moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٣٧٩٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: فرع شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها رقايق الالمنيوم (١٥٠٠ غ - ٣٠ سم) والكميه عددها (١٠٠) وسعر الوحده (١٩٠) ميه وتسعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، سددت منه (٦,٨٥٠) سته الاف وثمان ميه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها من تسليم المبالغ التي في ذمتها مما ادي الي اللجوء للشكايه وتوكيل محامي. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه شراء المدعي عليها من المدعيه مواد بقيمه (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، ممهوره بتوقيع التسليم. ٢- حواله بنكيه من حساب المدعي عليها الي المدعيه بقيمه مبلغ قدره (٦,٨٥٠) سته الاف وثمان ميه وخمسون ريال. ٣- مطابقه رصيد المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي رصيدها وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، مذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وهو علي مطبوعات المدعي عليها تضمن انها مدينه لموكلتنا بهذا المبلغ. وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه فاتوره وحواله بنكيه ومطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، والمذيل بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي.