moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470501902 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، تقدم بطلب التماس للمحكمه التجاريه في قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض ذات الرقم 534/ 1438ه، الصادر في القضيه رقم 3942/ 1429ه والذي انتهي عضو المكتب فيه بعد الاخذ والرد مع وكيل المدعيه في غياب موكلي في مجلس الحكم والاطلاع علي الكمبياله محل الدعوي بالزامه بدفع مبلغها وقدره 49,266 ريال مدعيه انها قيمه سياره، وعد المكتب تخلف موكلي عن حضور اي جلسه كان دون عذر شرعي حيث تم التبليغ عن طريق الصحف المحليه متذرعه بعدم معرفه عنوانه. ولوجاهه وجوهر هذا التذرع وذاك الدفع كونه مؤثر في الدعوي من حيث ثبوته من عدمه ومناقشته يغير وجه القرار فيها فيكون ما توصل اليه قرار المكتب الموقر في غير محله وناقص ويحتاج اعطايه حظه من النظر مستوجبا تقضه والاعاده كونه كيف يستقيم عقلا ومنطقا ان تبيع المدعيه موكلي سياره علي حد قولها ولا تعرف عنوانه حيث من الجاري عملا كتابه عقد وتوقيعه بذلك ومعرفه جميع معلومات المشتري واخذ جميع بياناته زمانا ومكانا. الا ان المدعيه ادخلت الغش والكذب علي المكتب للحصول علي قرار في غيابه وعده حضوري وجاهي علي غير صحيح من الواقع ولعدم مواجهتها بالحقيقه وتفويت فرصه الدفاع عن نفسه في الوقت الذي تعرف محل اقامته وجواله وكل معلوماته، ناهيك عن انه كان موظفا عند المدعيه وكان باص الشركه يوصله لمنزله ذهابا وايابا، الامر الذي يجب ان تعامل المدعيه بنقيض مقصدها مخالفه بذلك البند اولا بالقرار الوزاري رقم 467 وتاريخ 17/ 5/ 1435ه والذي مفاده (اذا لم يعرف محل اقامه او عنوان المدعي عليه او تعذر تسليم الاخطار او التبليغ اليه فلعضو المكتب ان يقرر الطريقه التي يراها مناسبه ليتم بها الاخطار او التبليغ بما في ذلك الاخطار او التبليغ عن طريق الجهه المختصه او النشر في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه علي نفقه المدعي). وحيث تم اخطار المدعي عليه بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 10/ 5/ 1438ه وذلك بنشر الموعد في صحيفه (...) بالعدد رقم (...) وتاريخ 8/ 4/ 1438ه وحيث ان المدعي عليه لم يحضر او من ينوب عنه في الموعد المحدد فانه يعد بذلك قد اهدر حقه في الحضور او الدفاع، وحيث اشتمل الصك محل الدعوي علي الشروط والبيانات اللازمه لاعتباره كمبياله طبقا للمادتين 1 و 2 من نظام الاوراق التجاريه وحيث ان الثابت من اوراق ملف الدعوي ان المدعي عليه قد حرر لصالح المدعيه السند لامر محل الدعوي، الا انه تخلف عن سداد قيمته وحيث ان الكمبياله قد نشات منشا صحيحا واستوفت الشروط الشكليه، وحيث ان الكمبيالات اداه وفاء وايتمان تجري مجري النقود وقابله للوفاء في ميعاد استحقاقها. وحيث لم يرد ما يجيز المعارضه في الوفاء بقيمه الكمبيالات محل الدعوي مما يتعين الزام المدعي عليه بدفع قيمه الكمبيالات محل الدعوي. وبعد الاطلاع علي الكمبيالات محل الدعوي وبعد الدراسه والتامل تم التقرير بما هو عاليه/ الزام المدعي عليه بسداد المدعيه مبلغ 49266 ريال قرار مشمول بالنفاذ المعجل وكان ذلك كله علي حد تعبير عضو المكتب صاحب القرار. وحيث لم يتقدم المدعي عليه بتظلم سابق في الميعاد المضروب له لظروف خارجه عن ارادته. وحيث انه لا يوجد في الامر السامي بتشكيل هذه اللجان او تلك المكاتب ولايحتها التنفيذيه ما يسوغ التماس اعاده النظر وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه بانه النظام الام والعام الذي يتم الرجوع لنصوصه اذا ما خلا اي نظام او لوايح اخري من التعرض لجزييه معينه وحيث خلا النظام الذي يحكم هذه القضيه مما يسمي بطلب التماس اعاده النظر وان التقاضي علي درجتين اصل عام لا يجوز مخالفته وان السكوت يفوت درجه من درجات التقاضي فيه وتاسيسا عليه يعد هذا الالتماس مقبولا شكلا ومن ثم مشروعيه بحثه موضوعا حسب نص الماده رقم (۲۰۰) فقره (و) و (ب) و (ج) من نظام المرافعات الشرعيه لظهور ادله جديده تغير وجه الحكم في القرار. الوقايع: نحيل الي ما جاء بالقرار من ايضاح. الدفوع والاسباب: اولا: بمجرد الاطلاع علي ما جاء بحيثيات القرار وما جاء بتسبيبه ولم تبال اللجنه الموقره عن وجاهه هذا الاختلاف وعرضه علي اطراف الخصومه ومدي مصداقيه احدهما من عدمه فقد جاء بلغه ركيكه تتناوب الفاظ وعبارات متناقضه مثل السند لامر محل الدعوي وفي مكان اخر الكمبيالات محل الدعوي وفي محل غيره الكمبياله محل الدعوي وفي شان اخر السندات لامر وهذا فيه ايهام وعدم وضوح يصيب الحكم ما يتوجب الا يكون عليه من هيبه ووقار ولغه جزله تجعله بمناي عن الارتجاليه وتوصفه بعدم المصداقيه والاخلال بما يحتويه من تسبيب وحكم مبني عليه خصوصا وان هناك نظام يحكم القرار وليس حكم مرسل او اجتهادي، وحتي تاريخه لم نجد بد من اعاده القرار لمصدره وتنقيحه واعاده صياغته من جديد لكون اختلاط الامر فيه هو منواله وعدم معرفه ما اذا كان محل الدعوي سند لامر ام سندات او كمبياله او كمبيالات وما هو سبب اخذها. ثانيا: حسنا ما فعله عضو المكتب الموقر حينما افصح عن ان سبب الورقه التجاريه التي لم يتضح حتي تاريخه انها سند او كمبياله او عده سندات او عده كمبيالات، ان سببها هو قيمه سياره وهل كان المبيع تقسيط وما هو القسط الشهري وتاريخ اول قسط ونهايه اخره واين العقد الذي بموجبه تم اخذ الورقه التجاريه كون المحكمه العليا ارست في احكام لها انه ومن الاهميه ومن الضروره بمكان ان يكون للورقه التجاريه سبب مشروع لعدم اكل اموال الناس بالباطل وكان حري بالمكتب ان يتحري عن مصداقيه ما اخذت الورقه التجاريه من اجله وطلب ما يثبت صحه ذلك من عقد او خلافه. كون الورقه التجاره قدمت في غياب المدعي عليه وليست بمفردها ملزمتا لجهه الفصل اينما كانت ولكنها تستانس بها فقط ولها ردها والتعقيب عليها ومناقشتها بين الخصوم فيما لو ظهر ما يؤثر فيها من امر جوهري وحيث ان ما دفعت به المدعيه لا يعززه دليل غير انه اعتبر غياب المدعي عليه (حضوري وجاهي) وانه الذي فوت فرصه الدفاع عن نفسه وحيث ساقدم العلم الشرعي المقبول حسب النظام ليتم فتح باب الجلسه للطعن فيما تم ذكره وعدم مصداقيته. ثالثا: اما القول بانه ثبت اكتمال شكل الورقه محل الدعوي وانه كان يجب بحث موضوعها فيما لو طالب احد الخصوم ذلك ولا ينال منه القول ان المكتب ينظر الشكل فقط ولا يتوسع في الموضوع اذا ما طلب الخصم ذلك وحيث انني اطلب بحث الموضوع وسببه ومدي استحقاق المدعيه للورقه التجاريه وان كان ليست اللجنه مختصه بنظرها او تضمينها احد اسباب حكمها كون الاخيره (السند لامر او الكمبياله لا ندري) له جهاتها المختصه بنظره وهي محكمه التنفيذ ولم نر المكتب قد ناقش هذا الدفع وعدم اعطايه واعطاء الدعوي ومحاورها حظها من النظر حيث لم تناقش المدعيه في هذا الدفع الجوهري. رابعا: ولدفع موكلي بانه قد تعثر في سداد بعض الاقساط الحاله وذلك لظروف خارجه عن ارادته وقد قامت المدعيه في غيابه بالحصول علي الحكم الا ان درجات التقاضي مازالت مفتوحه والقضاء عادل وشفاف. خامسا: لما كان ذلك وحيث ان المكتب لم يوجه يمينا مكمله لاستظهار الحق ويطمين الي ان القرار خرج ومعه ما يبعث علي القناعه بصحته وحيث ان ذلك نقص في الحكم يستوجب نقضه والاعاده. الطلبات وتاسيسا عليه: 1-اصليا: قبول التماس اعاده النظر شكلا في القرار الملتمس فيه ونقضه واعادته لتسديد ما نقص فيه للاسباب السابقه حسب نص الماده (۲۰۰) فقره (و) و (ب) و (ج). ۲-احتياطيا: اعاده فتح باب الجلسه ونقض والغاء القرار واعادته لمصدره لتصويب ما علق به من امور جوهريه تصيبه بالركاكه والتناقض في حيثياته واسبابه وطلب العقد المنوه عنه للسياره مع طلب اليمين المكمله في حال عدم تحقيق دفوع موكلي). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 19/ 6/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه، ، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعي عليه، واطلعت الدايره علي خطاب وزاره التجاره الصادر برقم 15897 وتاريخ 28/ 04/ 1444ه ونص الحاجه منه: (اشير الي الاستدعاء المقدم من الوكيل/ (...) وكاله رقم (...) بالقضيه رقم (3942/ 1429) والمقامه من المدعيه/ شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) في قضيه كمبيالات والتي صدر بها القرار رقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438، وطلب وكيل المدعي عليه احاله القضيه الي المحكمه التجاريه لتقديم طلب اعاده النظر في القرار)، واطلعت الدايره علي القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض برقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438ه المتضمن الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده مبلغا قدره (49,266) ريالا وذلك مقابل قيمه الكمبيالات محل الدعوي، وتبين من اوراق القضيه ان المدعيه تقدمت بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (49.266) ريال مقسمه بالتساوي علي اثنتين واربعين كمبياله، مبلغ كل كمباليه (1.173) ريال تستحق الكمبيالات في يوم 25 من كل شهر ابتداء من تاريخ 25/ 11/ 2007م وانتهاء بتاريخ 25/ 04/ 2011م. وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذا الطلب بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء برقم 1627/ ت وتاريخ 21/ 2/ 1442ه المتضمن: "الموافقه علي المحضر المتضمن انهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في الحق العام والخاص اعتبارا من تاريخ 1/ 3/ 1442ه، وذلك علي النحو الاتي: اولا: قضايا الحق الخاص: 1- نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الي المحاكم والداير التجاريه المختصه اعتبارا من تاريخ 1/ 3/ 1442ه، واطلعت الدايره علي طلب الالتماس الذي انتهي فيه المدعي وكاله الي طلب قبول التماس اعاده النظر شكلا في القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض برقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438ه، والغاء القرار بناء علي الفقرات (و، ب، ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، فطلبت الدايره من وكيل الملتمس توضيح علاقه هذه المواد بالتماسه المقدم وتقديم ما يثبت انطباق هذه المواد عليه، فطلب مهله لذلك، وافهم بالاجابه في هذه الجلسه فقرر انه ليس لديه جواب. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي عليه يطالب بقبول التماسه علي القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض ذو الرقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438ه المتضمن الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده مبلغا قدره (49,266) ريالا وذلك مقابل قيمه الكمبيالات محل الدعوي بناء علي الفقرات (و، ب، ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وهي: "ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. و - اذا كان الحكم غيابيا"، وقد طلبت الدايره منه بيان وجه بناء الطلب علي هذه الفقرات فلم يبين ذلك في الجلسه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الالتماس لم تجد فيها اشاره لاي اوراق مؤثره في نتيجه القرار، او غش اثر عليه، ولم يقدم الملتمس ما يثبت خطا اللجنه في اعتبار القرار حضوريا، لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس، وبه تقضي. ولما جاء في اللايحه الثانيه من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه يحق للخصم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام الصادره في الدعاوي اليسيره المشار اليها في الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من النظام وليس له الاعتراض بطلب الاستيناف علي القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس ولا علي الحكم الصادر في موضوع الدعوي بعد قبول الالتماس، وبما ان مبلغ المطالبه في القرار اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعد قطعيا وفقا لما جاء في تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 1544/ ث وتاريخ 25/ 11/ 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه علي القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض برقم (534/ 1438) وتاريخ 10/ 05/ 1438ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.