moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 439079695 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسه تحضيريه في هذا اليوم الاثنين 21 / 6 / 1443ه استنادا الي ما نصت عليه المادتان (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضرت/ (...) " (...)الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله الصادره عن الموثق/ (...) -ترخيص رقم (...)- بالرقم (...) وتاريخ (...) والتي تخولها اجراء ما تم اجراؤه في هذه القضيه. كما حضر/ (...) " (...)الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (...) وتاريخ (...) والتي تخوله اجراء ما تم اجراؤه في هذه القضيه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها المدعي الي هذه المحكمه والتي تضمنت انه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه تجاريه عباره عن (مواد غذاييه) بمبلغ وقدره سبعه وخمسون الفا وميه وتسعه عشر (57,119) ريالا واستلم المدعي عليه البضاعه المشار اليها وسدد من المبلغ المشار اليه انفا مبلغا وقدره تسعه عشر الفا واربع ميه وواحد وسبعون (19,471) ريالا وتبقي في ذمته مبلغا وقدره سبعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه واربعون (37,648) ريالا لم يقم بسداده. وطلب في ختام صحيفه الدعوي: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والمشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وفي سبيل تحقق الدايره من استيفاء الدعوي الماثله لشروط القبول الشكلي المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه تبين لها خلو ملف الدعوي الالكتروني عما يفيد اللجوء الي المصالحه؛ وبسؤال وكيله المدعي عما اذا كان تم اللجوء الي المصالحه من عدمه قبل قيد الدعوي الماثله؛ ذكرت بانه لم يتم ارفاق وثيقه المصالحه وتم التقدم الي منصه تراضي ولم يحضر المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يحضر وان موكله دخل علي الرابط ولم يجد احدا. فطلبت الدايره من وكيله المدعي ارسال وثيقه المصالحه عبر البريد الالكتروني فذكرت بانها لم تتمكن من تقديم الوثيقه لخلل في نظام منصه تراضي. وبسؤالها عن حاله طلب الصلح؛ ذكرت بانه مغلق. عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره سبعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه واربعون (37,648) ريالا يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مواد غذاييه) قام المدعي بتوريدها لصالح المؤسسه العايده للمدعي عليه. وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وفيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا: فبما ان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره طبقا لما نصت عليه الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي انه: (يقصد بالدعاوي اليسيره – المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء.) ولما كانت الدعوي الماثله لا تعد من دعاوي مقاولات الانشاء، وبما ان الدعاوي اليسيره يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه طبقا لما نصت عليه الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما.)؛ وبما ان المدعي لم يرفق ضمن اوراق دعواه ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه وفقا لما نصت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده). كما ان وكيله المدعي لم تقدم للدايره الوثيقه المشار اليها انفا في جلسه هذا اليوم وليس لديها ما يثبت لجوء موكلها الي المصالحه بل انها افادت الدايره بان طلب المصالحه المقدم الي منصه تراضي قد تم اغلاقه مما يعني انه لم يتم البدء باجراءات المصالحه الامر الذي يجعل من الدعوي الماثله لم تستكمل اجراءات قبولها شكلا؛ وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (439079695) وتاريخ 15 / 6 / 1443ه المقامه من المدعي / (...) -هويه وطنيه رقم (...)- ضد المدعي عليه / (...)- هويه وطنيه رقم (...)-. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين