moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4782 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للهندسه والخدمات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: بانه سبق وان تم التعاقد بين كل من المدعيه شركه : (...) للهندسه والخدمات المحدوده والمدعي عليها : مؤسسه (...) للمقاولات العامه لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار اعمال الالكتروميكانيك بمشروع (...) بمنطقه جازان بتاريخ 07/11/2018م ، وقد التزمت موكلتي بشروط العقد الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي مما اضر بموكلتي بتاخر التزاماتها الماليه تجاه الفواتير الخاصه بالمشروع ورواتب المدراء والخبراء وايضا رواتب الايدي العامله في المشروع ، كما ان موكلتي قد قامت بالوفاء بالتزاماتها المقرره علي عاتقها بموجب العقد وقامت بالالتزام حسب عقد الاتفاق المؤرخ اعلاه ، الا ان المدعي عليها قامت بالاخلال بالوفاء بالتزاماتها ولم توفي بالتزاماتها حيث قامت موكلتي بتكبد خساير جراء سداد فواتير ومستحقات ماليه ومواد تم شراؤها لاتمام العمل في الموقع وذلك لعدم التزام المدعي عليها في سداد هذه الفواتير والمستحقات الماليه مما اضطر موكلتي بعدم الاستمرار في التعاقد وذلك استنادا للماده الرابعه في العقد والتي تتضمن : ((يقوم الطرف الاول بتسديد قيمه هذا العقد بموجب مستخلصات جاريه تسدد وتدفع شهريا بقد ما ينجزه الطرف الثاني من اعمال... الخ )) وبناء عليه تمت مخاطبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه بعده خطابات من قبل موكلتي تطالب فيها بحصر الاعمال وتسديد المستحق من الفواتير الا ان المدعي عليها لم تلتزم بشروط العقد ودفع المستحقات الماليه الملتزمه بها حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد ، وعدم صرف رصيد موكلتي المستحق تسبب في عدم توفير سيوله نقديه وصرفها من قبل المدعي عليها مما جعل موكلتي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها سواء في مواجهه العقد او في مواجهه من يطالبون موكلتي بحقوقهم كالموردين ورواتب الايدي العامله في المشروع وهو المباشر لعدم استمرار موكلتي في العقد . كما نوضح لفضيلتكم بان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه باعتبارها المقاول الرييسي حسب ما تم ذكره بالبند التمهيدي في العقد المبرم حيث اتضح لموكلتي بعد فتره من العمل في المشروع بان المدعي عليها ليست المقاول الرييسي وقد وقعت موكلتي في غش وتدليس وانه وفقا للانظمه يجوز ابطال العقد للتدليس ، واذا كانت اساليب التدليس التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامه والتضليل ولو علمت موكلتي بتلك الواقعه لما تم ابرام هذا العقد مع المدعي عليها وانه وبعد البدء في العمل اتضح لموكلتي بان المقاول الرييسي هي (شركه (...) وعند علمها بالمستحقات المتراكمه علي المدعي عليها قامت بدفع اجزاء من المبالغ المستحقه علي المدعي عليها وذلك لمصلحه العمل وحتي لا يتوقف تنفيذ المشروع ، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل الفواتير التي تكبدها موكلتي بمبلغ وقدره مليون وسبعمايه الف والفان واثنا عشر ريال وعشرون هلله . و الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه والبالغه مايه وتسعه عشر الف ريال. و تعويض موكلتي علي ما فاتها من مكاسب وارباح جراء التزامها بتوقيع هذا العقد وما لحق بها من خساير من قبل الموردين الذي يطالبون بحقوقهم الماليه ، كما ان الايادي العامله الخاصه بالمشروع قامت برفع دعاوي ضد موكلتي يطالبون برواتبهم المتاخره اثناء تنفيذ المشروع والبالغه مايتا الف ريال . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط ، وبعد مثول الطرفين امام الدايره ، فتح باب المرافعه ،. ففي جلسه 03/05/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقدم مذكره قرر بانها تحوي علي بيناته وطلبت منه الدايره اصول المستخلصات واصول الفواتير فطلب مهله لذلك ، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر ، وفي جلسه 11/06/1441ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي غير ما تم تقديمه فطلب مهله اضافيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ، وفي جلسه 02/07/1441ه ، وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي غير ما تم تقديمه فقرر بانه لا بينه له سوي ما قدم وانه يقبل بيمين المدعي عليها ، وفي جلسه 16/07/1441ه ، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مستخرج تجاري لمؤسسه والدته وبعرض الدعوي عليه طلب مهله للرد ، فطلبت منه الدايره تقديم الرد الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخه وعليه تقديم وكاله عن والدته بصفتها صاحبه المؤسسه فاستعد بذلك وطلبت من وكيل المدعيه استلام الرد الكترونيا والاجابه عليه خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك ، وفي جلسه 17/11/1441ه ، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان الطرفان لم يلتزما بتقديم مذكرتهما وفقا للتبادل الالكتروني ، ثم قدم وكيل المدعي عليها وفقا للترافع الكتابي مذكره تضمنت : (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثالثه عشر، قامت موكلتي بايداع الرد في 20/7/1441 ه ثم اعادت ارفاقه في 17/10/1441 دون تاخير او نكول وهي المره الثانيه التي نودع فيها الرد لكن لخلل تقني لم تظهر لدي فضيلتكم والي فضيلتكم نص الرد، اشاره الي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والمقيده برقم 4782 لعام 1441ه و المقامه من شركه (...) للهندسه والخدمات المحدوده ضد موكلتي (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه وردا علي دعوي المدعيه نقول وبﷲ التوفيق : •ان ماذكرته المدعيه من تعاقد موكلتي معها علي اسناد اعمال توريد وتركيب وتشغيل واختبار جميع اعمال الالكتروميكانيك بمشروع (...) بمنطقه جيزان وكان هذا التعاقد بتاريخ 7/11/2018م فهو صحيح . •ماذكرته المدعيه من اتهام موكلتي بالتدليس بان موكلتي ادعت انها المقاول الرييسي للمشروع بشكل عام فهو ادعاء باطل وفيه تدليس علي الدايره الموقره حيث ان المنصوص بالعقد يفيد ان موكلتي المقاول الرييسي في العلاقه التعاقديه بينهما وان المدعيه هي مقاول الباطن لتسهيل الاشاره اليهما في بنود العقد كما هو متعارف عليه في العقود وليس المقاول الرييسي في المشروع ولس ادل علي ذلك من الفقره ( 3 ) في البند السادس والتي تنص علي ( يلتزم الطرف الثاني بسداد غرامه فوريه مبلغ وقدره ( 300.000 ريال ) ثلاثمايه الف ريال ويحق للطرف الاول خصمها من مستحقات الطرف الثاني دون اعتراض في حال ثبوت اي شكل من من الطرف الثاني مع المقاول الرييسي للمشروع في اي مرحله من مراحل العمل وحتي انتهاء مده العقد والضمان ) وبهذا البند يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تدليس المدعيه في ادعاءها وانها علي علم تام بوجود مقاول رييسي اخر للمشروع , نضيف الي ذلك مااقرته المدعيه من استلام مبالغ من المقاول الرييسي في اسانيد الدعوي تحت مسمي مبالغ مدفوعه من شركه (...) ( المقاول الرييسي للمشروع ) . • ذكرت المدعيه في دعواها مطالبه موكلتي دون توضيح اسباب فسخ التعاقد وهو عدم قدره المدعيه علي الوفاء بالتزاماتها بالعقد و دون تقديم مستند واحد يؤكد علي اعمالها بخلاف فواتير مصروفات تبني عليه مطالباتها رغم انها لم تثبت انها تعاقدت مع عماله موسميه لاجل هذا المشروع لتطالب موكله برواتبهم ولم تذكر ان موكلتي هي من قامت بتامين مكاتب وخلافه بالمشروع لعمالتها كما ان المدعيه لم تقوم بتقديم صور من حصر كميات اعمال قدمته لموكلتي لمراجعته واعتماده ليستني لنا الاقرار او الانكار بهذه الكميات ولتقوم الدايره الموقره بمعرفه حجم اعمالها بدقه . صاحب الفضيله : ان المدعيه قد ظهر قصورها من بدايه المشروع وتم تحديد نقط التقصير كالتالي: 1-لم يكن لديها القدره الماليه لتوريد جميع المواد المطلوبه للعمل . 2- لم يكن لديها الامكانيات الفنيه لاداره المشروع . 3-لم يتم توفير العماله المؤهله لمثل هذه الاعمال. 4-لم يتم توفير العدد الكافي من العماله لاستمرار الاعمال . 5-التوقف المستمر والمتكرر للعمال . 6-التغيير المستمر في العمال بسبب عدم كفاءتهم . 7-عدم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع . والذي حدا بموكلتي بمخاطبه المدعيه بتاريخ 23/1/2018. لاشعارها وتذكيرها بالمتطلبات اللازمه للمشروع من عماله ومواد وكوادر فنيه لاداره الاعمال . و لم تحصل موكلتي علي اي رد علي هذا الخطاب ولدينا مخاطبات عديده بين موكلتي والمدعيه يظهر فيها حجم قصورها الشديد . وقد تسببت المدعيه بغرامات توقف العمل في المشروع مما كبد موكلتي خساير جاري حصرها مع المقاول الرييسي للمشروع وهي منظوره قضاييا . وحيث ذكرت المدعيه انها قد قررت فسخ التعاقد استنادا الي ان المقاول الرييسي في خطابها لموكلتي بسبب انها وبموكلتي لا يعتد بهما كمقاولين من الباطن فهو غير صحيح وتدليسا حيث انها وبنفسها من قامت تقديم مايثبت عكس ذلك للدايره الموقره من دفعات استلمتها المدعيه من المقاول الرييسي . وكيف تتقدم المدعيه بالمطالبه باضعاف ماقامت بتنفيذه من اعمال بدعوي مصروفات رغم اقرارها في خطابها برقم (...) ( المرفق صورته ) بالاكتفاء بتوريد العماله وعدم قدرتها علي توفير المواد وهو السبب الرييسي في تكبد موكلتي خساير ايضا جاري حصرها مع المقاول الرييسي علما بانها لم تتقدم الا بفاتوره واحده ( مرفق صورتها ) وتم اعتمادها وصرفها للمدعيه. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي : 1-رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها . 2-الزام المدعيه بالشرط الجزايي بالعقد بناء علي الفقره 3 من البند سادسا بالزامها بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال لاقرارها بالتواصل مع المقاول الرييسي واستلام دفعات منه) ، كما قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت (اشاره الي الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم اجابتنا علي مذكره المؤسسه المدعي عليها المشار اليها اعلاه علي النحو التالي : اولا : نؤكد مجددا لفضيلتكم تمسك موكلتي بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه مقابل الاعمال التي نفذت والمثبته بالفواتير ومن الاعمال المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد توريد وتركيب وتشغيل اعمال الالكتروميكانيل بمشروع (...) بمنطقه جيزان بتاريخ 07/ 11/ 2018م ، وبشهاده المقاول الرييسي للمشروع الساده / شركه (...) ، وان ما تم تقديمه لفضيلتكم من بيانات تفصيليه بالاعمال التي قامت بتنفيذها موكلتي في المشروع المشار اليه اعلاه والقيمه المستحقه مقابل هذه الاعمال والتي لم تلتزم بدفعها المدعي عليها ، لخير اثبات دليل علي ذلك . ثانيا :نستغرب من اصرار المؤسسه المدعي عليها علي انها المقاول الرييسي للمشروع علي الرغم من اقرارها الصريح في مذكرتها الجوابيه المشار اليها اعلاه بانها ليست المقاول الرييسي للمشروع !!! كما نستغرب كل الاستغراب من زعمها بعدم مقدره موكلتي علي الوفاء بالتزاماتها بالعقد ، علي الرغم من وفاء موكلتي بالتزاماتها ببنود العقد مثبت باقرار المقاول الرييسي للمشروع الذي اكد في الاجتماع المنعقد معها بمقر المشروع في شهر 7-2019م بحضور المؤسسه المدعي عليها ومؤسس اساس بان الشركه الوحيده التي تعمل بالموقع هي موكلتي شركه (...) والسداد فقط لاستمرار العمل وذلك بالخصم علي مؤسسه اساس ، ليس هذا فحسب الا يعتبر التزام المقاول الرييسي للمشروع بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف من قيمه الاعمال الي موكلتي ، خير اثبات علي امكانيه موكلتي ومقدرتها علي تنفيذ الاعمال ، وخير اثبات علي وجودها بالمشروع واستمرارها في تنفيذ الاعمال في الموقع لاكثر من تسعه اشهر ،والا لماذا دفع المقاول الرييسي هذا المبلغ لموكلتي ان لم تكن ملتزمه بتنفيذ الاعمال بالمشروع او ليس لديها المقدره علي ذلك ؟!! . ثالثا :اما عن زعمها بعدم تعاقد موكلتي مع العماله للتنصل من التزاماتها تجاه صرف رواتبهم ، فهو زعم لا اساس له من الصحه جمله وتفصيلا ، والدليل علي ذلك هو ان موكلتي كان لديها ( 40 ) اربعون عامل من الفنيين و المهندسين ، كما قامت موكلتي بالاضافه الي عدد هذه العماله بالاستعانه بعماله مؤسسه (...) للمقاولات مديرها علي (...) باحضار عدد ( 20 ) فني اضافي من هذه المؤسسه ، وكان حضور اليومي للعامله بالمشروع متوسط ( 45 ) خمسه واربعون ما بين عمال وفنيين وفقا لما هو مثبت في كشف الحضور اليومي بالمشروع ، في الوقت الذي لم تدعم به المؤسسه المدعي عليها المشروع ولو بفني واحد !! ، الامر الذي ينفي معه تماما مزاعم المؤسسه المدعي عليها غير الصحيحه ، سواء زعمها بعدم وجود امكانيه فنيه لاداره المشروع !!! ، او زعمها بعدم توفر موكلتي للعامله المؤهله لهذه الاعمال !!! ، او زعمها بعدم توفير موكلتي العدد الكافي من العماله لاستمرار العمل بالمشروع !!! ، او حتي زعمها بالتوقف المستمر والمتكرر في المشروع ، او زعمها عدم التزام موكلتي بالجدول الزمني للمشروع !! . رابعا :وفيما يتعلق بزعمها بان موكلتي لم تقوم بتقديم صور من كميات الاعمال لمعرفه حجم عملها فهو زعم جانبه الصواب ، ودحضا لهذا الزعم نرفق لفضيلتكم المستندات التاليه التي تثبت الاعمال التي قامت بتنفيذها موكلتي في المشروع وقيمه الاعمال وما تم دفعه من قبل المؤسسه المدعي عليها وما تبقي في ذمتها تجاه موكلتي , ( نرفق لفضيلتكم الفواتير التي تثبت صحه الدعوي ) لذلك وتاسيسا لما تقدم نامل من فضيلتكم مجددا اصدار الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبتها (...) بطلبات موكلتي / شركه (...) للهندسه والخدمات المحدوده التاليه :دفع مبلغ وقدره ( 1,714,835.61 ) مليون وسبعمايه واربعه عشر الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال و ( 61 ) هلله المتبقي من قيمه الاعمال المستحق عليها لصالح موكلتي ، وذلك احقاقا للحق وابراء للذمه , دفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في اقامه متابعه هذه الدعوي)، ثم انه افهمت الدايره وكيل المدعيه في الترافع الكتابي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فقرر تاكيده علي طلبها، حيث انه سبق وان طلبها، كما انه لم تحضر المدعي عليها لاداء اليمين في هذه الجلسه رغم تبلغها بها، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي فيما يخص الفواتير وانه يحتفظ بحقه في ما زاد عن ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد ، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه الماثله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.700.212.20) مليون وسبعمايه الف والفان واثنا عشر ريالا وعشرون هلله ، وهو يمثل قيمه اعمال اضافيه في فواتير عن توريد وتركيب وتشغيل واختبار اعمال الالكتروميكانيك بمشروع (...) بمنطقه جازان التابع للمدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 07/11/2018م ، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الاستحقاق فعجز عن ذلك ، ولجا الي ذمه المدعي عليها طالبا يمينها، حيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث لم تقدم وكيل المدعيه البينه علي ما يدعيه موكلها من استحقاق ، ولجا الي ذمه المدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور لاداء اليمين النافيه رغم تبلغها بها عن طريق منصه ابشر ، مما تعد معه ناكله عن ادايها ، ويكون ذلك مقويا لجانب المدعيه؛ مما تنتهي به الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...) للهندسه والخدمات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.702.012.20) مليون وسبعمايه الف والفان واثنا عشر ريالا وعشرون هلله . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضو محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 101 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للهندسه والخدمات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.700.212.20) مليون وسبعمايه الف والفان واثنا عشر ريالا وعشرون هلله ، وهو يمثل قيمه اعمال اضافيه في فواتير عن توريد وتركيب وتشغيل واختبار اعمال الالكتروميكانيك بمشروع (...) بمنطقه جازان، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (1.702.012.20) مليون وسبعمايه الف والفان واثنا عشر ريالا وعشرون هلله ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلبه الغاء الحكم وسماع يمين موكلته علي نفي الدعوي ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي عقدت لها عده جلسات علنيه عبر الاتصال المريي بعد نتبليغ الاطراف بها ، و في جلسه 12 /06 / 1442ه اتفق وكيلا المدعيه والمدعي عليها بناء علي وكالتهيما التي تخولهما حق الصلح ، علي صلح مفاده ان للمدعيه نسبه 40% من مايحكم به للمدعي عليه في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد مؤسسه (...) للكهرومكانيكا والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم 2042 لعام 1441ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وفي حال صدر الحكم علي المدعي عليها او تم رفض الدعوي فليس للمدعيه في هذه الدعوي اي حق تجاه المدعي عليها، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبناء علي الصلح بين الطرفين المدون اعلاه ، فان دايره الاستيناف تنتهي بموجبه الي الحكم بالغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين وامضايه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/11/1441ه في القضيه رقم 4782 لعام 1441ه، ثانيا: ثبوت الصلح المدون في صلب هذا الحكم المبرم بين الطرفين وامضايه وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود