جميع الفحوصات باستثناء الفحص الظاهري، ثم افاد بان العينه نفسها لم تجتز سوي فحص المكونات وهذا يدل علي التناقض ذلك ان جميع الاصناف من نفس المنتج والمورد، اذ ان مثل ذلك الدفع لا يعارض الاصل الثابت من تحقق المخالفه وصحه عزو التهريب الجمركي في حق المستورد بالنظر الي ان ذلك لا ينفي واقعه عدم امتثال المستورد للواجب العام الذي يفرضه النظام الجمركي عليه بعدم ادخال الارساليه الا بعد اجتيازها للفسح وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه بقيامه بالتصرف بها قبل الاذن بفسحها بعد ان ثبت وجود الملاحظات التي جاء عليها تقرير المختبر - علي نحو ما اورده القرار الابتدايي محل الاستيناف- والتي لا يصح ان يقيم المستورد نفسه حكما فيما يكون منها من جنس الملاحظات الاجراءات الجمركيه من عدمها في ضوء عدم اكتراثه لمصير فسح الارساليه عن ارادته التصرف بها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه وعليه فان ما كان عليه حال الدفوع المقدمه من المستانف لا يؤثر في سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي من الادانه بالتهريب الجمركي وصحه بناء اسبابه وايقاع العقوبه المترتبه علي النحو الذي خلصت اليه في منطوق القرار فيما يتعلق بصنف ( مناشف) الذي تعلقت ملابسات ادانه المستورد بالتهريب الجمركي بخصوصه، كما لا ينال منه خطا اللجنه الابتداييه في الاستناد الي تقرير العقوبه المحكوم بها عن التهريب بموجب الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي ان الصنف المخالف ليس ممنوعا في اصله وانما جاء عدم الفسح له لمخالفته للمواصفات المطلوبه لاذن ادخاله الي البلاد مما يتقرر معه اسناد العقوبه وفق ما جاء به نص الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، كما ان صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-203166) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-203166) اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه لم تقم بايراد النص النظامي المحدد العقوبه المخالفه المحكوم بها علي المستورد المتعلقه بالاصناف الثلاثه التي اختصت بها المخالفات الشكليه التي تعلقت بها كل صنف من الاصناف (ملابس ولادي - ملابس رجالي - ملابس نسايي)، وحيث كان المستقر عليه في القضاء الجمركي معامله تلك المخالفات بايقاع العقوبه علي المستورد عند التصرف بالارساليه وهي محمله في كل صنف منها بتلك الملاحظات الشكليه الوارد عليها تقرير المختبر باعتبارها من بين المخالفات التي تنطبق عليها العقوبه الوارده في الفقره (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد مما يتقرر معه ايقاع عقوبه علي المستورد بخصوص المخالفه المرتكبه بمقدار (1,000) الف ريال عن كل صنف من الاصناف الثلاثه ليصبح مجموع مبلغ الغرامه عن المخالفات الشكليه للاصناف الثلاثه محل المخالفه مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريالا، الامر الذي يقتضي معه تعديل منطوق القرار محل الاستيناف فيما جاء به ضمن فقرته (4) علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / ..... هويه وطنيه رقم (...). ضد القرار الابتدايي رقم (101178-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في حق المستانف ضمن الفقرات (1.2.3) من منطوقه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- تعديل الفقره (4) من منطوق القرار الابتدايي لتصبح وفق الاتي: (4) عدم ادانه المؤسسه في الاصناف المخالفه شكليا وهي ( ملابس ولادي - ملابس رجالي - ملابس نسايي)، والزامها بغرامه جمركيه مبلغا وقدره (1,000) الف ريالا لكل صنف مخالف، ليكون اجمالي الغرامه الجمركيه (3,000) ثلاثه الاف ريالا.). اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ/ رييس اللجنه الدكتور / .... صفحه 3 من 3 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000