moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1637 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ محمد حبيب محمد تلا هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تقديم المدعي خدمات اتصالات للمنشاه التجاريه المملوكه للمدعي عليه ، وترتب علي ذلك استحقاق مبلغ ثلاثميه واربعه الاف واثنين واربعين ريالا وتسعه عشر هلله . وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في 26/8/1442ه حضر وكيل المدعي – المشار الي هويته في محضر الجلسه - ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان تقديم خدمات الاتصال بكافه انواعها لا يدخل في عداد الاعمال التجاريه المنصوص عليها في المواد الثانيه والثالثه من نظام المحكمه التجاريه ، وبما ان دعوي غير التاجر ضد التاجر يدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمه متي زادت قيمه الدعوي عن مبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال ، وعليه فان الدايره تنتهي الي خروج هذه الدعوي عن اختصاص هذه المحكمه طبقا لنص الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وتقضي تبعا لذلك بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي ، لما هو مبين بالاسباب ، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1589 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ محمد حبيب محمد تلا هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (304.042.19) ثلاثمايه واربعه الاف واثنين واربعين ريالا وتسعه عشر هلله، تمثل تقديم خدمات اتصالات للمنشاه التجاريه المملوكه للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن عدم اختصاص المحكام التجاريه نوعيا لنظر الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طالبا نقض الحكم. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع فحيث ان العلاقه بين الطرفين لاجل تقديم خدمات الاتصال ويحكم ذلك الماده (10) من نظام الاتصالات والماده (57/10) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات من اختصاص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه، والاختصاص الولايي من النظام العام تثيره المحكمه من تلقاء نفسها حسب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يجعل حكم الدايره الابتداييه في غير محله ويستوجب الالغاء ، وعليه فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم الابتدايي لكون الحكم تطرق علي عدم الاختصاص الموضوعي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكام التجاريه ولاييا لنظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 26/8/1442ه والمنتهي الي عدم اختصاص المحكام التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ، ثانيا: عدم اختصاص المحكام التجاريه ولاييا بنظر الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز